إيطاليا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في الجمهورية الإيطالية
رئيس الحكومة : رومانو برودي
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 58.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 80.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 6 (ذكور)/ 6 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 98.4 بالمئة
سُلمت إلى عدة أشخاص أوامر ترحيل، ومن شأنها في حالة سريانها أن تمثل نوعاً من الإعادة القسرية (أي إعادة شخص قسراً إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.(وتعرض شخص واحد على الأقل لمعاملة سيئة أثناء احتجازه عقب ترحيله من إيطاليا. واستمر تواتر أنباء عن سوء المعاملة على أيدي ضباط الشرطة، وتقاعست السلطات الإيطالية عن إنشاء آليات فعالة لمحاسبة الشرطة. وتعرض أبناء طائفة "الروما)" الغجر) للتمييز على أيدي السلطات، وانتقدت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة جوانب عدة في سجل إيطاليا في مجال حقوق الإنسان. وتقاعست إيطاليا عن إدراج التعذيب كجريمة في قانون العقوبات الجنائي، وما زالت تفتقر إلى قانون شامل بشأن اللجوء. تقاعست السلطات الإيطالية عن التعاون بشكل كامل في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سياق "الحرب على الإرهاب"، كما تعرضت لانتقادات من البرلمان الأوروبي بسبب ضلوعها في عمليات "النقل الاستثنائي". وفي إبريل/نيسان، أعلنت المحكمة الدستورية قبول دعوى الحكومة الإيطالية بخصوص "تنازع السلطات"، والتي ادعت فيها الحكومة أن القضاء قد مارس بعض الصلاحيات التي لا يجوز له قانوناً القيام بها، وذلك بجمع بعض الأدلة في الإجراءات ضد المتهمين بالمسؤولية عن نقل أبو عمر. وفي 18 يونيو/حيران، أُوقفت المحاكمة لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، وكانت لا تزال متوقفة بحلول نهاية العام.
أبقت إيطاليا على القانون المسمى "قانون بيسانو" الخاص باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب، وهو يجيز إصدار أوامر إبعاد للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين على حد سواء، دون حماية فعالة من الإبعاد القسري إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولا يشترط القانون أن يكون الشخص المبعد قد أُدين أو اتُهم بأية جريمة تتعلق بالإرهاب. ويمكن أن يصدر أمر الترحيل عن وزير الداخلية أو من يفوضه من المحافظين. ولا ينص على أي تأكيد أو ترخيص قضائي لصدور أمر الإبعاد أو تنفيذه. ويجوز الطعن في قرار الإبعاد أمام أحد القضاة، ولكن الطعن لا يؤدي إلى وقف الإبعاد فعلياً. وفي 18 مايو/أيار، أوصت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية، بأن تلتزم إيطاليا التزاماً كاملاً بالمادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" فيما يتعلق بحظر الإبعاد القسري. وأعربت اللجنة عن القلق بشكل خاص بشأن "قانون بيسانو".
ما زالت إيطاليا تفتقر إلى آلية فعالة لمحاسبة الشرطة. وكانت هناك مخالفات في الإجراءات القانونية ضد بعض الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ممن اتُهموا بانتهاكات لحقوق الإنسان. وتُوفي شخص برصاص أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وتُوفي شخص آخر في حجز الشرطة في ظروف كانت لا تزال تخضع لتحقيقات قضائية بحلول نهاية العام. وصدرت أولى الأحكام في القضية المتعلقة بسوء المعاملة على أيدي الشرطة خلال قمة "مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى" ("قمة الثمانية")، التي عُقدت في جنوة في عام 2001.
استمرت محاكمة عدد من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ممن كانوا ضالعين في عمل الشرطة خلال "قمة الثمانية"، التي عُقدت في جنوة في عام 2001. وكان ما يزيد على 200 ألف شخص قد شاركوا في مظاهرات مناهضة للعولمة في شوارع جنوة خلال الأيام التي سبقت انعقاد القمة.
في 18 مايو/أيار، نشرت "لجنة مناهضة التعذيب" ملاحظاتها الختامية بشأن إيطاليا. وأوصت اللجنة بأن تدرج إيطاليا جريمة التعذيب في القانون المحلي، وبأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من "اتفاقية مناهضة التعذيب". كما أوصت اللجنة بأن يتم تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وتزويدهم بالمعدات اللازمة بما يكفل استخدام وسائل غير عنيفة وعدم اللجوء للقوة والأسلحة النارية إلا إذا كان ذلك ضرورياً إلى أبعد حد، على أن يتسم استخدام القوة بالتناسب. وأشارت اللجنة إلى استمرار الادعاءات عن الإفراط في استخدام القوة وعن سوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وفيما يتعلق بمحاسبة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ممن يستخدمون العنف بشكل غير متناسب أو غير ضروري، أوصت اللجنة بأن على إيطاليا أن "تعزز إجراءاتها لضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة على وجه السرعة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون". ظلت إيطاليا تفتقر إلى قانون محدد وشامل بشأن اللجوء يتماشى مع أحكام "اتفاقية اللاجئين" الصادرة عن الأمم المتحدة.وأقر مجلس الوزراء، في 24 إبريل/نيسان، مشروع قانون مقدم من الحكومة تضمن مقترحات جديدة بشأن احتجاز المهاجرين. ويحدد المشروع مبادئ توجيهية لتعديل "القانون الشامل للهجرة رقم 286 لعام 1998 (ويُعرف باسم "قانون توركو نابوليتانو")، والمعدل بالقانون رقم 189 لعام 2002 (والمعروف باسم "قانون بوسي فيني"). وتشمل هذه المبادئ التوجيهية قواعد بشأن احتجاز وترحيل القُصَّر القادمين بمفردهم. وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى المحافظين المختصين بأن يسمحوا لممثلي "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، و"المنظمات الإنسانية والدولية"، والمنظمات المحلية غير الحكومية، وكذلك للصحفيين، بزيارة مراكز احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.وأشارت "لجنة مناهضة التعذيب"، في ملاحظاتها الختامية في 18 مايو/أيار، إلى أنه يتعين على إيطاليا اتخاذ إجراءات فعالة بما يكفل ألا يُحتجز طالبو اللجوء أو غيرهم من المواطنين إلا في الظروف الاستثنائية أو باعتبار ذلك هو الملاذ الأخير، على أن يكون الاحتجاز لأقصر مدة ممكنة. كما أشارت اللجنة إلى أنه يتعين على إيطاليا أن تضمن قيام المحاكم بمراجعة قضائية أكثر فاعلية لاحتجاز أولئك الأشخاص. في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ سريان مرسوم قانوني عاجل أجاز للسلطات الإيطالية أن تبعد مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي استناداً إلى بواعث القلق بشأن الأمن العام. ولا يتماشى هذا المرسوم مع توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 38 لعام 2004، ويبدو أنه ينصب على مواطني رومانيا المنحدرين من طائفة "الروما"، وذلك رداً على مقتل سيدة إيطالية في روما على أيدي رجل وُصف بأنه من مواطني رومانيا من طائفة "الروما". وفي غضون أسبوعين من صدور المرسوم، أُبعد 177 شخصاً.وفي مايو/أيار، وقَّع عمدة روما وعمدة ميلان على "مواثيق أمنية" تجيز إجلاء حوالي 10 آلاف من أبناء "الروما" بصورة قسرية. وعلى مدار العام، عكفت السلطات الإيطالية على تنفيذ عمليات إجلاء واسعة النطاق لتجمعات "الروما"، وهي عمليات تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وترددت عبارات تنطوي على التمييز في تصريحات عدد من كبار السياسيين، ومن بينهم محافظ روما، كارلو موسكا، الذي وصف مواطني رومانيا من طائفة "الروما" بأنهم "حيوانات"، وذلك في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما ورد
"الحرب على الإرهاب"
عمليات "النقل الاستثنائي"
قانون بيسانو
الشرطة وقوات الأمن
المحاكمات المتعلقة بأحداث "قمة الثمانية"
"لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة
حقوق المهاجرين واللاجئين
التمييز- طائفة “الروما”
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية