وثيقة - ?????: ??? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ?????? ????? ???????
رقم الوثيقة : MDE 19/01302003(وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 084
8 إبريل/نيسان 2003
ليبيا: حان الوقت لاتخاذ المزيد من الخطوات لإلغاء عقوبة الإعدام
غداً يُتوقع صدور حكم في جلسة الاستئناف المتعلقة بالعشرات من المهنيين والطلاب الذين اتُهموا بإقامة صلات بالجماعة الإسلامية الليبية المحظورة. وتعرب منظمة العفو الدولية اليوم عن أملها في إلغاء عقوبتي الإعدام اللتين صدرتا في المحاكمة الأصلية والتي ثبت أنها بالغة الجور.
وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "السلطات الليبية أعلنت منذ زمن بعيد أنها تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام. وقد حان الوقت الآن لاتخاذ خطوات محسوسة أخرى في هذا الاتجاه".
وتواصل السلطات الليبية القول إن إلغاء عقوبة الإعدام يظل من أهدافها. وفي فترة تعود إلى العام 1988، أعلن العقيد معمر القذافي، قائد الثورة، عزمه على إلغاء عقوبة الإعدام. بيد أن المحاكم الليبية تواصل إصدار أحكام بالإعدام.
وفي 16 فبراير/شباط 2002، حُكم على شخصين أكاديميين، هما سالم أبو حنك وعبد الله أحمد عز الدين بالإعدام بعد محاكمة جائرة أمام محكمة الشعب في طرابلس لـ 152 رجلاً ألقي القبض عليهم في حزيران 1988 بتهم تأييد الجماعة الإسلامية الليبية المحظورة أو التعاطف معها. وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية، صدر على 73 آخرين عقوبات بالسجن المؤبد وعلى 11 شخصاً عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات. وكما ورد بُرئت ساحة ستة وستين شخصاً آخر.
ومن المقرر استئناف المحاكمة الخاصة بالاستئناف، التي تكرر إرجاؤها منذ افتتاحها في صيف 2002، وذلك في 9 إبريل/نيسان 2003 أمام محكمة الشعب في طرابلس. وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية تشمل محاكمة الاستئناف جميع المتهمين، بمن فيهم أولئك الذين نالوا حكما بالبراءة، لأن كلاً من النيابة والمدانين استأنف الحكم.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على السلطات الليبية إصلاح التشريع الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم، من ضمنها الأنشطة غير المقرونة بالعنف، مثل تلك المتعلقة بممارسة الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات"، وأضافت أنه "في هذه الأثناء ينبغي على السلطات أن تكفل ألا يحكم على أحد بالإعدام بسبب ممارسته هذا الحق الأساسي."
وبحسب ما ورد وُجهت تهم إلى المتهمين بموجب المادتين 2 و3 من القانون 71 للعام 1972 والمادة 206 من قانون العقوبات. ويُعرِّف القانون 71 الأنشطة الحزبية على نحو يشمل تقريباً أي شكل من أشكال النشاط الجماعي المستند إلى أيديولوجية سياسية معارضة لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر/أيلول للعام 1969. وتنص المادة 3 من القانون 71 والمادة 206 من قانون العقوبات على أن "الإعدام" هو عقوبة أولئك الذين يدعون إلى "إنشاء أي تجمع أو تنظيم أو جمعية يحظرها القانون"، وحتى أولئك الذين ينتسبون إلى ذلك التنظيم أو يؤيدونه.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى التقيد بالالتزامات المترتبة عليها بموجب المادة 6(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حصر تطبيق عقوبة الإعدام في ‘الجرائم الأكثر خطورة’. وقد فسرتها عدة قرارات صادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كان آخرها القرار 2002/77 الذي يقتضي التأكمن أن مفهوم "الجرائم الأكثر خطورة …لا يتجاوز الجرائم الدولية التي تترتب عليها عواقبمميتةأو جسيمة للغاية ومن عدم فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم غير المصحوبة بالعنف مثل…التعبير عن الوجدان."
كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام تماشياً مع دعوة اللجنة إلىجميع الدول التي ما زالت تحتفظ بعقوبة الإعدام "إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام، بغية إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل"( لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القرار 2002/77 الذي اعتُمد في25 إبريل 2002). ويُتوقع من اللجنة المنعقدة في دورتها الحالية تجديد دعوتها في فترة لاحقة من هذا الشهر عندما تعتمد قرارها السنوي حول "مسألة عقوبة الإعدام".
خلفية
في الملاحظات الختامية التي أصدرتها في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشكل خاص إزاء القوانين التي تفرض عقوبة الإعدام بالنسبة "لجرائم لا يمكن وصفها بأنها الأكثر خطورة…(الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان: الجماهيرية العربية الليبية. CCPR/C/79Add" 101، الفقرة 8).
وفي إبريل /نيسان 2002،أعلن أمين سر اللجنة الشعبية
u1604?لعدالة والأمن العام محمد المصراتي، كما ورد، أن المحاكمة الأصلية كانت "عادلة". بيد أن منظمة العفو الدولية تخشى من أن الإجراءات الضرورية لم تتخذ لضمان منح المتهمين، في المحاكمة الخاصة بالاستئناف، الحق في محاكمة عادلة الذي حُرموا منه في المحاكمة الأصلية، بما في ذلك حق المتهم في اختيار محام وحقه في جلسة علنية. ورغم مزاعم التعذيب التي أثارها بعض المتهمين، لا يٌعرف عن إجراء تحقيقات مستقلة وحيادية وشاملة .
وطوال أكثر من عامين بعد إلقاء القبض عليهم في العام 1998، احتُجز الرجال الـ 152 رهن الاعتقال السري. وحُرموا من حقوقهم في الاستعانة بمستشار قانوني وتلقي زيارات من أقربائهم. ومنذ إجراء المحاكمة الأصلية، التي افتُتحت في مارس/آذار 2001، فُرضت قيود شديدة على الزيارات العائلية: وفي عدد من المناسبات، ورد أن العائلات مُنعت من زيارة أقربائها طوال أشهر. ويُعتقد أن الرجال الذين صدرت عليهم أحكام في فبراير/شباط 2002 مسجونون في سجن أبو سالم بطرابلس.
وكان سالم أبو حنك، وهو من مواليد العام 1956 وأب لخمسة أطفال، رئيساً لقسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة قار يونس في بنغازي. وأُلقي القبض عليه في 5 يونيو/حزيران 1998. وكان عبد الله أحمد عز الدين، وهو من مواليد العام 1950 وأب لأربعة أطفال، محاضراً في كلية الهندسة في جامعة الفاتح بطرابلس عندما أُلقي القبض عليه في 7 يونيو/حزيران 1998.
وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الليبية لضمان إجراء محاكمة عادلة أمام محكمة حيادية ومستقلة بما يتماشى مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل ليبيا دولة طرفاً فيها.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org
وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org
Page