وثيقة - ??? : ?????? ?? ??? ??? ?? ???? ?????
15 مارس/آذار 2002
رقم الوثيقة : MDE 12/010/2002–
مصر : محاكمة ما كان يجب أن تجري أبداً
مع بدء النظر في قضية الاستئناف المتعلقة بأربعة رجال حُكم عليهم بالسجن مدة ثلاث سنوات بسبب ميلهم الجنسي الحقيقي أو المتصور أمام إحدىمحكمة الاستئناف في القاهرة اليوم، تجدد منظمة العفو الدولية دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين بسبب هويتهم الجنسية.
وقالت المنظمة إن "هذه المحاكمة ما كان ينبغي أن تجري أبداً".
ووُجهت إلى الرجال، المعتقلين منذ إلقاء القبض عليهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، تهمة "الاعتياد على الفجور". وحضر مندوب عن منظمة العفو الدولية الجلسة الختامية لمحاكمة الرجال الأربعة أمام محكمة الجنح في حي بولاق دكرور في القاهرة في 3 فبراير/شباط 2002، عندما تم النطق بالحكم. وخلال الجلسة، استطاع المندوب التحدث مع بعض المتهمين الذين ذكروا أنهم تعرضوا لمعاملة وحشية في حجز الشرطة، بما في ذلك تعليقهم من المعصمين وضربهم بعصا غليظة.
ومضت المنظمة تقول إن "أصحاب الميول الجنسية المثلية في مصر –أو أولئك الذين يُتصور أنهم كذلك–يواجهون تهديداً حقيقياً ودائماً بالسجن لمجرد كونهم من هذه الفئة". وتضم سجون مصر حالياً عشرات الرجال المسجونين فقط بسبب ميلهم الجنسي الذي يتصوره الآخرون أو الذين يعبرون هم عنه.
ويتعرض ذوو الميول الجنسية المثلية في مصر بشدة لخطر التعذيب في مراكز الشرطة والسجون.
وتابعت المنظمة قائلة إنه "ينبغي على السلطات المصرية إعطاء إشارة واضحة بأنها لا يمكن أن تتساهل إزاء ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، وأنه سيتم إجراء تحقيقات مناسبة في جميع الحالات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة."
وتشيع ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال المنتشرة في شتى أنحاء البلاد وتجري بلا تمييز. وينتمي الضحايا إلى مختلف المهن والمشارب، ومن ضمنهم النساء والأطفال، ويتعرض أولئك الذين يُهمشهم المجتمع لهذه الممارسة بشكل خاص.
وتندرج هذه القضية ضمن نمط من عمليات توقيف رجال واعتقالهم بسبب ميلهم الجنسي المزعوم. وفي الأسبوع الماضي فقط حُكم على خمسة رجال آخرين بالعقوبة القصوى بالسجن ومدتها إلى ثلاث سنوات بتهم مشابهة. وقُبض على الرجال مع ثلاثة آخرين في يناير/كانون الثاني 2002، واحتُجزوا في البداية في الدائرة الأولى لقسم شرطة دمنهور.
وأُجبر الرجال على الخضوع لكشوف طبية، أُجريت لتحديد ما إذا كان المتهمون قد مارسوا ممارسات جنسية مثلية. وتصل هذه الكشوف الطبية إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
الخلفية
يشيع في مصر استخدام تهم "الاعتياد على الفجور" التي تُوجه بموجب القانون 10 للعام 1961 الخاص بمكافحة الدعارة لتجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2001، حكمت محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) في القاهرة، وهي محكمة غير عادية أُسست بموجب قانون الطوارئ، على 23 رجلاً بالسجن مدداً تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وأدين واحد وعشرون منهم بتهمة "الاعتياد على الفجور"، وأُدين شخص واحد "بازدراء الدين" وآخر بكلتي التهمتين. واعتبرت منظمة العفو الدولية 22 رجلاً من أصل الـ 23 من سجناء الرأي، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط (انظر الوثيقة المعنونة "منظمة العفو الدولية: التعذيب والسجن بسبب الميل الجنسي الحقيقي أو المتصور"، ديسمبر/كانون الأول 2001 –(رقم الوثيقةMDE 12/033/2001 :).
وتقر المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل مصر دولة طرفاً فيه، بالحق في التحرر من التمييز على أساس الجنس، والذي يشمل الميل الجنسي.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org
Page