Document - Constitutional prohibitions of the death penalty
للتداول العام
مواد دستورية تحظر عقوبة الإعدام
سبتمبر/أيلول 1999 ملخص رقم الوثيقة: ACT 50/05/99
التوزيع: SC/DP
من بين أهم الخطوات التي يمكن لأي بلد أن يتخذها لتأمين حقوق الإنسان لكل من يعيشون في ظل ولايته القضائية إلغاء عقوبة الإعدام بحذفها من قوانينه. وإذا حظر الدستور عقوبة الإعدام، فسيصبح الإلغاء أشد وأقوى.
ومن بين البلدان التي ألغت هذه العقوبة حتى اليوم بالنسبة لجميع الجرائم، وعددها 69 بلداً، 38 بلداً على الأقل أدرج الحظر في دساتيره، واستند هذا الإلغاء في كثير من الأحيان إلى مواثيق حقوق الإنسان. وكان آخر بلد يعمد إلى هذا الإلغاء الدستوري دوقية لوكسمبورغ، التي عدلت دستورها في أبريل/نيسان 1999 لإدراج نص يمنع عقوبة الإعدام. ولدى تسع بلدان أخرى أحكام دستورية تحد من عدد الجرائم التي يمكن توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبيها.
وتورد هذه الوثيقة نصوص الأحكام الدستورية ذات الصلة، عسى أن تشجع البلدان الأخرى على اعتماد أحكام مماثلة.
****
يلخص هذا التقرير وثيقة بعنوان "مواد دستورية تحظر عقوبة الإعدام"، وقد أصدرتها منظمة العفو الدولية في شهر سبتمبر/أيلول 1999 تحت رقمACT 50/05/99. وعلى من يرغب في الاطلاع على مزيد من التفاصيل أو القيام بتحرك في هذا الشأن الرجوع إلى الوثيقة الكاملة. ويمكن الاطلاع على مجموعة كبيرة من المواد المتصلة بهذا الشأن وغيره من الموضوعات في موقع المنظمة على شبكة الإنترنت: www.amnesty.org. كما يمكن الاطلاع على البيانات الصحفية لمنظمة العفو الدولية وتلقيها بالبريد الإلكتروني بطلبها من العنوان التالي: www.amnesty.org/news/emailnws.htm.
الأمانة الدولية: 1 EASTON STREET, LONDON WCIX 0DW, UNITED KINGDOM
مواد دستورية تحظر عقوبة الإعدام
من بين أهم الخطوات التي يمكن لأي بلد أن يتخذها لتأمين حقوق الإنسان لكل من يعيشون في ظل ولايته القضائية إلغاء عقوبة الإعدام بحذفها من قوانينه. وإذا حظر الدستور عقوبة الإعدام، فسيصبح الإلغاء أشد وأقوى.
ومن بين البلدان التي ألغت هذه العقوبة حتى اليوم بالنسبة لجميع الجرائم، وعددها 69 بلداً، 38 بلداً على الأقل أدرج الحظر في دساتيره، واستند هذا الإلغاء في كثير من الأحيان إلى مواثيق حقوق الإنسان. وكان آخر بلد يعمد إلى هذا الإلغاء الدستوري دوقية لوكسمبورغ، التي عدلت دستورها في أبريل/نيسان 1999 لإدراج نص يمنع عقوبة الإعدام. ولدى تسع بلدان أخرى أحكام دستورية تحد من عدد الجرائم التي يمكن توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبيها.
وتورد هذه الوثيقة نصوص الأحكام الدستورية ذات الصلة، عسى أن تشجع البلدان الأخرى على اعتماد أحكام مماثلة.
وفي معظم النظم القانونية، يعد الدستور القانون الأعلى في البلاد، ويجب ألا تتعارض القوانين الأخرى معه، وإجراءات تعديله أصعب من تعديل القوانين الأخرى. وتضمينه إلغاء عقوبة الإعدام وسيلة لتعزيز الإلغاء بإقرار أساس قانوني إضافي يمكن أن يصبح عقبة تحول دون أية محاولة متسرعة لإعادة العمل بهذه العقوبة.
وكثيراً ما يعد الدستور تجسيداً لأسمى القيم الوطنية، والحارس الأمين لحقوق الإنسان التي يكفلها لكل إنسان يعيش في ظل الولاية القضائية الوطنية. ونص الدستور على إلغاء عقوبة الإعدام في بلد ما دليل على مدى الأهمية التي يعلقها ذلك البلد على قرار الإلغاء.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وترى أنها انتهاك للحق في الحياة وأنها ذروة العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة. والأحكام الدستورية التي تلغي هذه العقوبة والتي تربط بينها وبين حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة والسلامة البدينة والعقلية (خاصة الحق في عدم التعرض للتعذيب أو أي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) تعزز من موقف المنظمة بهذا الصدد.
كذلك، فقد جاءت قرارات بعض المحاكم لتدعم موقف المنظمة وتزيده قوة، ومنها قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا باعتبار عقوبة الإعدام مخالفة للدستور المؤقت باعتبارها انتهاكاً للحق في عدم التعرض للعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقرار المحكمة الدستورية المجرية في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1990 باعتبار عقوبة الإعدام انتهاكاً للحق في الحياة والكرامة الإنسانية الذي ينص عليه دستور البلاد. ومما يدعم موقف المنظمة أيضاً اعتماد بعض الصكوك الدولية والإقليمية التي تنص على إلغاء عقوبة الإعدام، ومن بينها البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول السادس للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ("الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان") وبروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. وعلاوة على ذلك، فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في عام 1998 استبعد عقوبة الإعدام، رغم أنه يعطيها ولاية قضائية على مجموعة من الجرائم بالغة الخطورة، مثل الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، وانتهاكات قانون الصراعات المسلحة. وبالمثل فقد استبعد مجلس الأمن عقوبة الإعدام من العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم عندما أسس المحكمتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا اللتين تأسستا في عامي 1993 و1994 على التوالي.
وقد أوردنا معلومات عن الأحكام الدستورية التي تحظر عقوبة الإعدام تحت ثلاثة جداول، هي فيما يلي:
الجدول الأول: يورد البلدان التي ألغت دساتيرها عقوبة الإعدام، مع الاستشهاد بالأحكام ذات الصلة.
الجدول الثاني: يورد البلدان التي ضيقت دساتيرها من نطاق عقوبة الإعدام، مع الاستشهاد بالأحكام ذات الصلة.
الجدول الثالث: يورد البلدان المذكورة في الجدولين السابقين، ويشير إلى ما إذا كانت قد ألغت العقوبة أو ضيقت من نطاقها بناءً على أنها تتعارض مع حقوق الإنسان، ويحدد ما إذا كان كانت هناك إشارة محددة للحق في الحياة و/أو الحق في السلامة البدنية والعقلية (أشير لهما بالحرف "ح"، إشارة إلى كلمة "حق"). (وقد يعمد المشرع، للربط بين حقوق الإنسان وبين الأحكام التي تحظر عقوبة الإعدام أو تضيق نطاقها، إما إلى إدراج إشارة محددة بهذا المعنى، وإما إلى وضع هذه الأحكام في الباب الذي يعالج حقوق الإنسان.)
(أعد هذا التقرير بالتعاون مع بنجامين روزي، الموفد للتدريب الداخلي في منظمة العفو الدولية)
الجدول الأول: دساتير تحظر عقوبة الإعدام
|
البلداسم الدستورالنص |
|
|
|
أندورا |
دستور إمارة أندورا (1993) |
تقول المادة 8(3) "تُحظر عقوبة الإعدام"، وقد أدرجت المادة 8 تحت الباب الثاني المعنون "الحقوق والحريات". |
|
|
|
|
|
أنغولا |
دستور جمهورية أنغولا (1992) |
تقول المادة 22: "(1) تحترم الدولة حياة الإنسان وتحميها. (2) تُحظر عقوبة الإعدام." |
|
|
|
|
|
النمسا |
القانون الدستوري الاتحادي لجمهورية النمسا (1920، وفق تعديله في عام 1968) |
تقول المادة 85: "تُلغى عقوبة الإعدام". |
|
|
|
|
|
كامبوديا |
دستور مملكة كمبوديا (1993) |
تقول المادة 32" "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن على نفسه. وتلغى عقوبة الإعدام." |
|
|
|
|
|
الرأس الأخضر |
دستور جمهورية الرأس الأخضر (1992) |
تقول المادة 26(2): "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام بأي حال من الأحوال." |
|
|
|
|
|
كولومبيا |
دستور جمهورية كولومبيا (1991) |
تقول المادة 11: "الحق في الحياة مصون. ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام." |
|
|
|
|
|
كوستاريكا |
دستور جمهورية كوستاريكا (1949) |
تقول المادة 21: "حرمة الحياة الإنسانية مصونة." وقد أدرجت هذه المادة تحت الباب الرابع، وعنوانه "حقوق الفرد وضماناتها". |
|
|
|
|
|
كرواتيا |
دستور جمهورية كرواتيا (1990) |
تقول المادة 21 "لكل إنسان الحق في الحياة. ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام في جمهورية كرواتيا." |
|
|
|
|
|
جمهورية التشكيك |
ميثاق الحقوق والحريات الأساسية (1992) |
تقول المادة 6 التي تعالج الحق في الحياة: "... (3) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام." |
|
|
|
|
|
الجمهورية الدومينكية |
دستور الجمهورية الدومينيكية (1966) |
تشير المادة 8(1) إلى أن "حرمة الحياة مصونة"، وتقول: "ومن ثم، لا يجوز تعريض أي إنسان إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب أو أي ضرب آخر من العقوبة أو الإجراءات الجائرة ينطوي على حرمانه من السلامة البدنية أو الإضرار بصحته أو من شأنه الانتقاص منهما." |
|
|
|
|
|
إكوادور |
0 دستور جمهورية إكوادور (1979، وفق مدونة عام 1998 |
جاء في المادة 23: " ... تعترف الدولة بما يلي وتضمنه لكل فرد: (1) حرمة الحياة مصونة، ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام..." |
|
|
|
|
|
فنلندا |
القانون الدستوري لفنلندا (1919، وفق تعديله في عام 1995) |
جاء في الباب السادس ما يلي: "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية الشخصية والسلامة البدنية والأمن على نفسه، ولا يجوز الحكم بالإعدام على أي فرد أو تعذيبه أو تعريضه بأي شكل آخر لمعاملة مهينة." |
|
|
|
|
|
ألمانيا |
القانون الأساسي لألمانيا الاتحادية (1949) |
تقول المادة 102: "تُلغى عقوبة الإعدام". |
|
|
|
|
|
غينيا بيساو |
دستور جمهورية غينيا بيساو (1984) |
تقول المادة 36 (1): "لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام بأي حال من الأحوال في جمهورية غينيا بيساو". وقد أدرجت هذه المادة في الباب الثاني وعنوانه "الحقوق والحريات والضمانات والواجبات الأساسية". |
|
|
|
|
|
هايتي |
دستور جمهورية هايتي (1987) |
تقول المادة 20: "تُلغى عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم". وقد أدرجت المادة 20 في الباب الثالث وعنوانه "الحقوق والواجبات الأساسية للمواطن." |
|
|
|
|
|
هندوراس |
دستور جمهورية هندوراس (1982) |
تقول المادة 66: "تُلغى عقوبة الإعدام". وقد أدرجت هذه المادة في الباب الثالث، وعنوانه: "الإعلانات والحقوق والضمانات". |
|
|
|
|
|
أيسلندا |
دستور جمهورية أيسلندا (1944، وفق تعديله في عام 1995) |
جاء في المادة 69: "لا يجوز تطبيق أي قانون يقضي بعقوبة الإعدام". وقد أدرجت المادة في الباب الرابع الذي يعالج حقوق الإنسان. |
|
|
|
|
|
لوكسمبورغ |
دستور دوقية لوكسمبورغ العظمى الصادر بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 1868 (وفق تعديله في 29 أبريل/نيسان 1999) |
تقول المادة 18: "لا يجوز النص على عقوبة الإعدام". وقد أدرجت هذه المادة في الفصل الثاني، وعنوانه "شعب لوكسمبورغ وحقوق الإنسان". |
|
|
|
|
|
مقدونيا (جمهورية يوغوسلافيا السابقة) |
دستور جمهورية مقدونيا (1991) |
تقول المادة 10: "حرمة الحياة الإنسانية مصونة. ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام في جمهورية مقدونيا مهما كانت الأسباب." |
|
|
|
|
|
جزر مارشال |
دستور جمهورية جزر مارشال (1979) |
يقول القسم 6(1): "لا يجوز معاقبة أية جريمة بموجب قانون جمهورية جزر مارشال بالإعدام." وعنوان هذا القسم "العقوبة القاسية وغير المألوفة". |
|
|
|
|
|
ميكرونيزيا (الولايات الاتحادية) |
دستور الولايات الاتحادية الميكرونيزية (1980) |
تقول المادة الرابعة من القسم 9: "تُحظر عقوبة الإعدام." وعنوان المادة الرابعة هو "إعلان الحقوق". |
|
|
|
|
|
موناكو |
دستور إمارة موناكو (1962) |
جاء في المادة 20: "تلغى عقوبة الإعدام". وهذه المادة مدرجة في الباب الثالث، وعنوانه "الحريات والحقوق الأساسية". |
|
|
|
|
|
موزمبيق |
دستور جمهورية موزمبيق (1990) |
تقول المادة 20: "(1) لكل مواطن الحق في الحياة. وله الحق في السلامة البدنية ولا يجوز تعريضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. (2) تلغى عقوبة الإعدام في جمهورية موزمبيق." |
|
|
|
|
|
نامبيا |
دستور جمهورية نامبيا (1990) |
تقول المادة 6 : "يجب احترام الحق في الحياة وحمايته. ولا يجوز أن ينص أي قانون على الإعدام كعقوبة صحيحة على أية جريمة. وليس من سلطة أية محكمة معاقبة أي شخص بالإعدام. ولا يجوز تنفيذ أي حكم بالإعدام في نامبيا." |
|
|
|
|
|
نيبال |
دستور مملكة نيبال (1990) |
تقول المادة 12(1): "(1)... لا يجوز سن أي قانون يقضي بعقوبة الإعدام." والمادة 12 مدرجة في الباب الثالث، وعنوانه "75?لحقوق الأساسية". |
|
|
|
|
|
هولندا |
دستور مملكة هولندا (1983) |
تقول المادة 114: "لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام." |
|
|
|
|
|
نيكاراغوا |
دستور جمهورية نيكاراغوا (1987) |
تقول المادة 23: "الحق في الحياة مصون ومتأصل لكل إنسان. ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام في نيكاراغوا." |
|
|
|
|
|
بانما |
دستور جمهورية بانما (1972) |
تقول المادة 30: "تُلغى عقوبة الإعدام...". وهذه المادة مدرجة في الباب الثالث، وعنوانه "الحقوق والواجبات الفردية والاجتماعية." |
|
|
|
|
|
باراغواي |
دستور جمهورية باراغواي (1992) |
جاء في المادة 4، وعنوانها "الحق في الحياة"، ما يلي: "تلغى عقوبة الإعدام." |
|
|
|
|
|
البرتغال |
دستور الجمهورية البرتغالية (1976) |
تقول المادة 24: "(1) حرمة الحياة الإنسانية مصونة. (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام بأية حال." |
|
|
|
|
|
رومانيا |
دستور رومانيا |
تقول المادة 22(3): "تُحظر عقوبة الإعدام"، وعنوان هذه المادة هو "الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية." |
|
|
|
|
|
سان تومي وبرنسيب |
دستور جمهورية سان تومي وبرنسيب الديمقراطية (1990) |
تقول المادة 21، وعنوانها "الحق في الحياة": "(1) حرمة الحياة الإنسانية مصونة. (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام بأية حال." |
|
|
|
|
|
سيشيل |
دستور جمهورية سيشيل (1993) |
جاء في المادة 15، التي تعالج الحق في الحياة: "(2) لا يجوز أن يسمح القانون لأية محكمة بتوقيع عقوبة الإعدام." |
|
|
|
|
|
جمهورية السلوفاك |
دستور جمهورية السلوفاك بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 1992 |
تقول المادة 15، التي تعالج الحق في الحياة: "... (3) عقوبة الإعدام غير مقبولة...". |
|
|
|
|
|
سلوفانيا |
دستور جمهورية سلوفانيا (1991) |
تقول المادة 17: "حرمة الحياة الإنسانية مصونة. ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام في سلوفانيا." |
|
|
|
|
|
السويد |
الصك الحكومي (1975) |
تقول المادة 4: "تُلغى عقوبة الإعدام." وهذه المادة مدرجة في الفصل الثاني، وعنوانه "الحقوق والحريات الأساسية." |
|
|
|
|
|
أوروغواي |
دستور جمهورية أوروغواي الشرقية (1966) |
جاء في المادة 26: "لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على أي شخص." وهذه المادة مدرجة في الباب الثاني، وعنوانه "الحقوق والواجبات والضمانات". |
|
|
|
|
|
فنزويلا |
دستور جمهورية فنزويلا (1961) |
تقول المادة 58: "الحق في الحياة مصون ولا يجوز أن ينص أي قانون على عقوبة الإعدام، ولا يجوز لأية سلطة أن توقع هذه العقوبة." |
|
|
|
|
الجدول الثاني: دساتير تضيق نطاق عقوبة الإعدام
|
البلد |
اسم الدستور |
النص |
|
|
|
|
|
|
|
الأرجنتين |
دستور الأمة الأرجنتينية (1994) |
جاء في المادة 18: "تُلغى إلى الأبد عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية، وجميع أشكال التعذيب والجلد." |
|
|
|
|
|
|
|
البرازيل |
دستور جمهورية البرازيل الاتحادية (1988) |
جاء في المادة 5 من الفصل السابع والأربعين: "لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا في حالة إعلان الحرب وفق نص المادة 84، الفصل التاسع والعشرين." والمادة 5 المذكورة مدرجة في الباب الثاني، وعنوانه "الحقوق والضمانات الأساسية". |
|
|
|
|
|
|
|
قبرص |
دستور جمهورية قبرص (1960) |
تقول المادة 7، التي تعالج الحق في الحياة: "(2) لا يجوز حرمان أي شخص من حياته إلا إذا قضت بإعدامه محكمة مختصة بعد إدانته بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام. ولا يجوز أن يقضي القانون بهذه العقوبة إلا في حالات القتل العمد والخيانة العظمى والقرصنة JURE GENTIUM، والجرائم التي يعاقب عليها القانون العسكري بالإعدام." |
|
|
|
|
|
|
|
السلفادور |
دستور جمهورية السلفادور (1983) |
جاء في المادة 27: "لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا في الحالات التي ينص عليها القانون العسكري إبان حالة حرب دولية." والمادة المذكورة مدرجة في الباب الثاني، وعنوانه "الحقوق الأساسية للفرد وضماناتها." |
|
|
|
|
|
|
|
اليونان |
دستور اليونان (1975) |
جاء في المادة 7(3): "لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم السياسية، مال تكن جرائم مركبة." والمادة 7 مدرجة في الباب الثاني، وعنوانه "الحقوق الفردية والاجتماعية." |
|
|
|
|
|
|
|
إيطاليا |
دستور جمهورية إيطاليا بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 1947 |
جاء في المادة 27: "لا يحوز توقيع عقوبة الإعدام إلا في الحالات التي حددتها القوانين العسكرية في زمن الحرب." والمادة المذكورة مدرجة في الباب الأول، من الجزء الأول، وعنوانه "حقوق وواجبات المواطنين العاديين." |
|
|
|
|
|
|
|
المكسيك |
دستور الولايات المتحدة المكسيكية (1917) |
تحظر المادة 22 التعذيب والعقوبة القاسية المحددة، وتقول : "تُحظر عقوبة الإعدام... بالنسبة للجرائم السياسية، أما بالنسبة للجرائم الأخرى، فلا يجوز توقيعها إلا على جريمة الخيانة العظمى إبان حرب دولية، وقتل الوالدين، والقتل غيلة مع سبق الإصرار والترصد أو قتل شخص أعزل، وحرق المنشآت، والخطف، وقطع الطريق والقرصنة والجرائم العسكرية الخطيرة." |
|
|
|
|
|
|
|
بيرو |
دستور جمهورية بيرو (1993) |
تقول المادة 140: "لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا على جريمة الخيانة العظمى في وقت الحرب، والإرهاب وفقاً للقوانين الدولية والمعاهدات الدولية التي بيرو طرف فيها." |
|
|
|
|
|
|
|
أسبانيا |
الدستور الأسباني (1978) |
تقول المادة 15: "لكل فرد الحق في الحياة والسلامية الجسدية والمعنوية، ولا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلغى عقوبة الإعدام إلا في الحالات التي قد يحددها قانون العقوبات العسكري في أزمان الحرب." |
|
|
|
|
|
|
الجدول الثالث: أسباب حظر عقوبة الإعدام أو تضييق نطاقها
|
البلد |
محظورة أم مقيدة |
حقوق الإنسان |
||||
|
الحق في الحياةالحق في السلامة البدنية أو السلامة العقلية |
|
|
|
|
||
|
أندورا |
محظورة |
* |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
أنغولا |
محظورة |
* |
* |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
الأرجنتين |
مقيدة |
* |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
النمسا |
محظورة |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
البرازيل |
مقيدة |
* |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
slmult1 كامبوديا |
محظورة |
* |
* |
* |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
الرأس الأخضر |
محظورة |
* |
|
* |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
كولومبيا |
محظورة |
* |
* |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
كوستاريكا |
محظورة |
* |
* |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
كرواتيا |
محظورة |
* |
* |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
قبرص |
مقيدة |
* |
* |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
جمهورية التشيك |
محظورة |
* |
* |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
الجمهورية الدومينيكية |
محظورة |
* |
* |
* |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
إكوادور |
محظورة |
* |
* |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
السلفادور |
مقيدة |
* |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
فنلندا |
محظورة |
* |
* |
* |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
ألمانيا |
محظورة |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
اليونان |
مقيدة |
* |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
غينيا بيساو |
محظورة |
* |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
هايتي |
محظورة |
* |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
هندوراس |
محظورة |
* |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
أيسلندا |
محظورة |
* |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
إيطاليا |
مقيدة |
* |
|
|
||
|
clwWidth1704 |
|
|
|
|
لوكسمبورغ |
محظورة |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
مقدونيا (جمهورية يوغوسلافيا السابقة) |
محظورة |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
جزر مارشال |
محظورة |
* |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
المكسيك |
مقيدة |
* |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
ميكرونيزيا (الولايات الاتحادية) |
محظورة |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
موناكو |
محظورة |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
موزمبيق |
محظورة |
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
نامبيا |
محظورة |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
نيبال |
محظورة |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
هولندا |
محظورة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نيكاراغوا |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بنما |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
باراغواي |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بيرو |
مقيدة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
البرتغال |
محظورة |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
رومانيا |
محظورة |
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
سان تومي وبرنسيب |
محظورة |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
سيشيل |
محظورة |
* |
* |
|
|
04 |
|
|
|
|
جمهورية السلوفاك |
محظورة |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
سلوفانيا |
محظورة |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
أسبانيا |
مقيدة |
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
السويد |
محظورة |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أوروغواي |
محظورة |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فنزويلا |
محظورة |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
انزع هذه الصفحة من الوثيقة الرئيسية قبل نسخها أو توزيعها على الجمهور
مواد دستورية تحظر عقوبة الإعدام
أنشطة موصى بها:
نرجو الحرص على أن يتسلم جميع المختصين في الفرع نسخاً من هذه الوثيقة للعلم والإحاطة، وأن تُحفظ الوثيقة في الأرشيف المركزي للرجوع لها مستقبلاً.
وعلى منسقي عقوبة الإعدام أن يوزعوا هذه الوثيقة على المجموعات المشاركة في التحرك المشار إليهفي وثيقة"مثروع (ACT 51/03/99). ويمكن استخدام الوثيقة لإقناع البلدان بإدراج حظر عقوبة الإعدام في دساتيرها..
التوزيع من جانب الأمانة الدولية:
أرسلت الأمانة الدولية هذه الوثيقة إلى الفروع ومنسقي عقوبة الإعدام.
Page