تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

وثيقة - ???????/??????? ??????? : ???? ??????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????

رقم الوثيقة : MDE 15/127/2002(وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 137

6 أغسطس/آب 2002



إسرائيل/الأراضي المحتلة : قرار المحكمة العليا يعطي الضوء الأخضر للعقاب الجماعي



أدانت منظمة العفو الدولية القرار الصادر اليوم عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية والذي يجيز هدم منازل عائلات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم نفذوا هجمات ضد الإسرائيليين، من دون إعطائهم الحق في مراجعة قضائية.


وقالت المنظمة إن "هذا الحكم يعطي الضوء الأخضر للعقاب الجماعي في الأراضي المحتلة،" وأضافت أن "تدمير منازل الفلسطينيين لمعاقبة عائلات بأكملها على جريمة ارتكبها آخرون يشكل جريمة حرب."


"وحتى اليوم كان على الأقل بإمكان الأشخاص الذين هُدمت منازلهم كعقاب جماعي لهم تقديم استئناف إلى المحكمة. أما الآن فقد حُرموا حتى من هذه الإمكانية." وفي الأشهر الأخيرة هدم الجيش الإسرائيلي منازل الأشخاص الذين يُعتقد أنهم شاركوا في شن هجمات على الإسرائيليين، وغالباً ما دمر في الوقت ذاته المنازل المجاورة أو ألحق أضراراً بها.


لقد قبلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية استخدام المادة 119 من أنظمة الطوارئ للعام 1945 (التي تعود إلى أيام الانتداب البريطاني). وتجيز هذه المادة للقائد العسكري هدم أي منزل لا يكتفي أي شخص أو فرد من أفراد الأسرة التي تشغله بحيازة أي سلاح أو مسدس أو قنبلة حارقة، بل يساعد أي شخص على حيازة أي سلاح أو مسدس أو قنبلة حارقة.


خلفية

تنص المادة 119 من أنظمة الطوارئ للعام 1945 على أنه "يجوز للقائد العسكري بموجب أمر أن يوجه حكومة فلسطين بمصادرة أي منزل أو بناء أو أرض يكون لديه سبب يدعوه للاشتباه بأن سلاحاً نارياً أُطلق منه بصورة غير قانونية أو أُلقيت منه أية قنبلة عادية أو قنبلة يدوية أو متفجرة أو مادة حارقة بصورة غير قانونية، أو مصادرة أي منزل أو بناء أو أرض تقع في أية منطقة أو بلدة أو قرية أو حارة أو شارع. ويقتنع القائد بأن سكانه أو بعض سكانه قد ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب أي جرم ضد هذه الأنظمة أو حرضوا على ارتكابه أو كانوا على علم بارتكابه، وكان الجرم ينطوي على عنف أو ترهيب أو أي جرم يُعاقب عليه أمام المحاكم العسكرية. وعند مصادرة أي منزل أو بناء أو أرض على النحو المذكور آنفا، يجوز للقائد العسكري تدمير المنزل أو البناء أو أي شيء مزروع على الأرض".


ويتمتع الفلسطينيون في الأراضي المحتلة بحماية اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك المادة 33 التي تُحظِّر العقاب الجماعي. وتشكل عمليات التدمير واسعة النطاق للممتلكات التي لا تبررها الضرورة العسكرية والتي تُنفَّذ بصورة غير قانونية ومتعمدة انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.


انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+ موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

Page 1 of 1