تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

وثيقة - مجموعة المبادئ العالمية لعمليات نقل الأسلحة

[AI Index: POL 34/004/2006]


[cover page]


مجموعة المبادئ العالمية لعمليات نقل الأسلحة

[end of cover]


[inside cover]

نُشرت للمرة الأولى من قبل

منظمة العفو الدولية

الأمانة الدولية

Peter Benenson House

Easton St.

London, WC1X 0DW

United Kingdom

جرى تنقيحها وتحديثها في 2007

حقوق الطبع للنص والمبادئ © لجنة توجيه معاهدة تجارة الأسلحة 2006


تضم هذه المجموعة من المنظمات غير الحكومية: المنتدى الأفريقي للسلم، ومعهد ألبيرت شفايتزر، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة آرياس للسلم والتقدم الإنساني، وكاريتاس إنترناشونال، ولجنة أصدقاء التشريع الوطني، ومنظمة اللاعنف الدولية لجنوب شرق آسيا، والشبكة الدولية للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا)، وأوكسفام إنترناشونال، ومشروع بلاوشيرز، وعالم أكثر أمناً، ، وسو دا باز، وفيفا ريو، ومعهد المرأة للتنمية البديلة (ويناد). وتلقت المجموعة مشورة قانونية إضافية من جانب كلير دا سيلفا. وبينما تعتبر المبادئ الأساسية مقترحاً جماعياً مقدماً من المجموعة، لم يجر الاتفاق على الملاحظات الملحقة بالمبادئ بصورة جماعية في صيغتها هذه. وقد أعد مسودة هذه الحواشي مستشارون في مجالي القانون والسياسة، ونوردها هنا للمساعدة على النقاش بشأن سريان مفعول المبادئ وصلتها بالواقع القائم.


وجميع الحقوق محفوظة، فهذه المطبوعة تتمتع بحقوق النشر، ولكن يجوز إعادة إنتاجها بأي أسلوب من الأساليب دون دفع رسوم لأغراض دعاوية أو لأغراض الحملات والتعليم، ولكن ليس لأغراض البيع. ويطلب مالكو حقوق الطبع من مستخدمي المطبوعة لمثل هذه الأغراض تسجيل ذلك لديهم لغايات قياس التأثير. ولنسخها في أية صيغة أخرى أو لإعادة استخدامها في مطبوعات أخرى أو ترجمتها أو تكييفها، يجب الحصول على إذن خطي مسبق من الناشرين.


ISBN: 0-86210-405-x

978-0-86210-405-4

رقم الوثيقة:POL 34/003/2007

اللغة الأصلية: الإنجليزية


الطباعة:Lynx DPM, Chalgrove, UK


[end of inside cover]

مجموعة المبادئ العالمية لعمليات نقل الأسلحة


المبادئ التالية تجمع سوية واجبات الدول القائمة حالياً بمقتضى القانون والمعايير الدوليين فيما يتعلق بنقل الأسلحة والذخائر على الصعيد الدولي، وهي مقترحة من جانب مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية (1). وتعكس المبادئ العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الطبيعة المتباينة: من معاهدات عالمية، ومعاهدات إقليمية، وإعلانات صادرة عن الأمم المتحدة، وعن منظمات متعددة الأطراف أو إقليمية، وأنظمة يقصد منها أن تكون أنموذجاً للتشريع الوطني، الخ. ويعكس بعض هذه المبادئ القانون العرفي للمعاهدات المتعلقة بالأراضي، بينما تعكس أخرى قوانين في طور النشوء وممارسات فضلى اكتسبت القبول على نطاق واسع. ويوضِّح هذا التجميع للدول أفضل القواعد العامة التي ينبغي أن تتبناها لفرض السيطرة الفعالة على العمليات الدولية لنقل جميع الأسلحة والذخائر التقليدية طبقاً لحكم القانون. وتعكس القواعد واجبات الدول بمقتضى القانون الدولي، بينما تعترف للدول بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وإنفاذ القانون طبقاً للمعايير الدولية.


1 مسؤوليات الدول


يجب أن تصرِّح بجميع عمليات النقل الدولية للأسلحة والذخائر جميع الدول صاحبة الولاية القضاية على أي جزء من عملية النقل (بما فيها الاستيراد والتصدير والمرور (الترانزيت) والنقل من سفينة إلى أخرى (الأخطرمة) وأعمال السمسرة)، وأن تجري وفقاً للقوانين والإجراءات الوطنية التي تعكس، كحد أدنى، واجبات الدول بموجب القانون الدولي (2). ويتم التصريح بكل عملية نقل كتابة من جانب موظفين رسميين في الدولة فقط عندما تكون عملية النقل موضوع النظر متساوقة ابتداء مع المبادئ الواردة أدناه في هذه الاتفاقية، ولا يُعطى هذا التصريح إذا كان هناك احتمال بأن يجري تحويل وجهة الأسلحة عن الجهة المتلقية لها بصورة قانونية، والمقصودة بها، أو يعاد تصديرها خلافاً لأغراض هذه المبادئ (3).


2 القيود الصريحة (4)


لا يجوز للدول أن تأذن بعمليات نقل دولية للأسلحة أو الذخائر تنتهك واجباتها المعلنة فيما يتعلق بالأسلحة بموجب القانون الدولي.


وهذا يشمل :


أ. الواجبات المترتبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة – بما فيها :


أ القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن، مثل تلك التي تفرض حظراً على الأسلحة (5)؛

ب حظر استخدام القوة أو التهديد بها (6)؛

ج حظر التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى (7).


ب. أية معاهدة أخرى أو قرار آخر تكون الدولة ملزمة به، بما فيه :


أ القرارات الملزِمة، ومن ضمنها إجراءات الحظر التي تعتمدها هيئات دولية ومتعددة الأطراف وإقليمية وإقليمية - فرعية تكون الدولة طرفاً فيها(8)؛

ب إجراءات حظر عمليات نقل الأسلحة التي ترد في معاهدات معينة تكون الدولة طرفاً فيها مثل اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1980الخاصة بإجراءات الحظر أو القيود على استخدام بعض أنواع الأسلحة التقليدية التي يمكن اعتبار أنها تسبب أذى مفرطاً أو آثاراً لا تميز بين الأهداف، والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الخاصة بالألغام المضادة للأفراد للعام 1997(9).


ج. المبادئ المتعارف عليها عالمياً للقانون الإنساني الدولي – بما فيها:


أ حظر استخدام الأسلحة التي تكون ذات طبيعة تسبب أذى زائداً عن الحد الطبيعي أو معاناة غير

ضرورية (10)؛

ب حظر الأسلحة أو الذخائر التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين (11).


3 القيود القائمة على الاستخدام الفعلي أو الاستخدام المحتمل(12)


لا يجوز للدول أن تأذن بعمليات نقل دولية للأسلحة أو الذخائر حيث ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، بما فيها :


أ. انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون العرفي المتعلقة باستخدام القوة (13)؛

ب. الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان (14)؛

ج. الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (15).

د. جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية (16)


4عوامل توضع في الحسبان (17)


تضع الدول في الحسبان عوامل أخرى، بينها الاستخدام المحتمل للأسلحة أو الذخائر، قبل التصريح بنقلها، بما فيها سجل الجهة المتلقية في التقيد بالالتزامات والشفافية في حقل عدم الانتشار والحد من التسلح ونزع الأسلحة(18).

ولا يجوز للدول أن تأذن بالنقل إذا كان يحتمل أن :

أ. يستخدم لتسهيل هجمات إرهابية(19)؛

ب. يُستخدم لارتكاب جرائم العنف أو جرائم منظمة، أو لتسهيل ذلك (20)؛

ج. يؤثر سلباً على الأمن أو الاستقرار الإقليمي (21)؛

د. يؤثر سلباً على التنمية المستدامة (22)؛

هـ. ينطوي على ممارسات فاسدة (23)؛

و. ينتهك الالتزامات أو القرارات الدولية أو الإقليمية أو الإقليمية – الفرعية الأخرى، أو الاتفاقيات المتعلقة بعدم الانتشار أو الحد من الأسلحة ونزع السلاح التي تشكل الدول المصدِّرة أو المستوردة أو دول المرور طرفاً فيها (24).


5 الشفافية (25)


تقدم الدول تقارير سنوية وطنية شاملة حول عمليات النقل الدولية للأسلحة والذخائر إلى سجل دولي ينبغي أن ينشر تقريراً سنوياً دولياً شاملاً وجامعاً. وينبغي أن تغطي هذه التقارير العمليات الدولية لنقل جميع الأسلحة والذخائر التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

6 القيود الشاملة(26)


تضع الدول معايير مشتركة لآليات محددة لمراقبة :



أ. جميع الواردات والصادرات من الأسلحة والذخائر (27)؛

ب. أنشطة السمسرة على السلاح (28)؛

ج. عمليات نقل الإنتاج المرخص للأسلحة والذخائر 29)؛

د. المرور المؤقت للأسلحة ونقلها من سفينة إلى أخرى (الأخطرمة) (30).


وتضع الدول نصوصاً تشغيلية سارية المفعول لإنفاذ ومراجعة الإجراءات بغرض تعزيز التنفيذ الكامل للمبادئ (31).



























(1) تضم هذه المجموعة من المنظمات غير الحكومية: المنتدى الأفريقي للسلم، ومعهد ألبيرت شفايتزر، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة آرياس الخيرية للسلم والتقدم الإنساني، وكاريتاس إنترناسيوناليس، ولجنة أصدقاء التشريع الوطني، ومنظمة اللاعنف الدولية، والشبكة الدولية للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا)، وأوكسفام إنترناشونال، ومشروع بلاوشيرز، وعالم أكثر أمناً، ، وسو دا باز، وفيفا ريو، ومعهد المرأة للتنمية البديلة (ويناد). وقدمت المشورة القانونية الإضافية للمجموعة بشأن هذا النص كلير دا سيلفا.


(2) مسؤولية الدول عن تنظيم الأسلحة والذخائر

يعكس المبدأ 1مسؤولية الدول عن تتنظيم جميع العمليات الدولية لنقل الأسلحة التي تشملها ولايتها القضائية، وواجب جميع الدول في أن تصدر تراخيص على نحو فعال لعمليات نقل الأسلحة هذه وأن تتعقبها وتمنع تحويل وجهتها طبقاً للقوانين والآليات والإجراءات الدولية، وبما يتسق مع القانون والمعايير الدوليين.


إن للأمم المتحدة، وتمشياً مع أغراضها ومبادئها العامة، مصلحة مشروعة في ميدان نقل الأسلحة تم الاعتراف بها في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشير تحديداً إلى أهمية تنظيم الأسلحة في صيانة السلم والأمن الدوليين (المادتان 11 و26). وتعيد المادة 51من ميثاق الأمم المتحدة التأكيد على الحق المكتسب للدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس. ولكل دولة الحق كذلك في استيراد وإنتاج الأسلحة على نحو مشروع والاحتفاظ بها لأغراض الدفاع عن النفس وسد احتياجاتها الأمنية، على أن يخضع ذلك للمسؤوليات الدول القائمة بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.


ودعت الجمعية العامةبثبات جميع الدول إلى إعطاء أولوية قصوى لاجتثاث الاتجار غير المشروع بجميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية. ففي العام 1991، مثلاً، حثت الجمعية العامة الدول الأعضاء على ممارسة مراقبة فعالة لأسلحتها ومعداتها العسكرية، ولوارداتها وصادراتها منها، لمنع وصولها إلى أيدي أطراف متورطة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة؛ كما حثت الدول الأعضاء على ضمان أن تفرض مجموعة كافية من القوانين والآليات الإدارية لتنظيم عمليات نقلها للأسلحة ومراقبتها على نحو فعال، وعلى تعزيز، أو تبني، تدابير صارمة لإنفاذها، والتعاون على الصعد الدولية والإقليمية والإقليمية-الفرعية من أجل مواءمة القوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية، وكذلك التدابير التنفيذية، ذات الصلة، حيث يكون ذلك مناسباً، مع هدف اجتثاث الاتجار غير المشروع بالأسلحة (A/RES/46/36 H). وتؤكد القرارات اللاحقة مجدداً على ضرورة أن تفي جميع الدول بمسؤوليتها عن مراقبة نقل الأسلحة (على سبيل المثل، القراران A/RES/49/75 G، وA/RES/51/45 F).


وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع "الدول الأعضاء القادرة على ذلك .. إلى سن تشريعات وطنية ووضع أنظمة وإجراءات بغرض ممارسة الرقابة الفعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتقانات ذات الاستخدام المزدوج، أو تحسين ما لديها من تشريع وأنظمة وإجراءات، لضمان اتساق هذه مع واجبات الدول الأطراف في المعاهدات الدولية. [A/RES/60/69].


وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "غياب المعايير الدولية العامة بشأن استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها يقوِّض السلم والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وصوتت لصالح اتخاذ خطوات أولى نحو إبرام معاهدة ملزمة للتجارية العالمية تُنشئ "معايير دولية عامة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها". [A/RES/61/89].




وطبقاً لـ"مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للعمليات الدولية لنقل الأسلحة" (الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها رقم A/RES/51/47الصادر في 10ديسمبر/كانون الأول 1996)، فإنه "يمكن العثور على تقييدات مفروضة على عمليات نقل الأسلحة في معاهدات دولية وفي قرارات ملزمة تبناها مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفي مبادئ وأغراض الميثاق". [الفقرة 8] وعلاوة على ذلك، "يُفهم من الاتجار غير المشروع بالأسلحة بأنه يغطي التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية التي تُخالف قوانين الدول و/أو القانون الدولي". [الفقرة 7] ولإنفاذ هذه الالتزامات الدولية، تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة على أنه: "ينبغي على الدول وضع نظام فعال لتراخيص التصدير والاستيراد للعمليات الدولية لنقل الأسلحة، وصيانة هذا النظام، بحيث يتضمن متطلبات للدعم عن طريق التوثيق الكامل". [الفقرة 26] وأنه: "ومن أجل المساعدة على مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ينبغي على الدول بذل جهود من أجل تضمين معايير منسجمة في إجراءاتها التشريعية والإدارية المتعلقة بتنظيم تصدير الأسلجة واستيرادها، وتعزيز تطبيق هذه المعايير" [الفقرة 36].


وفي برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه، ومكافحته واجتثاثه للعام 2001(برنامج عمل الأمم المتحدة)، تعهدت الدول "... بإنشاء أو صيانة نظام وطني فعال لتراخيص الاستيراد والتصدير أو التصريح بهما، وكذلك باتخاذ تدابير بشأن المرور الدولي فيما يتعلق بنقل جميع الأسلحة الصغيرة والخفيفة، بغرض مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة" [الجزء 2، الفقرة 11].


وتنص المادة 10(1) من بروتوكول مناهضة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخائرها، والاتجار غير المشروع بها، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الحدود (بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية) على ما يلي: "تُنشئ كل دولة طرف نظاماً فعالاً لإصدار تراخيص التصدير والاستيراد، أو للتصريح بذلك، كما تُنشئ تدابير خاصة بالمرور الدولي، فيما يتعلق بنقل الأسلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخائرها".


ولأغراض الاتفاقية الدولية لتمكين الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، في الوقت المناسب وعلى نحو موثوق، التي تبنتها الجمعية العامة في 8ديسمبر/كانون الأول 2005، تعني عبارة الأسلحة الصغيرة أو الخفيفة "غير المشروعة" تلك التي تم نقلها من دون ترخيص أو تصريح من جانب سلطة وطنية مؤهلة. [الجزء II، المادة 6(هـ]



ومسؤولية الدول عن تنظيم عمليات النقل الدولية للأسلحة مُتضمَّنة أيضاً في جميع التدابير الإقليمية للحد من الأسلحة، إذ ينص بروتوكول نيروبي لمنع الأسلحة الصغيرة والخفيفة ومراقبتها والحد منها في إقليم البحيرات العظمى والقرن الأفريقي للعام 2004 (بروتوكول نيروبي) على أن: "تُنشئ كل دولة طرف نظاماً فعالاً لترخيص التصدير والاستيراد أو التصريح به، وكذلك تدابير للمرور الدولي، فيما يتعلق بنقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتحافظ على هذا النظام"(المادة 10 (أ)). كما ينص البروتوكول الخاص بمراقبة الأسلحة النارية والذخائر وسواها من المواد ذات العلاقة في الجماعة التنموية لإقليم أفريقيا الجنوبية للعام 2001(بروتوكول أفريقيا الجنوبية) على أن: "تتعهد الدول الأطراف كذلك بتضمين [قانونها الوطني] ... تنسيق الإجراءات لاستيراد وتصدير ومرور شحنات الأسلحة النارية" (المادة 5(3)(ج)). وأنتجت لجنة الدول الأمريكية للرقابة على إساءة استخدام العقاقير (سيساد) التابعة لمنظمة الدول الأمريكية الأنظمة النموذجية لمنظمة الدول الأمريكية الخاصة بمراقبة الحركة الدولية للأسلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخائرها (الأنظمة النموذجية لمنظمة الدول الأمريكية/سيساد لمراقبة الأسلحة النارية)، التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في يونيو/حزيران 1998. وتنص هذه الأنظمة على متطلبات تفصيلية بشأن إجراء تصدير الأسلحة واستيرادها ومرورها، كما تحدِّد المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرار بشأن الترخيص.


(3) واجب منع تحويل الوجهة عن المتلقي القانوني المقصود بعملية النقل

في بعض الظروف، تشكل عمليات نقل الأسلحة من دولة إلى أخرى، أو إلى أشخاص في أراضي دولة أخرى، دون موافقة هذه الأخيرة، إلى مرتبة الخرق للالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي العرفي المتعلق، على سبيل المثل، بالتهديد بالقوة أو استخدامها. ويمكن لعمليات النقل إلى أشخاص غير أولئك المخولين بممارسة السلطة الحكومية أن ترقى، كذلك، إلى مرتبة انتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.


وجرى التشديد على واجب منع تحويل وجهة الأسلحة في عمليات النقل الدولية في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للعمليات الدولية لنقل الأسلحة، التي تنص على أنه: "ينبغي أن تُصمَّم جميع اتفاقيات وترتيبات نقل الأسلحة، ولا سيما فيما بين الحكومات، على نحو يحد من احتمال تحويل وجهة الأسلحة إلى أماكن وأشخاص لم يُصرح لهم بذلك. وفي هذا السياق، يُعتبر اشتراط الجهة المصدِّرة على المستورد إبراز رخص استيراد أو شهادات الاستخدام الأخير/المستخدم الأخير القابلة للتحقق، بالعلاقة مع عمليات النقل الدولية للأسلحة، تدبيراً مهماً لمنع تحويل وجهتها على نحو غير مصرح به [الفقرة 33].


كما جرى التأكيد على ضرورة منع تحويل وجهة الأسلحة بصورة متكررة في برنامج عمل الأمم المتحدة. فتعهدت الدول "بوضع قوانين وأنظمة وإجراءات إدارية كافية، حيث لا تكون موجودة ... من أجل منع التصنيع غير القانوني للأسلحة الصغيرة والخفيفة والاتجار غير المشروع بها، أو تحويل وجهتها نحو متلقين لم يصرح لهم بذلك" [الجزء II، الفقرة 2]. وفي الجزء II، الفقرة 11 وافقت الدول على "تقويم طلبات التصريح بالتصدير وفقاً لتعليمات وإجراءات وطنية صارمة تغطي جميع الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتتساوق مع المسؤوليات القائمة للدول بمقتضى القانون الدولي ذي الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار خطر تحويل وجهة هذه الأسلحة نحو التجارة غير القانونية".)


وتنص المادة 11من بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية على أنه: "في مسعى منها لتعقب ومنع واستئصال شأفة سرقة الأسلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخائرها أو فقدانها أو تحويلها إلى غير وجهتها، وكذلك تصنيعها والاتجار بها على نحو غير مشروع، تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة: أ) باشتراط الأمن للأسلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخائرها في وقت تصنيعها واستيرادها وتصديرها ومرورها عبر أراضيها؛ و ب) بزيادة فعالية مراقبة الاستيراد والتصدير والمرور، بما في ذلك، وحيث يكون ذلك مناسباً، المراقبة الحدودية، والتعاون عبر الحدود فيما بين الشرطة والجمارك".


وتتضمن الاتفاقيات الإقليمية أحكاماً تتعلق بخطر تحويل وجهة الأسلحة كاعتبار ينبغي الانتباه إليه في إصدار التصاريح لعمليات نقل الأسلحة.


فاتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الأسلحة الصغيرة وذخائرها وغير ذلك من المواد ذات الصلة بها للعام 2006 (اتفاقية إيكوواس) تحظر جميع عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة ما لم يكن قد صدر إعفاء بهذا الخصوص. وتنص المادة 6(5)على أن: "لا يتم إصدار تصريح بشأن عملية نقل ما إذا كان من المحتمل أن يجري تحويل وجهتها، داخل دولة المرور أو الاستيراد، أو إعادة تصديرها، لغايات استخدام أو لمستخدِمين غير مرخص لهم، أو نحو التجارة غير المشروعة بها".


وتنص الأنظمة النموذجية لمنظمة الدول الأمريكية/سيساد الخاصة بمراقبة سماسرة الأسلحة النارية وقِطعها ومكوناتها وذخائرها للعام 2003 (الأنظمة النموذجية لمنظمة الدول الأمريكية/سيساد الخاصة بسماسرة الأسلحة) على أن "تحظر السلطة الوطنية أنشطة االسمسرة وترفض منح التراخيص إذا ما كان لديها سبب للاعتقاد بأن من شأن أنشطة السمسرة أن تؤدي، أو تهدد بأن تؤدي ... إلى تحويل الأسلحة النارية نحو أنشطة غير مشروعة، ولا سيما تلك التي تقوم بها الجريمة المنظمة" [المادة 5(و)]. وتنص المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي (الملحق أ للإعلان الوزاري بشأن التنفيذ العملي للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة في إقليم البحيرات العظمى والقرن الأفريقي، 21 يونيو/حزيران 2005) على أن: "لا تُصرِّح الدول الأطراف بعمليات نقل يحتمل أن تُحوَّل وجهتها داخل البلد المتلقي أو أن يُعاد تصديرها إلى أي مستخدِم آخر غير المستخدم الأخير المنصوص عليه. وينبغي على الدول أن تأخذ في الحسبان: سجل الجهة المتلقية بشأن التقيد بالتعهدات المتعلقة بالمستخدِم الأخير وتحويل الوجهة؛ وإدارة التخزين والإجراءات الأمنية؛ والقدرة على، والرغبة في، الحماية من عمليات النقل غير المصرح بها أو الفقدان أو السرقة أو تحويل الوجهة" [الفقرة 3.2.2(ج) (viii)].


وينص المعيار 7لمدونة سلوك الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة للعام 1998(مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي) على أنه: "في تقويم تأثير التصدير المقترح على الدولة المستورِدة وخطر احتمال تحويل السلع المستورَدة إلى مستخدم أخير غير مرغوب فيه، يُنظر في ما يلي: أ) مصالح الدفاع المشروع والأمن المحلي للدولة المتلقية، بما في ذلك أي مشاركة في نشاط للأمم المتحدة لحفظ السلام أو أي نشاط آخر في هذا المضمار؛ ب) القدرة الفنية للدولة المتلقية على استخدام المعدات؛ ج) قدرة الدولة المتلقية على فرض مراقبة فعالة على التصدير؛ د) خطر إعادة تصدير الأسلحة أو تحويل وجهتها نحو منظمات إرهابية (من الضروري الحرص على نحو خاص في هذا السياق حيال معدات مكافحة الإرهاب)".


وفي 2002، تبنت "ترتيبات فاسينار بشأن القيود المفروضة على تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتقانات المزدوجة الاستخدامات" المبادئ التوجيهية للممارسة الفضلى بشأن صادرات الأسلحة الصغيرة والخفيفة (المبادئ التوجيهة للممارسة الفضلى لترتيبات فاسينار بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة). وتنص المادة 1من الجزء Iللمبادئ التوجيهية على أن "تأخذ كل دولة مشاركة، لدى نظرها في صادرات مقترحة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة، في الحسبان: ... ي) خطر تحويل الوجهة أو إعادة التصدير بشروط لا تتماشى مع هذه المبادئ التوجيهية، ولا سيما إلى إرهابيين". وينص الجزءI، المادة2على ما يلي: "تتجنب كل دولة مشاركة إصدار تراخيص لصادرات من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إذا قدَّرت أن الأسلحة الصغيرة موضوع النظر يمكن أن تكون عرضة لخطر واضح بأن ... (ج) تُحوَّل وجهتها نحو أراضٍ من المعترف به دولياً أن علاقاتها الخارجية هي من مسؤولية دولة أخرى؛ ... (ز) يُعاد بيعها (أو تحوَّل وجهتها) داخل الدولة المتلقية، أو يُعاد إنتاجها بلا ترخيص، أو يُعاد تصديرها، خلافاً لأهداف هذه الوثيقة".


وتنص وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة للعام 2000على أن: "تتجنب كل دولة مشاركة إصدار تراخيص للتصدير إذا ارتأت أن الأسلحة الصغيرة موضوع النظر يمكن: ... (iii) أن تُحوَّل وجهتها نحو أراض من المعترف به دولياً أن علاقاتها الخارجية هي من مسؤولية دولة أخرى؛ ... (vii) أن يُعاد بيعها (أو تحوَّل وجهتها) خلافاً لأغراض هذه الوثيقة داخل الدولة المتلقية، أو يُعاد تصديرها لأغراض تناقض أهداف هذه الوثيقة". [الجزء III(أ) 2(ب)].


(4) القيود الصريحة في القانون الدولي النافذ

يشتمل المبدأ 2على قيود صريحة سارية المفعول بمقتضى القانون الدولي على حرية الدول في نقل الأسلحة والتصريح بعمليات نقلها. ويركز على الظروف التي تكون فيها الدولة ملزمة من قبلُ بأن لا تقوم بنقل الأسلحة، كما هو مُقر في القيود المنصوص عليها في القانون الدولي. واللغة واضحة: "تمتنع الدول...". وينبغي لدى إقرار اتفاقيات ملزمة جديدة إضافة معايير جديدة إلى المبادئ الواردة أعلاه، وعلى سبيل المثل إذا ما أُقرت اتفاقية ملزمة جديدة بشأن التعليم (الرقْم) أو التعقب أو السمسرة غير المشروعة.


ويتطلب برنامج عمل الأمم المتحدة من الدول "تقويم طلبات التصريح بالتصدير وفقاً لأنظمة وإجراءات وطنية صارمة تغطي جميع الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتتماشى مع المسؤوليات القائمة للدول بمقتضى القانون الدولي ذي الصلة..." [الجزء II، الفقرة 11].


وقد عكست المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي المبدأ 2 على وجه الدقة.


(5) قرارات الحظر المفروضة من طرف مجلس الأمن الدولي

تُتخذ قرارات مجلس الأمن التي تُفرض بموجبها عمليات حظر على الأسلحة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ةتنبثق الواجبات من مستويين. الأول هو الحظر المفروض على الدول بأن تقوم بنقل أو جميع أنواع محددة من الأسلحة أو المواد المتصلة بالأسلحة، والمشورة العسكرية والتدريب إلى الكيان المحظور عليه ذلك، وعادة ما يكون دولة انتهكت القانون الدولي، ولكن يمكن أن تكون أيضاً جماعات مسلحة ليست في السلطة. وثانياً، يتعين على الدول أيضاً اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ الحظر وتطبيقه ووضعه موضع النفاذ داخلياً لكي تُعمله بالعلاقة مع الفاعلين الداخليين الخاضعين لولايتها القضائية.


وشجَّع مجلس الأمن الدول على تبني تشريعات تجعل من انتهاك قرارات الحظر مخالفة جرمية (أنظر مثلاً، القرار S/RES/1196(1998)). ففي 2001، حث مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء على "النظر، حيثما كان ذلك مناسباً، في إمكان وضع تدابير لثني الشركات الخاضعة لولايتها القضائية عن إقامة علاقات تجارية مع أطراف النـزاعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، عندما تنتهك تلك الأطرافالقانون الدول المطبَّق ... [وأن] تنظر في اتخاذ تدابير ضد الشركات والأفراد والكيانات الخاضعة لولايتها القضائية والمنخرطة في التجارة غير المشروعة بالموارد الطبيعية والأسلحة الصغيرة، على نحو يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة ... [S/RES/1379].


وجرى التأكيد على ذلك في برنامج عمل الأمم المتحدة. ففي الجزء II، الفقرة 15، تتعهد الدول "باتخاذ تدابير ملائمة، بما في ذلك بجميع الوسائل القانونية أو الإدارية، ضد أي نشاط ينتهك حظراً على الأسلحة فرضه مجلس الأمن الدولي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة".



كما جرى التأكيد على ضرورة معاقبة الخروقات لقرارات الحظر على الأسلحة التي يفرضها مجلس الأمن في عدة اتفاقيات إقليمية. فيفرض بروتوكول الجماعة التنموية لأفريقيا الجنوبية أن "تُقر الدول الأطراف التشريع الضروري وغيره من التدابير اللازمة لفرض عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية بموجب قانونها الوطني على انتهاك قرارات الحظر المفروضة على الأسلحة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي" [المادة5(2)]. وبمقتضى المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي، "لا يجوز للدول التصريح بعمليات نقل للأسلحة من شأنها أن تنتهك واجباتها المباشرة بمقتضى القانون الدولي، بما ذي ذلك التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة – بما في ذلك، وليس حصراً، قرارات صادرة عن مجلس الأمن من قبيل تلك التي تفرض عمليات حظر على الأسلحة" [الفقرة 3.2.2(أ)]. وتُلزم وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة كل دولة مشاركة بـ"تجنب إعطاء تراخيص للتصدير إذا ارتأت أن ثمة خطراً واضحاً باحتمال مخالفة الأسلحة الصغيرة موضوع النظر ... التزاماتها الدولية، ولا سيما بالعلاقة مع قرارات الحظر المفروضة من جانب مجلس الأمن والتعاون في أوروبا، والاتفاقيات المتعلقة بمنع الانتشار وبالأسلحة الصغيرة، أو الاتفاقيات الأخرى للحد من الأسلحة ونـزع الأسلحة" [الجزء III، أ(2ب)(iv)]. وتتضمن المبادئ التوجيهية للمارسات الفضلى الخاصة بترتيبات فاسينار لتصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة حكماً مماثلاً لذاك الذي أقرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (الجزء I، المادة 2(د)) . وتنص مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي على أنه "ينبغي رفض إصدار ترخيص بالتصدير إذا ما كانت الموافقة غير متساوقة، بين جملة أشياء، مع الواجبات الدولية للدول الأعضاء والتزاماتها بتطبيق قرارات الحظر على الأسلحة المفروضة من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي ..." [المعيار الأول].


(6) الحظر المفروض على استخدام القوة أو التهديد باستخدامها

يشكل الحظر المفروض على استخدام القوة أو التهديد بها في ميثاق الأمم المتحدة أحد ركائز الميثاق، وقد كرَّست المادة 2(4) ذلك، حيث تنص على أن "يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن تهديد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي بالقوة، أو استخدام القوة ضدها، أو بأية طريقة لا تتماشى مع أغراض الأمم المتحدة". وإذا ما كان ظاهراً أن دولة متلقية للأسلحة سوف تستخدم هذه الأسلحة على نحو ينتهك الحظر المفروض على استخدام القوة، يسري الحظر على عملية نقل الأسلحة هذه، حتى في غياب حظر خاص عليها.


(7) حظر التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى

ينطوي مبدأ عدم التدخل على حق كل دولة ذات سيادة في أن تدير شؤونها دون تدخل خارجي. وجرى التعبير صراحة عن هذا المبدأ في المادة 2(7) من ميثاق الأمم المتحدة: "ليس في هذا الميثاق ما يجيز للأمم المتحدة التدخل في شؤون هي في الأساس مما تشمله الولاية الوطنية لأية دولة ...". وجرى توسيع هذا المبدأ في "إعلان بشأن عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها" (قرار الجمعية العامة رقم 2131 (XX)، 21ديسمبر/كانون الأول 1965). وأعلنت الجمعية العامة أنه "ليس من حق أي دولة أن تتدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب من الأسباب، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى. وبالنتيجة، فإن التدخل المسلح وجميع أشكال التدخل الأخرى أو محاولات التهديد ضد شخصية الدولية أو ضد عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية مدانة". كما جرى النص مجدداً على هذه المبادئ في "إعلان بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقة الودية بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (تبنته الأمم المتحدة في قرارها رقم A/RES/2625(XXV)، 24أكتوبر/تشرين الأول 1970). وينص الإعلان على أنه: "من واجب كل دولة الامتناع عن تنظيم أفعال صراع أهلي أو أعمال إرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها أو المشاركة فيها، كما ينبغي عليها أن لا تتساهل بشأن أي أنشطة منظمة موجهة نحو ارتكاب مثل هذه الأفعال تقع داخل أراضيها، عندما تنطوي الأفعال المشار إليها في هذه الفقرة على التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلياً". ويؤكد على هذا الحظر أيضاً "الإعلان بشأن عدم السماح بالتدخل بالقوة، أو بغير القوة، في الشؤون الداخلية للدول" (قرار الجمعية العامة رقم 36/103الصادر في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1981).


وينعكس الحظر المفروض على التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى في مواثيق إقليمية أخرى. وعلى سبيل المثل، تنص المادة 19من ميثاق منظمة الدول الأمريكية على أنه "لا يحق لدولة أو لمجموعة من الدول التدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب من الأسباب، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دول أخرى. ويحظر المبدأ المشار إليه ليس فحسب القوة المسلحة، وإنما أيضاً أي شكل آخر من التدخل ضد شخصية الدولة، أو محاولة تهديدها، أو ضد مكوناتها السياسية والاقتصادية والثقافية".


وتقتضي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العمليات الدولية لنقل الأسلحة أن "تأخذ الدول في اعتبارها المبادئ المدرجة فيما يلي في جهودها لمراقبة عملياتها الدولية لنقل الأسلحة ولمنع ومكافحة واجتثاث الاتجار غير المشروع بالأسلحة ... [بما في ذلك]: "ينبغي أن تحترم الدول مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها الحق في الدفاع عن النفس؛ والسيادة على قدم المساوة لجميع أعضائها؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ وواجب الأعضاء في الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلياً ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة؛ وتسوية النـزاعات بالوسائل السلمية؛ واحترام حقوق الإنسان؛ ومواصلة التأكيد على حق جميع الشعوب في تقرير المصير، آخذه بعين الاعتبار الوضع الخاص للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو لأي شكل من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، والاعتراف بحق الشعوب في القيام باأعمال المشروعة وفق ميثاق الأمم المتحدة لإنفاذ حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير. ولا ينبغي أن يفهم من هذا على أنه تفويض بالقيام بأي فعل، أو تشجيع على مثل هذا الفعل، إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تفكيك أو تجرئة السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية، كلياً أو جزئياً، لدول ذات سيادة ومستقلة تراعي في سلوكها التقيد بمبدأ التساوي في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وبذا تملك حكومة تمثل كافة الأشخاص المنتمين إلى أراضيها الإقليمية دونما تمييز من أي نوع" [الفقرة 14].


(8) القرارات الملزِمة الصادرة عن المنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية والإقليمية الفرعية

على الدول واجب قانوني بأن تتقيد بصرامة بالعقوبات وبقرارات الحظر على الأسلحة التي تصدر عن مجلس الأمن تحت سلطة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويحدد مجلس الأمن نطاق وشروط كل عملية حظر وفقاً لفهمه للأوضاع الخاصة التي تتسبب في تهديد السلم والأمن الدوليين. وقد فرضت الأمم المتحدة عمليات حظر من هذا القبيل على دول كما على جماعات معارضة مسلحة.


وبالإضافة إلى ذلك، أقرت منظمات إقليمية ومتعددة الأطراف أيضاً قواعد للدول الأعضاء أو المشارِكة لاحترام عمليات الحظر التي تفرضها الأمم المتحدة أو غيرها من عمليات الحظر متعددة الأطراف. وعلى سبيل المثل، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التقيد بقرارات الحظر على الأسلحة الصادرة في إطار السياسة الخارجية والأمنية العامة للاتحاد الأوروبي ومعاهدة الاتحاد الأوروبي.


وتؤكد الاتفاقيات الإقليمية كذلك على الحظر المفروض على عمليات نقل الأسلحة التي تشكل خرقاً لقرارات الحظر. فالمادة 6 (2) (أ) لاتفاقية "إيكوواس" تحظر التصريح بعملية نقل من شأنها أن تشكل خرقاًلواجباتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة. وتنص المادة 5من الأنظمة النموذجية لمنظمة الدول الأمريكية/سيساد بشأن سماسرة الأسلحة على أن "تحظر السلطة الوطنية أنشطة السمسرة وترفض منح تراخيص إذا ما كان لديها سبب للاعتقاد بأن من شأن أنشطة السمسرة في الأسلحة هذه أن تؤدي، أو تهدد على نحو خطير بأن تؤدي، إلى: ... (د) انتهاك حظر فرضه مجلس الأمن الدولي أو أية عقوبات أخرى متعددة الأطراف تلتزم بها الدولة، أو تطبقها هي نفسها من طرف واحد". وبمقتضى مدونة السلوك لنظام تكامل أمريكا الوسطى بشأن نقل الأسلحة والذخائر والمفرقعات وسواها من المواد ذات الصلة للعام 2005(سيكا)، لا يجوز أن تتم عمليات نقل مثل هذا السلع من أو إلى دول تخالف في سلوكها طيفاً من الواجبات القانونية والأعراف الدولية، بما فيها "عدم التقيد بقرارات الحظر على الأسلحة أو سواها من العقوبات التي تفرضها منظمات إقليمية، أو طبقاً لاتفاقيات إقليمية تكون دولاً أطرافاً فيها". [المادة 1 (6)]. ويمكن العثور على أحكام مماثلة في اتفاقياتها أقرتها منظمة الأمنة والتعاون في أوروبا وترتيبات فاسينار والاتحاد الأوروبي.


(9) قرارات الحظر على نقل الأسلحة التي تفرضها معاهدات بعينها

تحظر اتفاقيات دولية عديدة استخدام أسلحة بعينها (أحكام للحظر "خاصة بأسلحة بعينها")، بما فيها إعلان سنت بطرسبيرغ للعام 1868بشأن المقذوفات المتفجرة، وإعلان لاهاي للعام 1899المتعلق بالأعيرة النارية المتمددة، واتفاقية العام 1980بشأن أسلحة تقليدية معينة، وأحدثها جميعاً الاتفاقية الخاصة بالألغام المضادة للأفراد للعام 1997.


وتحظر الاتفاقيات الأحدث صدوراً على نحو صريح ليس فحسب استخدام الأسلحة ولكن أيضاً نقلها. ويعكس الحظر المفروض على عمليات نقل الأسلحة وليس على استخدامها فحسب تطوراً في هذا الحقل من القانون، وينبغي تطبيق هذا الحظر على عمليات النقل بالنسبة للمعاهدات الأخرى السابقة التي لا تحظر سوى استخدام أسلحة بعينها. وتدعم هذا الاستخلاص حقيقة أنه سيكون من الصعب التوفيق بين حرية الدولة في نقل سلاح ما يُحظر استخدامه وبين واجب الدول الأشمل باحترام القانون الإنساني الدولي وضمان احترامه من جانب الآخرين (المتضمن في المادة 1من اتفاقيات جنيف).


(10) حظر استخدام الأسلحة التي من طبيعتها أن تسبب أذى زائداً عن الحد أو معاناة غير ضرورية

يتمثل أحد المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي في أن حق الأطراف في نزاع مسلح ما في اختيار أساليب ووسائل الحرب ليس غير مقيَّد. وورد النص على حظر استخدام الأسلحة التي تكون ذات طبيعة تسبب أذى زائداً عن الحد أو معاناة غير ضرورية في المادة 35(2)من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف. وهذا الحظر جزء كذلكمن القانون الدولي العرفي، ولذا فهو واجب التطبيق على نحو شامل. وينبثق الحظر المفروض على عمليات النقل من التقدير بأنه من غير الممكن التوفيق بين عمليات نقل مثل هذه الأسلحة وبين الحظر المفروض على استخدامها في القانون الإنساني الدولي. ومن شأن الحظر المفروض على عمليات النقل أن يغطي كذلك الأسلحة التي تحظر اتفاقية معينة استخدامها دون أن تأتي على ذكر مسألة نقلها صراحة.


(11) حظر الأسلحة التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين

ورد النص على مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين في المادة 48و51(2)و51(4)من البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف، وكذلك في المادة 13(2)من البروتوكول الاختياري الثاني.


وحظر الأسلحة التي لا تميِّز بين الأهداف المدنية والعسكرية جزء كذلك من القانون الدولي العرفي، ولذا فهو واجب التطبيق في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء. ويشكل الرأي الاستشاري لفقه محكمة العدل الدولية بشأن قانونية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها للعام 1996، اوللمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، بما في ذلك في قضية تادياي وقضية مارتياي وقضية كوبريسكياي، شواهد على هذا الواجب في القانون العرفي الدولي. وينبثق الحظر على عمليات النقل من التقدير بأنه من غير الممكن التوفيق بين عمليات نقل مثل هذه الأسلحة وبين الحظر المفروض على استخدامها في القانون الإنساني الدولي.


(12) القيود القائمة على الاستخدام الفعلي أو الاستخدام المحتمل

في المبدأ 3، تستند التقييدات إلى استخدام الأسلحة التي سيتم نقلها، أو احتمال استخدامها. وتنبع مسؤولية الدول المصدرة عن حظر عمليات نقل الأسلحة بموجب هذا العنوان من واجبها بأن لا تشارك في الأفعال الخاطئة دولياً لدولة أخرى. وقد نصت على هذا المبدأ المادة 16من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال الخاطئة دولياً للجنة القانون الدولي 2001(أنظر وثيقة الجمعية العامة رقم A/RES/56/83،الصادرة في 12ديسمبر/كانون الأول 2001)، التي تعكس صياغتها القانون الدولي العرفي، الملزِم لجميع الدول، حيث تنص المادة 16 على ما يلي: "تكون الدولة التي تعاون دولة أخرى أو تساعدها على ارتكاب فعل خاطئ دولياً مسؤولة مسؤولية دولية عن ذلك إذا ما: (أ) قامت الدولة بذلك عن معرفة بظروف الفعل الخاطئ دولياً؛ و(ب) كان الفعل خاطئاً دولياً لو قامت به تلك الدولة").


وينعكس المبدأ 3بصورة حرفية تقريباً في المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي [الفقرة 3.2.2(ب)]. كما تعكس أحكام عديدة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة المبدأ 3، أيضاً كما هو مبين فيما سبق وفيما يلي.


(13) قواعد القانون العرفي المتعلقة باستخدام القوة

من شأن هذا أن يتضمن الخروقات للحظر المفروض على التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها فعلياً في العلاقات الدولية، كما أوردتها المادة 2(4)من ميثاق الأمم المتحدة، وفي إعلان مبادئ القانون الدولي للعام 1970للجمعية العامة (قرار الجمعية العامة رقم A/RES/2625 (XXV)، للعام 1970)، وفي قرارات أخرى للأمم المتحدة محدِّدة للمعايير. ويتضمن القانون الدولي العرفي قواعد موازية تنطبق على ذلك.


وتحظر المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها الفعلي في العلاقات الدولية، عندما تكون موجهة "ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول، أو بأي طريقة أخرى لا تتساوق مع أغراض الأمم المتحدة" وتكون التهديدات غير قانونية عندما يكون استخدام القوة نفسه غير قانوني. وهذا الحظر يخضع لاستثنائين معترف بهما عالمياً: القوة التي تصرح بها الأمم المتحدة، أو الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس. ويملك مجلس الأمن سلطات واسعة تقوم على التقدير بمقتضى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في معالجة التهديدات للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك فرض قرارات الحظر على الأسلحة وتفويض الدول باستخدام القوة المسلحة. وتسمح المادة 51للدول بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات المسلحة دون أن يتطلب ذلك تفويضاً مسبقاً من مجلس الأمن.


وينطبق الحظر المفروض بموجب ميثاق الأمم المتحدة على استخدام القوة كذلك على عمليات نقل الأسلحة وغيرها من أشكال المساعدة لقوات المعارضة المسلحة. وجاء في القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية للعام 1986في قضية الأنشطة العسكرية وشبة العسكرية ضد نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) أن نقل الأسلحة في مثل هذه الظروف يمكن أن يعتبر استخداماً للقوة يشكل انتهاكاً للمادة 2(4).

(14) واجب تحاشي المساعدة على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

هناك واجب إيجابي على جميع الدول بأن تتعاون في حماية حقوق الإنسان وإنفاذها ضمن أراضيها وخارج حدودها. وعلى جميع الدول الأعضاء واجب بمقتضى المادتين 1و55، ومواد أخرى، من ميثاق الأمم المتحدة بأن تشجِّع على الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتُعزِّز هذا الاحترام والتقيد به. وتتطلب المادة 1(3) من ميثاق الأمم المتحدة من جميع الدول الأعضاء "تحقيق التعاون الدولي في حل المشكلات الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية، وفي تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، والتشجيع على هذا الاحترام، دونما تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين".


ففي 2006، تبنت اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مبادئ منع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بالأسلحة الصغيرة (مبادئ اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان). وينص المبدأ 14على أن: "تحظر الحكومات عمليات النقل الدولية للأسلحة الصغيرة التي يمكن أن تشكل انتهاكاً لواجباتها بمقتضى القانون الدولي، بما في تلك الظروف التي يحتمل أن تستخدم فيها مثل هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".


ويحظر القانون الدولي العام السلوك الذي ينطوي على أنماط من الإساءة الصارخة. ويُستخدم تعبير انتهاك "جسيم" أو "خطير" لحقوق الإنسان في العادة ليدلل على فهم لمدى الإساءة، وينطوي في الوقت نفسه على عدد الانتهاكات ومدى جسامة آثارها على الضحايا. كما يُشير أيضاً إلى قياس للنوايا.


وتتضمن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان انتهاك الأحكام غير القابلة للتقييد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للعام 1984، ومعاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان. وأبرز مثال على مثل هذا الحق – وهو حق يغلُب أن يُنتهك باستخدام الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة – هو الحق في الحياة. وينطوي هذا على الواجب الإيجابي للدول في إنفاذ قوانين تهدف إلى حماية الحق في الحياة وعلى الواجب السلبي في أن لا تُجرد أي شخص على نحو تعسفي من حقه في الحياة.


وحددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حقوقاً أخرى غير قابلة للتقييد من جانب الدول الأعضاء. ففي تعليقها العام بشأن حالات الطوارئ التي تعلنها هذه الدول، وسَّعت اللجنة قائمة الحقوق غير القابلة للتقييد التي تتضمنها المادة 4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتشمل: حظر الاعتقال التعسفي؛ وحظر احتجاز الرهائن، وعمليات الاختطاف أو الاعتقال غير المعلن عنها؛ وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات؛ والإبعاد أو الترحيل القسري للسكان دونما أسس تسمح بذلك في القانون الدولي؛ وحظر المشاركة في الدعاية للحرب، أو في ترويج الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف (وثيقة الأمم المتحدة Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.11UN، 31أغسطس/آب 2001).


وبمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، تعتبر الدول ليس فحسب مسؤولة عن أفعالها وأفعال وكلائها. وإنما عليها أيضاً واجب منع أنماط الإساءة التي يرتكبها أشخاص بصورة فردية، سواء أكان هؤلاء يعملون تحت إشراف الدولة أم لا. ويمكن لامتناع الدولة عن ممارسة "الدأب الواجب"، بعدم اتخاذها الخطوات الضرورية لحماية الأفراد ضد جريمة منظمة من قبيل الاختطاف والقتل من أجل الفدية، أن يرقى إلى مرتبة انتهاك قانون حقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، يكون واجب حماية الأفراد من انتهاكات يرتكبها فاعلون خاصون جزءاً لا يتجزأ من واجب الدولة في أن لا ترتكب الانتهاك هي نفسها. وعلى سبيل المثل، فإن امتناع الدولة عن تبني التدابير الضرورية لمنع ارتكاب أفعال التعذيب فوق أراضيها يمكن أن يرقى إلى أكثر من مجرد انتهاك لمعيار "الدأب الواجب"، إذ يمكن أن يعتبر خرقاً للمبدأ الدولي بحظر التعذيب.


ويحمِّل القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في المادة 25(3)(ج)، الشخص مسؤولية جنائية إذا ما عاون في ارتكاب، أو في محاولة ارتكاب، جريمة ما، أو تواطأ في ذلك أو ساعد عليه، بما في ذلك عن طريق توفير الوسيلةلارتكابها. ويعتبر تقديم الأسلحة المستخدمة في ارتكاب جريمة تشملها الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، أو في محاولة ارتكابها، كافية لإلقاء المسؤولية على الشخص باعتباره شريكاً فيها.


وتنص مبادئ اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان على: "عدم جواز استخدام الحكومات ووكلاء الدولة، ولا سيما الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، الأسلحة الصغيرة لانتهاك حقوق الإنسان. وعلى جميع وكلاء الدولة واجب احترام حقوق الإنسان والتأكيد عليها، بما في ذلك الحق في الحياة وفي الحرية وأمن الشخص على نفسه، كما كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وتشمل عبارة وكيل للدولة أي شخص أو أشخاص يتصرفون بناء على توجيه من الدولة أو بموافقة أو رضى من مسؤول عام [المبدأ 1].


وتتضمن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، على سبيل المثل، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1967، وإعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنـزاع المسلح للعام 1974، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للعام 1984، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1989. وتتضمن اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية الاتفاقية الأوروبية للعام 1950لحماية الحقوق والحريات الأساسية، واتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان للعام 1969، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب للعام 1980.


وتشمل واجبات الدول المتعلقة بالتقيد بحقوق الإنسان الأساسية عند النظر في إصدار تصاريح لعمليات دولية لنقل الأسلحة الصكوك الإقليمية والاتفاقيات متعددة الأطراف التالية:


إتفاقية إيكوواس: "لا يُرخص لعملية نقل إذا كانت الأسلحة ستتجه نحو أن تُستخدم: أ) لانتهاك القانون الإنساني الدولي أو للاعتداء على حقوق الإنسان والشعوب وحرياته، أو لأغراض الاضطهاد". [المادة 6 (3) (أ)]


الأنظمة النموذجية لمنظمة الدول الأمريكية/سيساد بشأن سماسرة الأسلحة: "تحظر السلطة الوطنية أنشطة الوساطة وترفض منح تراخيص إذا ما كان لديها سبب للاعتقاد بأن من شأن أنشطة السمسرة في الأسلحة هذه أن تؤدي، أو تهدد على نحو خطير بأن تؤدي، إلى: .. (ب) انتهاك حقوق الإنسان خلافاً لأحكام القانون الدولي" [المادة 5].


المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي، التي تقول: "لا تُرخِّص الدول لعمليات نقلٍ يُحتمل أن تستخدم: ... لانتهاك حقوق وحريات الإنسان والشعوب أو قمعها، أو لغرض الاضطهاد". (الفقرة 3.2.2 (6)(i)].


مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي: "تقوم الدول الأعضاء، بعد تقويم موقف البلد المتلقي حيال المبادئ ذات الصلة التي كرستها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما يلي: أ) عدم إصدار رخصة تصدير إذا ما كان هناك خطر واضح بإمكان أن يستخدم التصدير المقترح لأغراض القمع الداخلي، و ب) ممارسة حذر ويقظة خاصين في إصدار تراخيص تصدير إلى دول أقامت الهيئات المختصة للأمم المتحدة أو مجلس أوروبا أو الاتحاد الأوروبي، الدليل على ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وعلى أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الحسبان طبيعة المعدات. ولهذه الأغراض، ... يتضمن مفهوم القمع الداخلي، بين جملة أشياء، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وعمليات الإعدام التعسفي أو بلا محاكمة، وعمليات الإخفاء، والاعتقالات التعسفية، وغيرها من الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" [المعيار الثاني].


المبادئ التوجيهة لترتيبات فاسينار للممارسة الفضلى بشأن تصدير الأسلحة الصغيرة والخفيفة: "تتجنب كل دولة مشاركة إصدار تراخيص لصادرات من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إذا قدَّرت أن الأسلحة الصغيرة موضوع النظر يمكن أن تكون عرضة لخطر واضح بأن: ... (ز) تُستخدم لغرض القمع؛ (ح) تُستخدم لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو كبتها" [المادة 1، الفقرة 2].


وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة: "تأخذ كل دولة مشاركة، لدى نظرها في صادرات مقترحة من الأسلحة الصغيرة، في الحسبان: (i) الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلد المتلقي". وينص المعيار العام 2(ب) للتصدير على أن: "تتجنب كل دول مشاركة إصدار تراخيص للتصدير إذا ما ارتأت أن الأسلحة الصغيرة موضوع النظر يمكن أن تتعرض لخطر واضح بأن (i) تستخدم لانتهاك أو قمع حقوق الإنسان والحريات الإساسية؛ ... (viii) تُستخدم لأغراض القمع" [الجزءIII، المعيار العام 2(أ) للتصدير].


مدونة سلوك نظام أمريكا الوسطى للتكامل بشأن نقل الأسلحة والذخائر والمفرقعات وغيرها من المواد ذات الصلة: "لا يجوز أن تتم عملية نقل الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وسواها من المواد ذات الصلة من أو إلى دول: ترتكب و/أو ترعى الجرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان..." [المادة 1(1)]


(15) واجب تجنب المساعدة على ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي

تشمل الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي "الخروقات الجسيمة" المشار إليها في جميع اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة في العام 1949التي تنطبق على النـزاعات الدولية المسلحة، بما فيها "القتل العمد؛ التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة؛ تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة؛ تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية" (المواد 50، 51، 130، 147على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949)، وتلك المشار إليها في المادة العامة3من الاتفاقيات، التي تنطبق على النـزاعات الداخلية. وتتضمن هذه الانتهاكات: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛ واتخاذ الرهائن؛ والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة باالكرامة؛ وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة". وهذا المصطلح قابل للتأويل على نطاق أوسع أيضاً ليغطي جميع الانتهاكات المشار إليها في القانون الإنساني الدولي التي تستتبع المسؤولية الجنائية الفردية.


ويمكن العثور على أحدث تقنين لمثل هذه الانتهاكات، والمشار إليها بصورة جمعية بعنوان "جرائم الحرب"، في القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتُمد في 1998(قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى تبنيه في 1988. وهذا الحكم متساوق مع الواجب القائم باحترام القانون الإنساني الدولي وضمان الاحترام له. ففي المادة 3.25.ج، يُقيم القانون الأساسي المسؤولية الجنائية إذا ما قام شخص بالمعاونة على ارتكاب جريمة ما، أو على محاولة ارتكابها، أو حرَّض على ذلك أو ساعد عليه، بما في ذلك توفير الوسيلة لارتكابها. إن توفير الأسلحة المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم التي يشملها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب، أو في محاولة ارتكاب مثل هذه الجريمة، كاف لإقامة المسؤولية على موفِّرها باعتباره شريكاً في الجريمة.


وتُلزم المادة العامة 1 من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949، التي تقنِّن القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي، الدول بـ "الاحترام وضمان الاحترام" لقواعد القانون الإنساني الدولي. والدولة التي تنقل أسلحة في ظروف يُحتمل

أن تُستخدم فيها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تكون بوضوح قد تخلت عن واجبها في ضمان الاحترام للقانون الإنساني الدولي (أنظر أيضاً أجندة العمل الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر (الصليب الأحمر)، ديسمبر/كانون الأول 2003).


وتتضمن الاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف أحكاماً مماثلة. فاتفاقية إيكوواس تنص على أن : "لا يُرخَّص لعملية نقل إذا كانت وجهة الأسلحة نحو أن تستخدم: ب) لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدوليو أو جريمة إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية [6 (3)(ب)].


والأنظمة النموذجية لمنظمة الدول الأمريكية/سيساد بشأن سماسرة السلاح تنص على أن: "تحظر السلطة الوطنية أنشطة السمسرة وترفض منح تراخيص إذا كان لديها سبب للاعتقاد بأن أنشطة السمسرة سوف تؤدي إلى، أو تهدد بأن تؤدي إلى: (أ) أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية؛ ... (ج) اقتراف جرائم حرب تخالف القانون الدولي" [المادة 5].


وبمقتضى مدونة السلوك لنظام تكامل أمريكا الوسطى بشأن نقل الأسلحة والذخائر والمفرقعات وسواها من المواد ذات الصلة للعام 2005: "لا يجوز القيام بعمليات نقل للأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وغيرها من المواد المتصلة بها من أو إلى دول ترتكب و/أو ترعى جرائم ضد الإنسانية أو ترتكب انتهاكات خطيرة لقوانين وأعراف الحرب التي تتضمنها اتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحق بها للعام 1977 وغيرها من القواعد والمبادئ للقانون الإنساني الدولي المنطبق على حالات النـزاع المسلح بين الدول وفي داخلها". [المادة 1(1)]


وتنص المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبيعلى أن "لا تُرخِّص الدول لعمليات نقل يحتمل أن تستخدم: ... لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي". وإضافة إلى ذلك: "تأخذ الدول الأطراف في الحسبان العوامل الأخرى قبل الترخيص لعملية نقل للأسلحة. إذ ينبغي أن لا ترخِّص الدول لعملية النقل إذا ما كان من المحتمل أن ... تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي المطبَّق في المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية؛ أو تستخدم في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية".[الفقرة 3.2.2]


(16) واجب الدول في تجنب المساعدة على ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية

تعرِّف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها للعام 1948الإبادة الجماعية، بين جملة أشياء، على أنها "الأفعال التي ترتكب بنيَّة التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه". وتشمل الأفعال التي يُعاقب عليها تحت هذا العنوان الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، ومحاولات ارتكاب الإبادة الجماعية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحظر المفروض على الإبادة الجماعية جزء من القانون الدولي العرفي. فبموجب أحكام الاتفاقية، يتطلب انطباق تعبير "الإبادة الجماعية" إثباتاً على النية العيانية في تدمير إحدى أربع جماعات محمية (قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية) كلياً أو جزئياً. وهذه تخوم يصعب الوفاء بها. ففي غياب النية العيانية اللازمة لاعتبار جريمة ما إبادة جماعية، فإن الدولة التي تقوم بنقل أسلحة إلى دولة أخرى تعرف عنها أنها تستخدمها للقيام بأعمال إبادة جماعية يمكن أن تكون قد انتهكت القانون الإنساني الدولي، ولا سيما ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بمقتضى مبدأ مسؤولية الدولة.


كما جرى بالمثل تعريف الجرائم ضد الإنسانية في عدد من الاتفاقيات الدولية. وفي كلتا الحالتين، فإن التعريفات غير خلافية إلى حد كبير.


وعندما يُرتكب الانتهاك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، فإن انتهاك الحق في الحياة أو انتهاك الحظر المفروض على التعذيب يمكن أن يرقى إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية. وجريمة الإبادة الجماعية، التي تحظرها الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها هي جريمة ضد الإنسانية أيضاً. ووفقاً لقانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الأفعال التالية يمكن أن تشكل أساساً لجريمة ضد الإنسانية: القتل العمد؛ والتصفية الجسدية؛ والاسترقاق؛ والإبعاد أو الترحيل القسري للسكان؛ والسَجن أو غيره من أشكال الحرمان الجسدي القاسي من الحرية بما يشكل انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والتعقيم القسري، أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي الموازي في جسامته؛ والاضطهاد ضد أي جماعة ذات هوية محددة أو على نحو جماعي على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني، أو على أساس النوع الاجتماعي، بالعلاقة مع أية جريمة تشملها الولاية القضائية للمحكمة؛ والإخفاء القسري للأشخاص، وجريمة الفصل العنصري؛ وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية ذات الطبيعة المماثلة التي تتسبب عن سابق قصد في معاناة عظيمة أو في أذى خطير للجسد أو للصحة العقلية أو البدنية. [ المادة 7(1)]


وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تبنتها الجمعية العامة في 20ديسمبر/ كانون الأول 2006، على أن "الممارسة المنهجية على نطاق واسع للإخفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية كما عرفها القانون الدولي النافذ، ومن شأنها أن تستدعي العواقب التي ينص عليها هذا القانون الدولي النافذ".


(17) متطلب الأخذ في الحسبان عوامل أخرى معينة

يحدد المبدأ 4النتائج المحتملة التي يُطلب من الدول أخذها في الحسبان قبل الترخيص لعملية نقلٍ للأسلحة أو الذخائر. حيث يفرض على الدول واجباً إيجابياً بأن تعالج هذه المسائل، ويُنشئ افتراضَ عدم الترخيص حيثما يُرى أن ثمة احتمالاً لنشوء مثل هذه النتائج. وهذه العوامل متضمنة في الجزء 1من برنامج العمل، وكذلك في اتفاقيات إقليمية معنية بعمليات نقل الأسلحة.

(18) الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالشفافية ونزع الأسلحة

في مبادئ الأمم المتحدة بشأن العمليات الدولية لنقل الأسلحة، اتفقت الدول على أنه "ينبغي معالجة عمليات نقل الأسلحة في ارتباطها مع مسألة صيانة السلم والأمن الدوليين، والحد من التوترات الإقليمية والدولية، ومنع المنازعات والصراعات وحلها، وبناء الثقة وتعزيزها، وتعزيز الحد من الأسلحة، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن لضبط النفس وزيادة الانفتاح، بما في ذلك اتخاذ مختلف تدابير الشفافية، أن يساعدا في هذا المجال وأن يسهما في تعزيز السلم والأمن الدوليين" [الفقرة 2]. أنظر أيضاً الفقرات الأخرى ذات الصلة في هذه المبادئ.


وتشمل الاتفاقيات الإقليمية ما يلي:



المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي، الذي يتطلب أن: "تأخذ الدول في الحسبان سجل الجهة المتلقية من حيث التقيد بالالتزامات والشفافية في حقل عدم الاننتشار والحد من التسلح ونزع الأسلحة" [الفقرة 3.2.2 (ج) (viii).


مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي: "تأخذ الدول الأعضاء في الحسبان، بين جملة أشياء، سجل الدولة المشترية فيما يتعلق بـ: ...ب) تقيدها بالتزاماتها الدولية، وبخاصة بشأن عدم اللجوء إلى القوة، بما في ذلك بمقتضى أحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة على المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية؛ ج) التزامها بعدم الانتشار وبالمجالات الأخرى للحد من التسلح ونزع الأسلحة، وعلى وجه الخصوص بالتوقيع على اتفاقيات الحد من التسلح ونزع الأسلحة ذات الصلة، والتصديق عليها وإنفاذها ..." [المعيار السادس].


وثيقة منظمة السلم والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة: "تأخذ كل دولة مشاركة في الحسبان، أثناء نظرها في صادرات مقترحة للأسلحة الصغيرة: ... (iii) سجل تقيُّد الدولة المتلقية فيما يتعلق بواجباتها والتزاماتها الدولية، ولا سيما بشأن عدم استخدام القوة، وفي مجال عدم انتشار الأسلحة، أو في المجالات الأخرى للحد من التسلح ونزع الأسلحة، وسجلها في احترام القانون الدولي الذي يحكم سلوك المنازعات المسلحة" [الجزء III، المعيار العام 2(أ) للتصدير].


وتشمل الاتفاقيات المتعددة الأطراف الأخرى المبادئ التوجيهة للممارسة الفضلى لترتيبات فاسينار بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة، حيث تنص المبادئ التوجيهية على أن: "تتجنب كل دولة مشاركة إصدار تراخيص لصادرات من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إذا قدَّرت أن الأسلحة الصغيرة موضوع النظر يمكن أن تكون عرضة لخطر واضح بأن ... (د) تنتهك التزاماتها الدولية، وعلى وجه الخصوص بالعلاقة مع عقوبات تبناها مجلس الأمن الدولي، واتفاقيات عدم الانتشار، أو الأسلحة الصغيرة، أو سواها من اتفاقيات الحد من التسلح ونزع الأسلحة" [المادة I، الفقرة 2].


(19) متطلب منع الهجمات الإرهابية

ينبغي أن يُفهم أن تعبير "هجمات إرهابية" يعني بوجه عام في هذا السياق الأفعال المحظورة بمقتضى القانون الدولي، من قبيل الهجمات على المدنيين، والهجمات العشوائية، واحتجاز الرهائن، والتعذيب أو القتل العمد والتعسفي، عندما يكون الغرض من هذا الفعل، بطبيعته أو بحكم سياقه، ترهيب مجموعة سكانية أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عن ذلك. وثمة خلافات مستمرة بشأن استخدام وتعريف تعبير "الإرهاب"، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة النوايا، وما إذا كان بإمكان الدول أن ترتكب أفعالاً إرهابية. والتعريف المقترح في تقرير اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالتهديدات والتحديات والتغيير المعنون "عالم أكثر أمناً: مسؤوليتنا المشتركة"، والصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2004، آخذ في اكتساب التأييد الدولي على نحو متزايد. حيث تشير الفقرة 164(د) من التقرير إلى أنه ينبغي أن يفهم بأن الإرهاب يعني "أي فعل، إضافة إلى الأفعال التي حددتها من قبل الاتفاقيات النافذة بشأن جوانب الإرهاب، واتفاقيات جنيف، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1566 (2004)، يقصد به التسبب بالموت أو الأذى الجسدي الخطير للمدنيين أو الأشخاص من غير المقاتلين، عندما يكون غرض مثل هذا الفعل، بطبيعته أو في سياقه، ترهيب مجموعة ما من السكان، أو إجبار حكومة أو منظمة دولية ما على أن تقوم بفعل ما أو الامتناع عن ذلك". ويستثني تعريف اللجنة رفيعة المستوى العنف الذي تمارسه الدولة على أساس أن مثل هذا السلوك مغطىً باتفاقيات جنيف وباتفاقيات أخرى، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي. وما زال العديدون لا يقبلون باستثناء أنماط سلوك بعينها للدولة من أن تُوصف بالإرهاب.


وعلى الرغم من غياب التعريف المقبول لـ"الإرهاب"، فإن هناك العديد من الاتفاقيات النافذة التي يظهر فيها التعبير، وعادة بالعلاقة مع أفعال محددة ترتبط بالإرهاب أو بالهجمات الإرهابية. وأحدث الأمثلة على مثل هذه الاتفاقيات الدولية الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (دخلت حيز النفاذ في 10أبريل/نيسان 2002). وتعرِّف هذه المعاهدة الإرهاب (في سياق التمويل) على أنه: "(أ) فعل ينطوي على جريمة مشمولة بحاكمية إحدى المعاهدات المدرجة في هذا الملحق وكما تم تعريفها في سياقه (أنظر ما يلي)؛ أو (ب) أي فعل آخر يقصد به التسبب بالموت أو الأذى الجسدي الخطير لشخص مدني، أو لأي شخص لا يشارك على نحو نشط في الأعمال العدائية في أوضاع النـزاع المسلح، عندما يكون الغرض من مثل هذا الفعل، بحكم طبيعته أو سياقه، ترهيب مجموعة من السكان، أو إجبار حكومة أو منظمة دولية ما على فعل أي شيء أو على الامتناع عن ذلك". (المادة 1.2(أ) و(ب)). واستنتاجاً، يبدو أن تعريف "الإرهاب" يتم من خلال تحديد الأفعال التي تم حظرها في هذه الاتفاقيات، نظراً لأن صائغي التشريعات يسعون إلى تجنب وضع تعريف عام عن طريق الإشارة إلى الأفعال أو الجرائم المدرجة في القانون الدولي النافذ. وتتضمن المعاهدات النافذة حالياً، على سبيل المثل:


اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المحميين دولياً، بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون؛

الاتفاقية الدولية لمناهضة احتجاز الرهائن؛

الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية؛

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب؛

الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبأفعال معينة أخرى ترتكب على متن الطائرات؛

اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات؛

اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الملاحة الجوية المدنية الدولية؛

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية؛

اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الخاص بقمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الإفريز القاري؛

اتفاقية تعليم المتفجرات البلاستيكية بغرض تعقبها.


(20) متطلب منع ارتكاب الجريمة العنيفة أو الجريمة المنظمة

في ديسمبر/كانون الأول 1991، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول، بين جملة أشياء، إلى إعطاء أولوية قصوى لاجتثاث الاتجار غير المشروع بجميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، الذي يشكل ظاهرة في غاية الخطورة ومثيرة للقلق الشديد، وغالباً ما يرتبط بالإرهاب والاتجار بالمخدرات وبالجريمة المنظمة والمرتزقة وسواها من أنشطة زعزعة الاستقرار. كما دعتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لهذا الغرض، طبقاً لما أوصت به الدراسة التي قدمها الأمين العام [A/RES/46/26 H]. وطبقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للعمليات الدولية لنقل الأسلحة، فإن أحد التدابير الضرورية لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة المرتبطة بمثل هذا النشاط الإجرامي يتمثل في أنه "ينبغي على الدول أن تحدِّد، وفقاً لقوانينها وأنظمتها الوطنية، أي الأسلحة مسموح به للاستخدام المدني، وأيها يمكن أن يُستخدم أو تتم حيازته من قبل قوات الجيش والشرطة" [الفقرة 30].


وتشمل الاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف ما يلي:


اتفاقية إيكاوواس: "لا يجوز التصريح بعملية نقل إذا كانت وجهتها أن: أ) تُستخدم لتسهيل ارتكاب جريمة عنيفة أو جريمة منظمة". [المادة 6(4)(أ)]



المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي، التي تتطلب أن: "تأخذ الدول في الحسبان العوامل الأخرى قبل التصريح بعملية لنقل الأسلحة. وينبغي على الدول عدم الترخيص بالنقل إذا ما كان من المحتمل ... استخدامها لارتكاب جرائم عنف أو لتسهيل ارتكابها".


مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي: "تأخذ الدول الأعضاء في الحسبان، بين جملة أشياء، سجل الدولة المشترية فيما يتعلق: أ) بدعمها للإرهاب والجريمة الدولية المنظمة أو تشجيعها لها ..." [المعيار السادس].


المبادئ التوجيهة للممارسة الفضلى لترتيبات فاسينار بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة: "تتجنب كل دولة مشاركة إصدار تراخيص لصادرات من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إذا قدَّرت أن الأسلحة الصغيرة موضوع النظر يمكن أن تكون عرضة لخطر واضح بأن ...(ي) تسهِّل الجريمة المنظمة" [المادة 1، الفقرة 2].


وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة: "تتجنب كل دول مشاركة إصدار تراخيص للتصدير إذا ما ارتأت أن الأسلحة الصغيرة موضوع النظر يمكن أن تتعرض لخطر واضح بأن: ... (x)تيسِّر الجريمة المنظمة" [الجزء III، معيار التصدير العام 2(ب)].


(21) متطلب تجنب مفاقمة انعدام الأمن والاستقرار الإقليميين

طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العمليات الدولية لنقل الأسلحة، "على الدول المصنعة للأسلحة أو المزوِّدة بها مسؤولية السعي إلى ضمان أن لا تسهم كمية ومستوى تطور صادراتها من الأسلحة في عدم الاستقرار والنـزاع في أقاليمها أو في أي بلدان أو أقاليم أخرى، أو في الاتجار غير المشروع بالأسلحة" [الفقرة 20]؛ وكذلك فإن "على الدول المتلقية للأسلحة مسؤولية مساوية بأن تسعى إلى ضمان أن تكون كمية مستورداتها من الأسلحة ودرجة تطورها متناسبة مع مقتضيات دفاعها المشروع عن نفسها ومع متطلباتها الأمنية، وأن لا تسهم في عدم الاستقرار والنـزاع في أقاليمها أو في أي بلدان أو أقاليم أخرى، أو في الاتجار غير المشروع بالأسلحة" [الفقرة 21].


وتتضمن الاتفاقيات الإقليمية ما يلي:

اتفاقية إيكوواس: "لا يُصرح بعملية نقل إذا كان من شأن وجهتها أن: تؤثر بصورة سلبية على الأمن الإقليمي؛ أو تعرض السلم للخطر؛ أو تسهم في زعزعة الاستقرار أو في تكديس الأسلحة أو القدرات العسكرية على نحو خارج عن السيطرة في الإقليم، أو تؤدي بأي صورة من الصور إلى الإسهام في عدم الاستقرار الإقليمي". [المادة 6(4)(أ)]

المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي، التي تتطلب أن: "تأخذ الدول في الحسبان العوامل الأخرى قبل التصريح بعملية لنقل الأسلحة. وينبغي على الدول عدم الترخيص بالنقل إذا ما كان من المحتمل ... أن تكون له آثار سلبية على الأمن الإقليمي؛ أو أن يعرض السلم للخطر ويفضي إلى تكديس للأسلحة أو القدرات العسكرية يزعزع الاستقرار في إقليم ما، أو يسهم في عدم الاستقرار الإقليمي" [الفقرة 3.2.2(ج) (5)].

مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي: "لا تسمح الدول الأعضاء بصادرات من شأنها أن تثير النـزاعات المسلحة أو تطيل أمدها، أو أن تفاقم التوترات أو النـزاعات القائمة في بلد الوجهة الأخيرة" [المعيار الثالث]. و"لا تُصدر الدولة العضو رخصة تصدير إذا كان هناك خطر واضح بأن المتلقي المقصود بها سوف يستخدم الصادرات المقترحة بصورة عدوانية ضد بلد آخر أو من أجل فرض مطالب إقليمية بالقوة. ولدى النظر في هذه الأخطار، تأخذ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الحسبان، بين جملة أشياء: أ) وجود نزاع مسلح بين الدولة المتلقية ودولة أخرى، أو احتمال نشوب مثل هذا النـزاع؛ ب) المطالبات الإقليمية التي تطال أراض في دولة مجاورة سعت الدولة المتلقية في الماضى إلى تحقيقها بالقوة، أو هددت باستخدام القوة لتحقيقها؛ ج) ما إذا كان من المحتمل أن تستخدم المعدات لأغراض أخرى غير الأمن الوطني والدفاع المشروع عن الدولة المتلقية؛ د) ضرورة أن لا تؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي بأية طريقة ذات مغزى" [المعيار الرابع].


وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة: "تأخذ كل دولة مشاركة، لدى نظرها في صادرات مقترحة من الأسلحة الصغيرة، في الحسبان: ... (ii) الأوضاع الداخلية والإقليمية في الدولة المتلقية وجوارها، في ضوء التوترات أو النـزاعات المسلحة القائمة". والمعيار العام 2(ب) للتصدير: "تتجنب كل دول مشاركة إصدار تراخيص للتصدير إذا ما ارتأت أن الأسلحة الصغيرة موضوع النظر يمكن أن تتعرض لخطر واضح بأن ... (v) تطيل من أمد نزاع مسلح قائم أو تفاقمه، مع الأخذ في الحسبان المتطلب المشروع للدفاع عن النفس، أو تُهدِّد التقيد بالقانون الدولي الذي يحكم سلوك الدول في النـزاع المسلح؛ (vi) تُعرض السلم للخطر، أو تؤدي إلى تكديس زائد عن الحاجة للأسلحة الصغيرة يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، أو يسهم في عدم الإستقرار الإقليمي).


وتعزز اتفاقيات للأمم المتحدة وأخرى متعددة الأطراف هذه الاتفاقيات الإقليمية. فتنص المبادئ التوجيهة للممارسة الفضلى لترتيبات فاسينار بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفةعلى أن: "تتجنب كل دولة مشاركة إصدار تراخيص لصادرات من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إذا قدَّرت أن الأسلحة الصغيرة موضوع النظر يمكن أن تكون عرضة لخطر واضح بأن ...(هـ) تطيل أمد نزاع مسلح قائم أو تفاقمه، مع الأخذ في الحسبان المتطلبات المشروعة للدفاع عن النفس، أو تهدِّد التقيد بالقانون الدولي الذي يحكم سلوك الدول في النـزاع المسلح؛ (و) تُعرض السلم للخطر، أو تفضي إلى تكديس زائد عن الحاجة للأسلحة الصغيرة يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، أو يسهم في عدم الإستقرار الإقليمي" [المادة 1، الفقرة 2].


وينص تقرير للأمم المتحدة صدر في 1997عن لجنة الخبراء الحكوميين بشأن الأسلحة الصغيرة على أن "عمليات تكديس الأسلحة الصغيرة والخفيفة تصبح مفرطة ومهدِّدة للاستقرار: (أ) عندما لا تمارس الدولة، سواء أكانت مزوِّدة أم متلقية، تقييد إنتاج أو نقل مثل هذه الأسلحة أو الاستحواذ عليها على نحو يتجاوز ما تحتاجة للدفاع الوطني والجماعي المشروع عن نفسها وعن أمنها الداخلي؛ (ب) عندما لا تسطيع الدولة، سواء أكانت مزوِّدة أم متلقية، ممارسة الرقابة الفعالة لمنع الاستحواذ غير المشروع على هذه الأسلحة أو نقلها أو تمريرها أو توزيعها؛ (ج) عندما يجسد استخدام هذه الأسلحة نفسه في نزاع مسلح أو في جريمة من قبيل الاتجار بالأسلحة والمخدرات، أو في أفعال أخرى مخالفة لأعراف القانون الوطني أو الدولي" [A/52/298، 27أغسطس/آب 1997، الفقرة 37].


(22) متطلب تجنب التأثير السلبي على التنمية المستدامة

تنص المادة 26من ميثاق الأمم المتحدة على هدف"إقامة السلم والأمن الدوليين وصيانتهما بأقل حد ممكن من تحويل موارد العالم البشرية والاقتصادية نحو التسلح".


وتتعهد الدول الأعضاء بموجب المواد 1(3) و55و56 بتعزيز حقوق الإنسان والتشجيع على احترامها والتقيد بها لتحقيق، بين جملة أشياء، "مستويات أعلى للمعيشة، والتوظيف الكامل، والظروف المناسبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية".


ويعترف الإعلان الخاص بالحق في التنمية، الذي تبنته الجمعية العامة في 1986، بالواجب الدولي الجماعي في تعزيز التنمية، كما يتطلب من الدول "التعاون مع بعضها البعض لضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية". [A/41/128، 4 ديسمبر/كانون الأول 1986، المادة 3 (3)]


وتتضمن الاتفاقيات الإقليمية ما يلي:


اتفاقية إيكوواس: "لا يجوز التصريح لعملية نقل إذا كان من شأن وجهتها أن: ج) عرقلة أو اعتراض سبيل التنمية المستدامة، وتحويل الموارد الاقتصادية على نحو غير مبرر إلى تسلح الدول المشاركة في عملية النقل". [المادة 6 (4)(ج)]


ميثاق منظمة الدول الأمريكية: "إن منظمة الدول الأمريكية، ومن أجل إنفاذ المبادئ التي تأسست عليها والوفاء بواجباتها الإقليمية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، تعلن الأغراض الأساسية التالية: ...ح) الحد على نحو فعال من الأسلحة التقليدية بما يجعل من الممكن تكريس القسط الأكبر من الموارد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء" [ميثاق منظمة الدول الأمريكية، المادة 2(ح)].


إعلان منظمة الدول الأمريكية بشأن الأمن في الأمريكيتين للعام 2003: "نؤكد مجدداً على هدف الحد من الأسلحة التقليدية على نحو فعال بما يجعل من الممكن تكريس القسط الأكبر من الموارد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء". OEA/Ser.K/XXXVIII, CES/DEC. 1/03 rev. 1،28 أكتوبر/تشرين الأول، الفقرة4(w)].


المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي، التي تتطلب أن: "تأخذ الدول في الحسبان العوامل الأخرى قبل التصريح بعملية لنقل الأسلحة. وينبغي على الدول عدم الترخيص بالنقل إذا ما كان من المحتمل ... أن تكون له آثار سلبية على التنمية المستدامة من خلال تحويل الموارد على نحو مبالغ فيه وغير مبرر من الإنفاق الاجتماعي إلى الإنفاق العسكري" [الفقرة 3.2.2(ج) (vi)].


مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي: "تأخذ الدول الأعضاء في الحسبان، وفي ضوء المعلومات المتوافرة من مصادر ذات صلة، من قبيل تقارير برنامج الأمم المتحدة للإنماء والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما إذا كان من شأن الصادرات المقترحة أن تعرقل على نحو خطير التنمية المستدامة للدولة المتلقية..." [المعيار الثامن].


المبادئ التوجيهة للممارسة الفضلى لترتيبات فاسينار بشأن الأسلحة الصغيرة: "تأخذ كل دولة مشاركة في الحسبان، لدى نظرها في صادرات مقترحة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة: ... د) طبيعة وتكلفة الأسلحة التي سيتم نقلها بالعلاقة مع ظروف البلد المتلقي، بما في ذلك حاجاته الأمنية والدفاعية المشروعة، وكذلك هدف تحويل أقل قدْر ممكن من الموارد البشرية والاقتصادية نحو التسلح" [المادة I، الفقرة 1].


وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة: "تأخذ كل دولة مشاركة، لدى نظرها في صادرات مقترحة من الأسلحة الصغيرة، في الحسبان: ... (iv) طبيعة وتكلفة الأسلحة التي سيتم نقلها بالعلاقة مع ظروف البلد المتلقي، بما في ذلك حاجاته الأمنية والدفاعية المشروعة، وكذلك هدف تحويل أقل قدْر ممكن من الموارد البشرية والاقتصادية نحو التسلح" [الحزء III، المعايير العامة للتصدير 2(أ)]. وتتضمن مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للعام 1993، التي تحكم عمليات نقل الأسلحة التقليدية نصاً مماثلاً.


(23) واجب منع الممارسات الفاسدة

تتطلب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للعمليات الدولية لنقل الأسلحةأن: "تكثف الدول جهودها من أجل منع الفساد والرشوة بالعلاقة مع نقل الأسلحة. وينبغي على الدول بذل كل جهد ممكن للتعرف على جميع الأشخاص المتورطين في الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتقديمهم إلى العدالة". [الفقرة 25].


وتبنت الجمعية العامة في العام 2003اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد (A/RES/58/4)، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 14ديسمبر/كانون الأول 2005. وقد وقعت عليها أو انضمت إليها 140دولة بينما صادقت عليها 84دولة. وتتطلب المادة 9من الدول الأطراف "أن تتخذ، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، الخطوات اللازمة لإنشاء أنظمة مناسبة للمشتريات، تقوم على معايير الشفافية والتنافس والموضوعية في صنع القرار، وتكون فعالة، بين جملة أشياء، في منع الفساد".


وتتصدى الاتفاقيات الإقليمية أيضاً لقضية الفساد. فعلى سبيل المثل، تحظر اتفاقية أيكوواس التصريح لعمليات نقل "تنطوي على ممارسات فاسدة في أي مرحلة من مراحلها – بدءاً بالمزوِّد، ومروراً بأي وسطاء أو سماسرة، وانتهاء بالمتلقي". [المادة 6(4)(د)] وتتطلب المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي أن: "تأخذ الدول الأطراف في الحسبان العوامل الأخرى قبل التصريح بعمليةٍ لنقل الأسلحة. وينبغي على الدول عدم الترخيص بالنقل إذا ما كان من المحتمل ...أن ينطوي على ممارسة للفساد في أي مرحلة من المراحل – بدءاً بالمورِّد، ومروراً بأي وسطاء أو سماسرة، وانتهاء بالمتلقي". وتتضمن الاتفاقيات الأخرى: اتفاقية الدول الأمريكية لمناهضة الفساد، التي تبنتها منظمة الدول الأمريكية في 29مارس/آذار 1996؛ واتفاقية محاربة الفساد الذي يشارك فيه موظفون رسميون تابعون للمجتمعات الأوروبية أو مسؤولون رسميون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تبناها مجلس الاتحاد الأوروبي في 26مايو/أيار 1997، واتفاقية مكافحة الرشوة للموظفين العامين الأجانب في العمليات التجارية الدولية، التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 21نوفمبر/تشرين الثاني 1997، والاتفاقية القانونية الجنائية الخاصة بالفساد، التي تبنتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27يناير/كانون الثاني 1999، واتفاقية القانون المدني الخاصة بالفساد، التي تبنتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد، التي تبناها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 11يوليو/تموز 2003.


(24) واجب التقيد بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف للحد من الأسلحة


وتشمل الاتفاقيات الإقليمية ما يلي:


اتفاقية إيكوواس، التي تنص على عدم جواز التصريح لعملية نقل إذا كان من شأن التصريح لها أن ينتهك "أي معاهدة أو قرار آخر تلتزم به الدول العضو، بما في ذلك: ط. القرارات الملزمة، بما فيها قرارات الحظر التي تبنتها هيئات دولية أو متعددة الأطراف أو إقليمية أو إقليمية فرعية ذات صلة، من قبيل مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، وكون الدولة المعنية دولة طرفاً فيها". [المادة 6 (2)(ج)(ط)]


الأنظمة النموذجية لمنظمة الدول الأمريكية/سيساد بشأن سماسرة السلاح: "تحظر السلطة الوطنية أنشطة السمسرة وترفض منح تراخيص إذا كان لديها سبب للاعتقاد بأن أنشطة السمسرة سوف تؤدي إلى، أو تهدد على نحو خطير بأن تؤدي إلى: ... (ز)خرق لاتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف للحد من الأسلحة أو لمنع الانتشار" [المادة 5].


وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة: "تتجنب كل دولة مشاركة إصدار تراخيص للتصدير إذا ما ارتأت أن الأسلحة الصغيرة موضوع النظر يمكن أن تتعرض لخطر واضح بأن: ... (iv) تخالف التزاماتها الدولية، ولا سيما بالعلاقة مع العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي، أو القرارات المتخذة من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أو الاتفاقيات المتعلقة بمنع الانتشار أو بالأسلحة الصغيرة، أو الاتفاقيات الأخرى للحد من التسلح ونزع الأسلحة" [الجزء III، المعيار العام2(ب) للتصدير].


المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي، التي تتطلب أن: "تأخذ الدول في الحسبان العوامل الأخرى قبل التصريح بعملية لنقل الأسلحة. وينبغي على الدول عدم الترخيص بالنقل إذا ما كان من المحتمل ... أن يخالف الالتزامات الدولية أو الإقليمية أو الإقليمية- الفرعية الأخرى، أو القرارات المتخذة، أو الاتفاقيات المتعلقة بعدم الانتشار والحد من التسلح ونزع الأسلحة" [الفقرة 3.2.2 (ج) (8)].


وثيقة سلوك الاتحاد الأوروبي: ينبغي رفض إصدار رخصة تصدير إذا كان من شأن الموافقة عليها عدم التساوق، بين جملة أمور، مع: ..."ب) الواجبات الدولية للدول الأعضاء بمقتضى معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية والتوكسينية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية؛ ج) التزاماتها في إطار مجموعة أستراليا، أم نظام الرقابة على تقانة الصواريخ، أو مجموعة المزودين النوويين، أو ترتيبات فاسينار؛ د) التزامها بعدم تصدير أي شكل من أشكال الألغام المضادة للأفراد". [المبدأ الأول]

(25) متطلب الشفافية

المبدأ 5 هو متطلب الحد الأدنى لزيادة الشفافية من أجل المساعدة على ضمان التقيد بالمبادئ 1 – 4 المبينة أعلاه. وينبغي على الدول الإبلاغ عن كل عملية نقل دولية تتم من أراضيها أو عبرها، أو تكون خاضعة للتصريح بها من قبلها. وينبغي أن تتخذ عملية الإبلاغ صيغة موحدة وأن تُربط بتنفيذ المعايير النوعية التي وضعتها المبادئ. كما ينبغي أن تُرسل تقارير الإبلاغ إلى سجل مستقل وغير متحيز للعمليات الدولية لنقل الأسلحة، الذي ينبغي أن يصدر عنه تقرير سنوي شامل.


وقد اتُّفق في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العمليات الدولية لنقل الأسلحة أنه "ينبغي على الدول الاعتراف بضرورة الشفافية في عمليات نقل الأسلحة" [الفقرة 15]، وأنه "ينبغي على الدول الإبلاغ عن جميع العمليات ذات الصلة في تقاريرها السنوية المقدمة إلى سجل الأسلحة التقليدية باعتبار ذلك تدبيراً مهماً لبناء الثقة. وتُشجَّع تلك الدول التي لم تبدأ بعد بتقديم تقارير سنوية إلى السجل بقوة على القيام بذلك. وينبغي على الدول أيضاً النظر في وضع تدابير إضافية للشفافية على الصعد الأقليمية والإقليمية الفرعية والوطنية، وكذلك تدابير أحادية للشفافية" [الفقرة 38]. وفي 6ديسمبر/كانون الأول 1991، اتفقت الجمعية العامة علىإنشاء سجل الأسلحة التقليدية. بحيث يكون عالمياً وغير قائم على التمييز ويتضمن بيانات حول العمليات الدولية لنقل الأسلحة، وكذلك معلومات تقدمها الدول الأعضاء بشأن موجوداتها ومشترياتها العسكرية من خلال سياسات الانتاج الوطنية وغيرها من السياسات ذات الصلة [A/RES/46/36].


وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، كررت الجمعية العامة دعوتها إلى "جميع الدول الأعضاء كي تتعاون على المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى زيادة الانفتاح والشفافية في مجال الأسلحة، والتنسيق فيما بينها لهذا الغرض، آخذه بعين الاعتبار الظروف العيانية السائدة في الإقليم أو الإقليم الفرعي". [A/RES/61/77] وفي 2007، أكدت الجمعية العامة على استمرار وجهة نظرها بأن "من شأن تعزيز مستوى الشفافية في مجال الأسلحة أن يسهم إلى حد كبير في بناء الثقة والأمن بين الدول، وأن إنشاء سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية يشكِّل خطوة مهمة إلى الأمام نحو تعزيز الشفافية في الأمور العسكرية". [A/RES/52/38 R]


وتشمل الاتفاقيات الإقليمية ما يلي:


مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي:تتضمن المدونة أحكاماً عاملة تهدف إلى تنسيق تطبيقها من جانب الدول الأعضاء وإلى زيادة الشفافية في العملية. وتفرض مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي على الدول واجب رفع تقرير سنوي. وعلى الرغم من أنه قُصد بالتقرير أن يكون سرياً، إلا أن مجلس أوروبا قرر في 1999، آخذاً بعين الاعتبار رغبة الدول الأعضاء في زيادة الشفافية في هذا المجال، إعلان التقرير على الملأ (التقرير السنوي وفق الحكم العامل 8من مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، 1999/C315/01). وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الشفافية عن طريق إلزام الدول الأعضاء بالتشاور قبل أن تمنح ترخيصاً بمشتريات مماثلة لم توافق دولة عضو أخرى على منحه خلال السنوات الثلاث السابقة على ذلك.


وتنص اتفاقية الدول الأمريكية بشأن الشفافية في حيازة الأسلحة التقليدية على أن: "الهدف من هذه الاتفاقية هو الإسهام على نحو أوفى في الانفتاح والشفافية على الصعيد الإقليمي بشأن حيازة الأسلحة التقليدية عن طريق تبادل المعلومات حول مثل هذه الحيازة، ولغرض تعزيز الثقة بين الدول في الأمريكيتين" [المادة II]. وتتطلب المادة IIIمن الدول رفع تقارير سنوية إلى السجل حول وارداتها وصادرتها من الأسلحة التقليدية الرئيسية، وتقديم معلومات بالعلاقة مع صادراتها حول الدولة المستوردة، وكمية ونوع الأسلحة التقليدية المصدَّرة.


ويُلزم بروتوكول الجماعة التنموية لأفريقيا الجنوبية الدول الأطراف بأن: "أ) تطوِّر وتحسِّن مستوى الشفافية بشأن مراكمة الأسلحة النارية وتدفقاتها وسياساتها المتعلقة بالأسلحة النارية المملوكة لمدنيين؛ و ب) تُنشئ قواعد بيانات وطنية للأسلحة النارية بغرض تيسير تبادل المعلومات حول واردات الأسلجة النارية وصادراتها وعمليات نقلها" [المادة 16].


اتفاقية إيكوواس: "تُنشئ الدول الأعضاء، حيث لم تُنشئ من قبل، سجلات وقاعدة بيانات وطنية محوسبة للأسلحة الصغيرة والخفيفة". [المادة 9 (1)]

سيفتا: "تضمن الدول الأطراف الاحتفاظ لوقت معقول بالمعلومات الضرورية لتعقب الأسلحة النارية المصنَّعة والمتَّجر بها على نحو مشروع، وللتعرف على هذه الأسلحة، بغرض أن تكون قادرة على الوفاء واجباتها بمقتضى المادتين XIII(تبادل المعلومات) وXVII(المساعدة القانونية المتبادلة". [المادة XI].


(26) متطلب القيود الرقابية الشاملة

سيساعد المبدأ 6على ضمان أن تسُنَّ الدول قوانين وأنظمة وطنية وفقاً للمعايير العامة، وعلى ضمان تنفيذ جميع المبادئ بصورة متسقة. وسيساعد هذا على ضمان عدم استغلال الفجوات التي تقوِّض غرض المبادئ العالمية.


(27) واحب الرقابة على جميع الواردات والصادرات من الأسلحة والذخائر

يعتبر إنشاء دولة ما نظاماً للترخيص متطلباً أولياً لجميع معايير الأمم المتحدة والمعايير المتعددة الأطراف والإقليمية الأخرى المتعلقة بمراقبة عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وتتطلب المادة 10من بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية من الدول الأطراف إنشاء نظام لصادرات الأسلحة النارية وقطعها ومكوناها وذخائرها، ولوارداتها منها ولعمليات المرور عبر أراضيها. وعلى سبيل المثل، جاء في المادة 10(5)أن: "على كل دولة طرف أن تتخذ، بحسب ما يتوفر لها من وسائل، التدابير الضرورية لضمان أن تكون إجراءات الترخيص والتصريح آمنة، ولأن يكون من الممكن التحقق من صحة وثائق الترخيص والتصريح والتأكد من سريان مفعولها". وتتطلب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للعمليات الدولية لنقل الأسلحةأن: "تُنشئ الدول وتحافظ على نظام فعال لتراخيص التصدير والاستيراد الخاصة بالعمليات الدولية لنقل الأسلحة بحيث يتضمن متطلبات للإسناد التوثيقي الكامل. [الفقرة 26]، وأن: "تسعى الدولة المصدرة إلى الحصول على شهادة استيراد من الدولة المتلقية تغطي الأسلحة المصدَّرة. وينبغي على الدولة المتلقية السعي إلى ضمان أن تكون الأسلحة المستوردة مغطاة بشهادة مصدقة من جانب السلطات في الدولة المورِّدة". [الفقرة 27].


(28) واجب الرقابة على جميع أنشطة السمسرة على الأسلحة والذخائر

تعالج مجموعة ناشئة من المعايير الدولية مسؤولية الدولة عن التنظيم الصارم للمروجين والسماسرة الدوليين للأسلحة. فوفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لعمليات نقل الأسلحة، "ينبغي على الدول أن تحتفظ بأنظمة صارمة تحكم أنشطة مروجي وسماسرة الأسلحة الدوليين الخاصين، والتعاون من أجل منع مثل هؤلاء المروجين من ممارسة الاتجار غير المشروع بالأسلحة". [الفقرة 39] أما منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة فهو أحد متطلبات بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية. إذ تنص المادة 15 (1) على أنه "وبغرض منع التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخائرها، والاتِّجار غير المشروع بها، ومكافحة ذلك، تنظر الدول، التي لم تقم بذلك بعد، في إنشاء نظام لتنظيم أنشطة من يمارسون أعمال السمسرة. ويمكن لمثل هذا النظام أن يتضمن تدبيراً واحداً أو أكثر من قبيل التدابير التالية:


(أ) تطلُُُّب تسجيل السماسرة العاملين ضمن أراضي الدولة؛

(ب) تطلُُّب الحصول على رخصة أو تصريح لأعمال السمسرة؛ أو

(ج) تطلُُّب إبراز تراخيص الاستيراد والتصدير، أو التصاريح المتعلقة بهما، أو إبراز وثائق مرافقة بأسماء وأماكن عمل السماسرة المشاركين في عملية النقل".


وقد أحرزت المناقشات داخل الأمم المتحدة تقدماً ملموساً بخصوص وضع الدول معايير واتخاذها تدابير لمنع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والخفيفة وفق ما يتطلبه "برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه، ومكافحته واجتثاثه" واجتماعا الأمم المتحدة التاليين لفترة السنتين (3003، 2005).


وفي 2005، تبنت الجمعية العامة القرار 60/81، الذي أنشأت بموجبه "مجموعة الخبراء الحكوميين لدراسة المزيد من الخطوات من أجل تعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة واجتثاث السمسرة غير المشروعة في مجال الأسلحة الصغيرة والخفيفة". وبدأت المجموعة عملها في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.


وتتضمن المبادرات الإقليمية والمتعددة الأطراف لتعزيز تنظيم أنشطة السمسرة على الأسلحة وضع نص تفصيلي من جانب لجنة الدول الأمريكية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية والخاصة بالحد من إساءة استخدام العقاقير بعنوان "الأنظمة النموذجية لمراقبة الحركة الدولية للأسلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخائرها – الأنظمة المتعلقة بالسمسرة" (التي يشار إليها أيضاً باسم "الأنظمة النموذجية للرقابة على سماسرة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها". وورد ذكر تنظيم أعمال السمسرة في وثيقة الاتحاد الأفريقي "إعلان باماكو حول اتخاذ موقف أفريقي عام بشأن النشر والتوزيع غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، والاتجار غير المشروع بها" (2000)، وكذلك في وثيقة الجماعة التنموية لأفريقيا الجنوبية "بروتوكول الحد من الأسلحة النارية والذخائر وغيرها من المواد ذات االصلة بها في إقليم الجماعة التنموية لأفريقيا الجنوبية" (2001). وتم وضع نصوص تفصيلية من جانب دول شرقي أفريقيا والبحيرات العظمى والقرن الأفريقي، بدءاً بـ "إعلان نيروبي بشأن مشكلة نشر الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة" (2000)، وانتهاء بـ"بروتوكول نيروبي" (2004)؛ ومن ثم اتفاقيات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في الموقف العام لمجلسه بشأن مراقبة السمسرة على الأسلحة (2003)؛ ومنظمة الأمن والتعاون في اوروبا المتمثلة في "دليل الممارسة الفضلى بشأن الرقابة الوطنية على أنشطة السمسرة" (2003)؛ وكذلك مبادئ مراقبة السمسرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (2004)؛ و"ترتيبات فاسينار في وثيقتها عناصر التشريع الفعال بشأن السمسرة على الأسلحة" (2003). وثمة مبادرات تتعلق بالأمن معروفة على نطاق أضيق تأتي على ذكر السمسرة، بما فيها وثيقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لمقترح أوروبا من أجل وضع معايير نموذجية لدعم تيسير التجارة والأمن (2003).


(29) واجب الرقابة على عمليات نقل القدرات الإنتاجية

طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للعمليات الدولية لنقل الأسلحة، فإن على عاتق "الدول مسؤولية ممارسة التقييد في إنتاجها وشرائها للأسلحة، وكذلك في عمليات نقلها". [الفقرة 18] وعلاوة على ذلك، فإن "على الدول المنتجة للأسلحة أو المصدرة لها مسؤولية في أن تسعى إلى ضمان أن تكون نوعية ومستوى تطور أسلحتها المصدرة على نحو لا يسهم في عدم الاستقرار والنـزاع في أقاليمها أو في دول وأقاليم أخرى، أو في الاتجار غير المشروع بالأسلحة". [الفقرة 20]. وكذلك، فإن على "الدول المتلقية للأسلحة مسؤولية مساوية في أن تسعى إلى ضمان أن تكون نوعية ومستوى تطور مستورداتها من السلاح متسقة مع متطلباتها المشروعة للدفاع عن النفس والأمن، وأن لا تسهم في عدم الاستقرار والنـزاع في أقاليمها أو في بلدان وأقاليم أخرى، أو في الاتجار غير المشروع بالأسلحة". [الفقرة 21] وهكذا، فإنه "ينبغي على الدول التفحص الدقيق لتشريعها وإجراءاتها الوطنيين بشأن الرقابة على الأسلحة، وتعزيزهما حيث يكون ذلك ضرورياً لزيادة فاعليتهما في منع الإنتاج والتجارة والحيازة على نحو غير مشروع للأسلحة، وبصورة يمكن أن تؤدي إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة على أراضيها. [الفقرة 24] وكذلك، فإنه "ينبغي لجميع اتفاقيات وترتيبات نقل الأسلحة، ولا سيما فيما بين الحكومات، أن تُصاغ على نحو يقلِّل من إمكان تحويل وجهة الأسلحة إلى جهات أو أشخاص لم يصرح لهم بها. وفي هذا السياق، فإن طلب الجهة المصدِّرة لرخص استيراد أو لشهادات استخدام/مستخدم أخير قابلة للتحقق فيما يتعلق بالأسلحة المنقولة دولياً يعتبر تدبيراً له أهميته في منع التحويل غير المرخص به لوجهة هذه الأسلحة". [الفقرة 33].


(30) واجب مراقبة مرور الأسلحة والذخائر ونقلها من سفينة إلى أخرى (الأخطرمة)

تتضمن عمليات النقل الدولي للأسلحة حالات تُنقل فيها الأسلحة من سفينة إلى أخرى (الأخطرمة) أو تمر بها هذه الأسلحة خلال نقلها من الدولة المصدرة إلى الدولة المستوردة عبر أراضي أو مياه دولة مرور ثالثة أو أكثر. ويتطلب بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية في مادته السابعة من الدول الأطراف الاحتفاظ لعشر سنوات بسجلات تختص بالعمليات الدولية لنقل الأسلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخائرها، بما في ذلك ما تتضمنه من عمليات مرور عبر دول أخرى. وتنص المادة 10 (1) على أن "تُنشئ كل دولة طرف، وتحافظ على، نظام فعال لإصدار تراخيص أو تصاريح لتصدير الأسلحة والاستيراد، وكذلك تدابير بشأن عمليات المرور الدولية لنقل الأسلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخائرها". وفي المادة 10 (2)، "قبل إصدارها تراخيص أو تصاريح لشحنات الأسلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخائرها، تتحقق كل دولة طرف من: (أ) أن الدول المستوردة قد أصدرت تراخيص أو تصاريح للاستيراد؛ و(ب) أن دول المرور، ودون أن ينتقص هذا من الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تعطي أفضلية للدول التي لا تملك منافذ بحرية، قد أصدرت كتابة، في الحد الأدنى، إخطاراً سابقاً على التصريح للشحنة بعدم اعتراضها على عملية المرور". وفي برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ضمَّنت الدول الأعضاء البرنامج، كواحد من أهدافها، "تعزيز العمل المسؤول من جانب الدول بغرض منع التصدير والاستيراد والمرور وإعادة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة. وبالإضافة إلى ما تضمنته الفقرتان 2و11من الجزء II، اتفقت الدول على "إقرار وإنفاذ قوانين وأنظمة وإجراءات إدارية كافية لضمان المراقبة الفعالة لعمليات تصدير الأسلحة الصغيرة والخفيفة ومرورها، بما في ذلك استخدام شهادات المستخدِم الأخير المدقَّقة وتدابير قانونية وتطبيقية فعالة. [الجزء II، الفقرة 12]؛ و"بذل كل جهد ممكن، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، ودونما انتقاض من حق الدول في إعادة تصدير الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي استوردتها في وقت سابق، من أجل إخطار الدولة المصدرة الأصلية لهذه الأسلحة بذلك، وفقاً لاتفاقاتهما الثنائية، وذلك قبل إعادة نقل هذه الأسلحة". [الجزء II، الفقرة 13].


وتعرِّف المبادئ التوجيهية لإنفاذ بروتوكول نيروبي "عمليات النقل الدولية للأسلحة" على أنها تشمل "عمليات التصدير والمرور والسمسرة" المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة [الفصل 2]. وتتصل أحكام المعايير الدولية التي ورد ذكرها فيما سبق في الحاشية 3، والتي تشير إلى واجبات الدول في منع تحويل وجهة الأسلحة أو إعادة بيعها أو إعادة تصديرها خلافاً للقانون والمعايير الدوليين، على نحو مباشر بواجبات الدول في أن تراقب عمليات إعادة تحميل شحنات الأسلحة وكذلك عمليات مرور هذه الأسلحة عبر أراضيها.


(31) متطلب مراقبة التطبيق وتشديد التنفيذ على نحو كامل

في قرارها رقم 46/36 H، دعت الجمعية العامة جميع الدول إلى إعطاء أولية متقدمة لاستئصال شأفة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمعدات العسكرية بجميع صوره؛ كما حثت الدول الأعضاء على ممارسة الرقابة الفعالة على أسلحتها ومعداتها العسكرية، وعلى صادراتها ووارداتها منها لمنع وصولها إلى أيدي أطراف منخرطة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة؛ وحثت الدول الأطراف كذلك على ضمان إقرار مجموعة كافية من القوانين والآليات الإدارية لتنظيم عمليات نقلها للأسلحة ومراقبتها على نحو فعال، وإنشاء تدابير صارمة لتطبيقها، وتعزيزها إن وجدت، والتعاون على المستويات الدولية والإقليمية والإقليمية الفرعية من أجل المواءمة، حيثما يكون ذلك ملائماً، بين القوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية ذات الصلة، وكذلك فيما بين تدابيرها التطبيقية، بغرض استئصال شأفة الاتجار غير المشروع بالأسلحة. ودعت قرارات الجمعية العامة التالية الدول الأعضاء إلى التقيد بصرامة بجميع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، بما فيها اتفاقيات الرقابة على الأسلحة ونزع الأسلحة التي انضمت إليها كدول أطراف، وإلى تقديم المساعدة الفنية والمالية لدعم تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات (على سبيل المثل، A/RES/60/64؛ A/RES/58/55؛ A/RES/57/50). وفي قرارات مجلس الأمن ولجان العقوبات التابعة له، جرى حث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ وتطبيق وإنفاذ قرارات الحظر على الأسلحة الصادرة عن الأمم المتحدة بغرض إعمال كل قرار من قرارات الحظر، بما في ذلك بالعلاقة مع الفاعلين الخاصية الخاضعين لولايتها القضائية.


وتُنشئ اتفاقية إيكوواس مجموعة من الخبراء المستقلين المكلفين بمهمة ضمان مراقبة التقيد بالاتفاقية. [الفصل VI، المادة 28 (1)]. ويُطلب من الدول الأعضاء في إيكوواس أيضاً تقديم تقرير سنوي إلى أمين السر التنفيذي لإيكوواس بشأن أنشطتها المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وكذلك بالنسبة للأمور الأخرى التي تخضع لأحكام الاتفاقية. [الفصل VI، المادة 28 (3). وقد شجعت الجمعية العامة المجتمع الدولي على دعم التنفيذ الكامل لاتفاقية إيكوواس. [A/RES/61/71، 3يناير/كانون الثاني 2007].


وتُتشئ سيفتا لجنة استشارية مسؤولة عن: "أ. تعزيز تبادل المعلومات التي تتوافر بمقتضى هذه الاتفاقية؛ ب. تيسير تبادل المعلومات حول التشريع الوطني والإجراءات الإدارية للدول الأطراف؛ ج. تشجيع التعاون بين سلطات التنسيق الوطنية لتعقب الصادرات والواردات غير المشروعة المشتبه بها من الأسلحة النارية وغيرها من المواد ذات الصلة؛ د. تعزيز التدريب وتبادل المعرفة والخبرات والمساعدة الفنية بين الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك تبادل الدراسات الأكاديمية؛ هـ. الطلب من الدول غير الأطراف، حيث يكون ذلك مناسباً تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتصنيع غير المشروع للأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وغيرها من المواد المتصلة بها، والمتعلقة بالاتجار غير المشروع بها؛ و. تعزيز التدابير لتيسير تطبيق هذه الاتفاقية". [المادة XX]


وتتضمن مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي مجموعة مفصَّلة من "الأحكام التشغيلية" التي تيسر تنفيذ المدونة. وينص الحكم التشغيلي 3 على أن: "توزِّع الدول الأعضاء عبر القنوات الدبلوماسية تفاصيل التراخيص التي تم رفضها وفقاً لمدونة السلوك من المعدات العسكرية، مرفقة بتوضيح لأسباب رفض الترخيص. ويتطلب الحكم التشغيلي 8 من كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي "أن توزع على الدول الأعضاء الأخرى بصورة سرية تقريراً سنوياً حول صادراتها الدفاعية وإجراءات تنفيذها للمدونة".


وتتضمن المبادئ التوجيهية إنفاذ بروتوكول نيروبي عدداً من الأحكام لتعزيز الرقابة والتنفيذ. وإحدى مهام اللجنة الاستشارية التي ستشكل بمقتضى البروتوكول تتمثل في "تقديم المشورة إلى وزير العمل المجتمعي بشأن دور ودعم المجتمع المدني فيما يتعلق بالأمور المتصلة بتنفيذ بروتوكول نيروبي في علاقته مع التشريع الوطني". [الفقرة 2.2.1 (د)(vi)]. ولتحسين القدرات التشغيلية، ستقوم الدول الأطراف "بتعزيز التعاون الإقليمي الفرعي بين دوائر الشرطة والاستخبارات والجمارك ومسؤولي مراقبة الحدود، بغرض مكافحة التوزيع غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة والاتجار بها، وقمع الأنشطة الإجرامية المتصلة باستخدام هذه الأسلحة". [الفقرة 1.2.5 (أ)]


المنتدى الأفريقي للسلم

Africa Peace Forum

PO Box 76621

Nairobi, Kenya

www.amaniafrika.org





معهد ألبيرت شفايتزر

Albert Schweitzer Institute

Quinnipiac University,

275 Mount Carmel Avenue,

Hamden, Connecticut 06518, USA

www.quinnipiac.edu/asi.xml



منظمة العفو الدولية، الأمانة الدولية

Amnesty International

International Secretariat,

Peter Benenson House,

1 Easton Street, London WC1X 0DW, UK

www.amnesty.org



مؤسسة أرياس للسلم والتقدم الإنساني

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano

San José, Costa Rica

www.armstradetreaty.org

www.arias.or.cr



لجنة الأصدقاء المعنية بالتشريع الوطني (الكويكرز)

Friends Committee on National Legislation (Quakers)

245 2nd Street NE, Washington,

DC 20002, USA

www.fcnl.org

معهد سو دي باز

Sou de Paz

Instituto Sou da Paz,

Rua Luis Murat, 260 Vila Madalena,

São Paulo/SP Cep: 05436-050, Brazil

www.soudapaz.org



الشبكة الدولية للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة (إيانسا)

IANSA

56-64 Leonard Street,

London EC2A 4JX, UK

www.iansa.org



منظمة اللاعنف الدولية لجنوب شرق آسيا

Nonviolence International Southeast Asia

104/20 Soi 124 Latprao, Wangtonglang,

10310 Bangkok, SIAM

www.nonviolenceinternational.net/seasia



أوكسفام إنترناشونال

Oxfam International

Oxfam International Secretariat,

Suite 20, 266 Banbury Road,

Oxford OX2 7DL, UK

www.oxfam.org



مشروع بلاوشيرز

Project Ploughshares

57 Erb Street West,

Waterloo, Ontario, Canada N2L 6C2

www.ploughshares.ca



عالم أكثر أمناً

Saferworld

The Grayston Centre,

28 Charles Square, London N1 6HT, UK

www.saferworld.org.uk



سيكور كاثوليك (لمنظمة كاريتاس إنترناسوناليس)

Secours catholique

Caritas France, 106 rue du Bac,

Paris cedex 75007, France

www.secours-catholique.asso.fr

فيفا ريو

Viva Rio

Ladeira da Gloria 98,

Gloria Rio de Janeiro,

CEP 22211-120, Brazil

www.vivario.org.br



معهد الرأة للتنمية البديلة (ويناد)

Women’s Institute for Alternative Development (WINAD)

245 Loblolly Drive,

La Resource South, D’Abadie,

Trinidad and Tobagoemail:

winad@desarme.org