وثيقة - ???????? ???????? ???????: ????? ??????? ?? ??? ??????? ??????
رقم الوثيقة IOR 40/15/00 :
1 أغسطس/آب 2000
المحكمة الجنائية الدولية: قائمة تذكيرية من أجل الإنفاذ الفعال
الجزء الأول: التكامل
أولاً . تعريف الجرائم ومبادئ المسؤولية الجنائية والجرائم
1. يتعين أن يقضي التشريع بأن يجرم القانون الوطني الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، بما في ذلك الجرائم الأخرى التي يؤثمها القانون الدولي.
2. ينبغي أن تتمكن المحاكم الوطنية من ممارسة الولاية القضائية العالمية في جميع حالات الجرائم التي يؤثمها القانون الدولي
3. ينبغي أن تتفق مبادئ المسؤولية الجنائية في التشريع الوطني الخاص بالجرائم التي يؤثمها القانون الدولي مع العرف الدولي.
4. ينبغي أن تتفق الدفوع في القانون الوطني الخاص بالجرائم المؤثمة في القانون الدولي مع العرف الدولي.
ثانياً: رفع القيود التي تعترض سبيل الملاحقة القضائية
5. لا يجوز سقوط العقوبة بالتقادم
6. عدم الاعتراف بأي مرسوم عفو عام أو خاص أو أي تدبير مماثل للإفلات من العقاب تتخذه أية دولة.
7. ينبغي إلغاء تدابير الحصانة التي تمنع محاكمة الموظفين على الجرائم التي يؤثمها القانون الدولي.
ثالثاُ. ضمان محاكمات عادلة تخلو من عقوبة الإعدام
8 . ضرورة مراعاة العدالة في المحاكمات.
9. استبعاد عقوبة الإعدام من المحاكمات.
الجزء الثاني: التعاون
أولاً . الالتزام الأساسي بالتعاون
10. يجب أن تبدي المحاكم الوطنية والسلطات تعاوناً كاملاً مع المحكمة في تنفيذ أوامرها وطلباتها.
ثانياً. المركز القانوني للمحكمة في التشريع الوطني
11. يجب أن يكون من سلطة المحكمة أن تعقد جلساتها في أراضي الدولة.
12. يجب الاعتراف بالشخصية القانونية للمحكمة.
13. يجب احترام امتيازات وحصانات المحكمة والعاملين بها والمحامين والخبراء والشهود وغيرهم من الأشخاص ممن يقتضي الأمر وجودهم في مقر المحكمة احتراماً كاملاً.
ثالثاُ: اختيار المرشحين لمناصب القضاء أو الادعاء العام
14 - ينبغي للدول أن تحرص على اختيار مرشحيها لمناصب القضاء والادعاء العام في إطار عملية مفتوحة مع إجراء أكبر قدر ممكن من المشاورات.
رابعاً: تيسير التحقيقات ومساعدة المحكمة على إجرائها
15. عندما يؤجل المدعي العام التحقيق، يتعين على الدول أن تزوده بكل ما يطلبه من معلومات دون إبطاء.
16. ينبغي للدول أن تنفذ الإجراءات التي اتخذها المدعي العام أو الأوامر التي أصدرتها المحكمة قبل الطعن في اختصاصها أو مقبولية الدعوى في إطار المادة 19، والإجراءات التي يتخذها المدعي العام للحفاظ على الأدلة أو لمنع المتهم من الفرار عملاً بالمادتين 18 (6) و19 (8).
17. ينبغي للدول أن تيسر السبيل أمام مكتب المدعي العام والدفاع لإجراء التحقيقات في أراضيها دون أية معوقات.
18. لا يجوز أن ينص التشريع الوطني على أسباب لرفض طلبات المساعدة التي تتقدم بها المحكمة بشأن إجراء التحقيقات وعمليات الملاحقة القضائية.
19. ينبغي للسلطات الوطنية أن توفر ضروباً متنوعة واسعة من المساعدة على النحو الآتي.
ألف. المساعدة المتصلة بالوثائق والسجلات والمعلومات والأدلة المادية
أ - تحديد مكان الوثائق والسجلات والمعلومات والأدلة المادية التي تطلبها المحكمة أو تأمر بالحصول عليها وتقديمها لها.
ب –الحفاظ على هذه الأدلة من التعرض للضياع أو العبث أو الدمار
ج –تقديم أية وثائق تطلبها المحكمة
باء –المساعدة المتصلة بالضحايا والشهود
د –مساعدة المحكمة في تحديد أماكن وجود الشهود
هـ –توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود
و –الاحترام التام لحقوق الأشخاص المستجوبين في إطار التحقيقات الجارية بشأن الجرائم التي يؤثمها القانون الدولي الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة
ز –مساعدة المحكمة في الحصول على أقوال الشهود في مقرها أو الدولة، مع منحهم كافة الامتيازات التي يكفلها القانون لهم.
جيم –المساعدات المتصلة بعمليات التفتيش والضبط.
ح –�578?سهيل عمليات البحث عن الأدلة وضبطها، بما في ذلك التنقيب في المقابر.
ط - المساعدة في تتبع الأصول المملوكة للمتهمين وتجميدها ومصادرتها.
ي –تقديم كافة المساعدات التي تطلبها المحكمة.
خامسا –القبض على المتهمين وتسليمهم
20 –ينبغي للدول الأطراف أن تضمن عدم وجود أية معوقات تحول دون القبض على المتهمين
وتسليمهم
21- ينبغي أن تبادر المحاكم والسلطات الوطنية إلى القبض على المتهمين في أقرب وقت ممكن عقب تلقي طلب بهذا الشأن من المحكمة.
22 –يجب أن تبدي المحاكم والسلطات الوطنية احتراماً كاملاً لحقوق المقبوض عليهم بناء على طلب أو أمر المحكمة
23 –يجب أن تسلم المحاكم والسلطات الوطنية الأشخاص المقبوض عليهم على وجه السرعة إلى المحكمة.
24 –ينبغي للدول أن تعطي الأولية لطلبات التسليم المقدمة من المحكمة على غيرها من الطلبات المقدمة من الدول الأخرى بهذا الشأن
25 –يجب على الدول أن تسمح بنقل المتهمين عبر أراضيها إلى المحكمة إلى مقر المحكمة.
26 –لا يجوز للدول أن تعيد محاكمة الأشخاص الذين تبرئهم المحكمة أو تدينهم على ذات السلوك
سادسا –ضمان فعالية جبر أضرار المجني عليهم
27 –يجب أن تنفذ المحاكم والسلطات الوطنية أحكام وقرارات المحكمة بشأن جبر أضرار المجني عليهم، وأن تنص في القانون الوطني على تعويض جميع ضحايا الجرائم التي يؤثمها القانون الدولي وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك المبادئ العامة التي وضعتها المحكمة بشأن جبر الأضرار.
سابعاً –محاكمة المتهمين بارتكاب أفعال جرمية تعرقل المحكمة عن تطبيق العدالة.
28 –ينبغي أن ينص التشريع على عقوبات على الأفعال الجرمية التي تعرقل المحكمة عن تطبيق العدالة.
ثامنا –تطبيق الأحكام والعقوبات
29 –يجب أن ينص التشريع على تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة.
30 –ينبغي أن يقضي التشريع بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة وفقاً للمقتضيات المحددة أدناه.
(أ) ينبغي أن تتفق أوضاع الاحتجاز اتفاقاً تاماً مع المقتضيات المحددة في النظام الأساسي والمعايير الدولية الأخرى للاحتجاز.
(ب) ينبغي للتشريع أن يقضي بالإفراج عن السجناء عقب تنفيذ العقوبة التي قررتها المحكمة.
(ج) ينبغي أن ينص التشريع على نقل الأشخاص لدى انتهاء العقوبة.
(د) ينبغي أن يقيد التشريع المقاضاة والعقوبة على الجرائم الأخرى.
(هـ) ينبغي للتشريعات معالجة مسألة الهروب.
تاسعا. توعية الجماهير وتدريب الموظفين
31 –ينبغي للدول الأطراف أن تضع وتنفذ برامج فعالة لتوعية الجماهير وتدريب الموظفين بشأن تنفيذ النظام الأساسي.
صدرت هذه الوثيقة في إطار مشروع العدالة الدولية
Page