Document - ?????? ?????? ?????? ???????? ???????: ???????? ??????? ?????????/????? ? "???????? ????? ?? "??????? ???????" ?????? ??????????? ????
الولايات المتحدة الأمريكية : إمكانية ارتكاب جريمة قتل الإعدام الوشيك لستانلي وليامز في كاليفورنيا
إذا تعذر إنشاء نظام قادر على قبول جميعالأدلة المتعلقة بحق الإنسان في إنقاذه من الموت – بصرف النظر عن وقت إماطة اللثام عن الأدلة – عندئذ يجب الإجهاز على النظام وليس على حياة الرجل الذي حُكم عليه بالإعدام.
قاضي المحكمة العليا الأمريكية تي مارشال، 1990 1
إن الأعمالوالإنجازات الجيدة التي حققها [ستانلي] وليامز ت منذ سجنه يمكن أن تجعله مرشحاً يستحق أن تمارس من أجلة حرية التصرف القضائية.
قاضي محكمة الاستئناف الدورية التاسعة هاغ، 2004 2
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2005، تزمع ولاية كاليفورنيا إعدام ستانلي "توكي" وليامز الذي يظل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه في سجن سان كوينتين منذ أكثر من عقدين من الزمن. وقد أسس وليامز عصابة الشوارع "كريبس" سيئة الذكر في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في مطلع السبعينيات. وحُكم عليه بالإعدام في العام 1981 بسبب جريمتي قتل منفصلتين ارتكبتا خلال عمليتي سطو. وفي إحدى عمليتي السطو قُتل موظف في متجر بقالة وفي الثانية قُتل أصحاب فندق صغير (الوالد والوالدة والابنة الراشدة). وأكد ستانلي ويليامز براءته دائماً من هاتين الجريمتين المحددتين. وفي الواقع وصفت محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية إدانته بأنها مبينة "على أدلة ظرفية وشهادة شهود لديهم خلفيات تشوبها شوائب ودوافع للكذب من أجل أن تتساهل الولاية معهم."3ولا تستطيع منظمة العفو الدولية التعليق على زعم ستانلي وليامز بالبراءة، لكنها تنوه بالأدلة المتزايدة باطراد على الإدانات الخاطئة في قضايا الإعدام بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الشك الذي يحوم حول كون المتهم مذنباً يشكل بحد ذاته أساساً متيناً لتخفيف حكم الإعدام.4
وسواء ارتكب ستانلي ويليامز أم لا الجرائم التي من المقرر أن يموت بسببها، إلا أنه شارك باعترافه في سلوك عنيف قبل أن يودع السجن وخلال السنوات السبع التي أمضاها فيه. ثم، خلال ست سنوات قضاها في الحبس الانفرادي، مر من خلال تعليم مركز بما يصفه "بمرحلة خلاص". ومنذ إخراجه من الحبس الانفرادي في العام 1994 أبدى سلوكاً مثالياً في السجن. وفي العام 1997، قدّم وليامز أول "اعتذاراته"، نابذاً حياة العصابات :
منذ خمسة وعشرين عاماً عندما شكلتُ عصابة كريبس للشبيبة مع ريموند لي واشنطن في جنوب وسط لوس أنجلوس، لم أكن أتصور قط بأن عضوية كريبس ستنتشر يوماً ما في شتى أنحاء كاليفورنيا وإلى أجزاء كثيرة من بقية الأمة وإلى مدن في جنوب أفريقيا التي شُكّلت فيها عصابات تقلد كريبس. كذلك لم أتوقع أن ينتهي الأمر بكريبس إلى تدمير حياة هذا العدد الكبير من الشبان، وبخاصة الشبان السود الذين ألحقوا أذى بشبان سود آخرين...
واليوم أقدم اعتذاري إليكم جميعاً – أطفال أمريكا وجنوب أفريقيا – الذين ينبغي عليهم أن يواجهوا كل يوم عصابات الشوارع الخطرة. وأنا لم أعد أشارك في ما يسمى بأسلوب حياة رجل العصابات، وأشعر بالأسف الشديد لأنني فعلت ذلك يوماً ... وأُصلي لكي يُقبل اعتذاري يوماً ما. كما أصلي لكي تنتهي قريباً معاناتكم التي يسببها عنف العصابات، مع صحوة المزيد من أفراد العصابات وإقلاعهم عن إيذاء أنفسهم والآخرين. وأقسم بأن أمضي بقية عمري في العمل على إيجاد حلول.5
وعمل ستانلي وليامز على "التوصل إلى حلول" من خلال تقديم اعتذارات علنية وكتابة سلسلة كتب للأطفال فازت بجائزة تحذر من مخاطر طريقة حياة العصابات ، وتأليف كتاب آخر عن الأطفال الأكبر سناً يبدد الأوهام المحيطة بمحنة السجن (مبدداً وهماً مفاده أن السجن هو نوع من طقوس المرور للذكور الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي)، وكتابة سيرته الذاتية التي تنبذ العنف، وإعداد بروتوكول للسلام لمساعدة عصابات الشوارع على العودة إلى السلوك المسالم، وتأسيس برنامج على الإنترنت لتقديم النصح إلى الأقران ولمناهضة العصابات أشرك فيه الأطفال في الولايات المتحدة وسويسرا وجنوب أفريقيا.6ولعب عمله دوراً بارزاً في الهدن التي تم التوصل إليها بين العصابات في لوس أنجلوس ونيوارك بنيوجرسي. وفي العام 2004، وعقب مشاهدة فيلم يصور حياة وليامز (الخلاص، يلعب فيه الممثل جيمي فوكس دور ستانلي وليامز)، وقَّع أكثر من 300 عضو في عصابتي كريبس وبلادز في نيوارك بنيوجرسي على معاهدة سلام، ووافقوا على وضع حد لعنف العصابات.7وعمد أحد أعضاء البرلمان السويسري الذي شكّل عمل وليامز ضد العنف مصدر إلهام له إلى ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام. وهذا العام منح مجلس الرئيس جورج دبليو. بوش الخاص بالخدمات والمشاركة المدنية ستانلي وليامز "جائزة الدعوة الرئاسية للخدمة". والرسالة التي هنأت وليامز بالجائزة أثنت عليه لأنه "ساهم في بناء ثقافة المواطنية والخدمة والمسؤولية في أمريكا".8 وهذه الجائزة الخاصة "تكرم أولئك الذين قدموا أكثر من 4000 ساعة من الخدمة خلال حياتهم".9
وجرى تخفيف عدة أحكام بالإعدام في الولايات المتحدة بعدما قُدِّمت أدلة على إعادة التأهيل إلى السلطات. وفي العام 1988، خفف حاكم مونتانا حكم الإعدام الصادر على ديفيد كيث بعد أن جادل محاموه أنه تغير منذ إلقاء القبض عليه قبل أربع سنوات وأن حياته "يمكن الاستفادة منها بشكل جيد لو سُمح له بالعيش والمساعدة في نصح الآخرين الذين يعانون من مشاكل الكحول والمخدرات".10 وفي العام 1990، خفّض مجلس جورجيا للصفح والعفو المبكر حكم الإعدام الصادر على وليام نيل مور، متأثراً بحقيقة أن مور كان "سجيناً نموذجياً خلال السنوات الستة عشر التي أمضاها بانتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه" و"لم يكن مجرد مثال على قدرة نظام السجون في جورجيا على تأهيل المجرمين بل عاملاً مساعداً على تأهيل الآخرين."11وفي العام 1997، خفّض حاكم فرجينيا حكم الإعدام الصادر على وليام سوندرز في أعقاب توصية القاضي الذي حاكمه بأنه "لم يعد الرجل العنيف ذاته الذي حُكم عليه بالإعدام قبل عشر سنوات."12وفي العام 2004، خفّض مجلس جورجيا حكم الإعدام الصادر على ويلي هول، منوهاً بسجله المثالي في السجن.13
بيد أن سجل حكام الولايات المتحدة لم يكن متسقاً، حيث أدخل مزيداً من التعسفية في تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي العام 1990، تقاعس حاكم فرجينيا عن ممارسة حرية التصرف الممنوحة له لإنقاذ حياة ويلبرت إفنـز الذي عزا إليه حراس السجن، الذي ينتظر فيه تنفيذ حكم الإعدام بحقه، الفضل في إنقاذ حياتهم. "فوفقاً لإفادات مشفوعة بالقسم لا نزاع فيها أدلى بها حراس احتُجزوا كرهائن خلال انتفاضة (قام بها السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم)، اتخذ إفنـز خطوات حاسمة لتهدئة أعمال الشغب، منقذاً بذلك حياة عدة رهائن، ومانعاً اغتصاب إحدى الممرضات.14وأكد محامو أفنـز أن إعدامه ينتهك الحظر المفروض على العقوبات "القاسية وغير العادية" المنصوص عليه في التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة، على أساس إفادات الحراس التي قدمت دليلاً قاطعاً على أنه تأهل من جديد ولم يعد يشكل خطراً على الآخرين. ولم ترفض ولاية فرجينيا الأدلة، قائلة فقط إن السماح لإفنـز بإثارة شكواه "سيُطلق سيلا لا ينتهي من عمليات التقاضي التي تُشغل المحاكم بمطالبات يرفعها نزلاء آخرون".15 وعندما رفضت المحكمة العليا الأمريكية وقف تنفيذ إعدام إفنـز، احتج القاضي ثرغود مارشال بالقول إن "اللامبالاة التي قابلت بها المحكمة" مطالبة إفنـز فضحت "الإفلاس الكامل لمفهومها بأن نظام عقوبة الإعدام [يمكن أن]يتعايش مع التعديل الثامن".16ويتضمن اعتراضه ضمنياً مقولة أن التعديل الثامن يقضي بتوفير بعض الوسائل" لقبول جميعالأدلة ذات الصلة بأحقية رجل في الإبقاء على حياته – بغض النظر عن الوقت الذي يكشف فيه النقاب عن الأدلة".17 وفي العام 1998، أثار محامو النـزيلة التي تنتظر إعدامها في تكساس كارلا فاي تاكر القضية ذاتها، قائلين إن إعدامها قد يكون غير دستوري بسبب الأدلة الدامغة على تحولها من "قاتلة بالفأس" إلى ناصحة روحية لعشرات الأشخاص. وقد أقر جورج دبليو. بوش الذي كان حاكم تكساس في حينه بتأهيلها الاستثنائي، لكنه أعلن بأنه يشعر بأنه مضطر إلى ترك جميع القرارات المتعلقة بقلب الإنسان إلى "سلطة أعلى"18وفيما بعد تجاهل حاكم تكساس ريك بيري أدلة قوية مشابهة حول التأهيل قُدمت في التماسات للرأفة بنابليون بيـزلي وجيمس ألدريدج اللذين كانا نزيلين يتمتعان بقدر كبير من ثقة هيئة سجون تكساس إلى درجة أنهما مُنحا نوعاً من صفة "الوصي" خلال فترة انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيهما.19
وفضلاً عن استحالة التطبيق المتسق لعقوبة الإعدام، هناك سبب آخر يقف وراء الاتجاه العالمي نحو الإلغاء هو أن عقوبة الإعدام تشكل حرماناً مطلقاً من إمكانية التأهيل. وعلى حد قول اللجنة الأيرلندية للعدالة والسلام : "عند إعدام شخص، نستبعد بصورة لا رجوع فيها أية إمكانية، مهما كانت بعيدة، للتوبة اللاحقة أو التحول أو المصالحة؛ ونستبعد نهائياً إمكانية النمو الأخلاقي ونمو الضمير."20وفي نظام الدول الأمريكية، هناك إقرار بأن "تطبيق عقوبة الإعدام تترتب عليه عواقب لا يمكن الرجوع عنها ... حيث تحول دون إمكانية تغيير الأشخاص المدانين أو تأهيلهم".21وفي القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا في يونيو/حزيران 1995 وأقرت فيه بأن عقوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتهدد "بالاستهزاء بالمجتمع المتمدن والإنساني والرءوف الذي تطمح إليه الأمة"22، يرى القاضي محمد الذي أصبح فيما بعد أول رئيس قضاة أسود في بلاده بأنه:
يجب أن تُبين عقوبة الإعدام إلى حد ما في تنفيذها فلسفة اليأس الذي لا يمكن الدفاع عنه والقبول كما يجب أن تفعل، بأن المذنب الذي تسعى إليه معاقبته منبوذ من البشرية بدرجة كبيرة لا تسمح بأي تأهيل أو إصلاح أو توبة أو بصيص أمل ملازم أو روحانية ... ولا تسمح الصفة النهائية لعقوبة الإعدام بأي من احتمالات الخلاص هذه. وتقضي على احتمال ظهورها.23
وفي العقد الذي تلا إلغاء جنوب أفريقيا لعقوبة الإعدام، رفضت الدول القتل القضائي بمعدل ثلاث في السنة.24واليوم هناك نحو 121 دولة ألغت العقوبة في القانون أو الممارسة قياساً بالدول الخمس والسبعين التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، والتي تستأثر حفنة منها بالأغلبية العظمى من عمليات الإعدام في العالم.25 وفضلاً عن أن الاتجاه إلى الإلغاء يعكس إقراراً متزايداً بأن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة والحظر المفروضf0 على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المكرس في القانون الدولي، فإنه يشكل أيضاً رفضاً للمفهوم القائل إن عقوبة الإعدام يمكن أن تعتبر منسجمة مع "كرامة الإنسان" التي يجب أن تُعرّف بالتأكيد بأنها تشمل قدرة جميع الأشخاص على التغيّر والنمو.26وكتب القاضي محمد في جنوب أفريقيا في العام 1995 يقول إن عقوبة الإعدام "لا يمكن أن تحقق غرضها من دون أن تنتهك بطريقة عميقة ومؤلمة جداً ضمانة كرامة الإنسان... فانتهاك كرامة [السجين] ملازم لها. ويقال له فعلياً : ’أنت منبوذ من وِسط الإنسانية. وأنت لا تستحق أن تعيش بين البشر. وأنت لا تستحق الحياة. وأنت لا تستحق الكرامة. وأنت لست إنساناً. لذا سنمحيك من الوجود‘". وأضاف القاضي محمد :
وليست كرامة الشخص الذي يُعدم هي وحدها التي تُنتهك بالضرورة. ويمكن المجادلة جداً بأن كرامتنا جميعاً، في حضارة حريصة، لا بد أن تكون موضع مساومة، عن طريق الفعل المتمثل بالتكرار المنهجي والمتعمد، وإن يكن لهدف مغاير كلياً، لما نجده مقززاً جداً في سلوك المذنب أساساً.27
لقد نبذ ستانلي وليامز سلوكه العنيف السابق ويواصل بذل الجهود لتغيير السلوك العنيف للآخرين. والمستقبل وحده كفيل الآن بأن يخبرنا ما إذا كانت الدولة (الولاية) ستختار سياسة الأمل أو الإفناء.
وتشدد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بصورة متكررة على أنه إذا احتفظت الدولة بعقوبة الإعدام، عليها توفير إجراءات لمراجعة حقيقية بقصد الرأفة. وهي تشمل (المادتين 6-1 و6-4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ و(الضمانة 7) من الضمانات التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام؛ و(المادتين 4-1 و4-6) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وبوصفها دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية إذاً أن تقدم الوسيلة اللازمة للنظر المناسب في الأدلة على "الأعمال والإنجازات الجيدة" لستانلي وليامز "منذ حبسه" كأسباب لتخفيض عقوبته. ويتماشى تخفيض حكم الإعدام الصادر على ستانلي وليامز مع الشروط الإضافية الواردة في العهد والقاضية بوجوب معاملة جميع السجناء معاملة تحترم "الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني" (المادة 10-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وأن يكون من ضمن أهداف نظام السجون "إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي" (المادة 10-3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
إن حبس ستانلي وليامز مدة طويلة بانتظار إعدامه في كاليفورنيا يثير بحد ذاته قضايا قانونية وأخلاقية جدية.28 بيد أنه أتاح له دون شك فرصة لإثبات قدرته على إعادة تأهيل وإصلاح نفسه تفوق ما حصل عليه معظم النـزلاء الآخرين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وبكافة المقاييس، استفاد من هذه الفرصة وقدم حجة دامغة على تحوله الأخلاقي، بما في ذلك نبذه المطلق لأفعاله الماضية. وفعل ذلك بدرجة دفعت محكمة الاستئناف الأمريكية الدورية التاسعة إلى التنويه بالمرشح لنيل جائزة نوبل للسلام "على الجهود المشكورة التي بذلها لمعارضة عنف العصابات من داخل زنزانته في السجن"، وتبين لها أن "أعماله وإنجازاته الطيبة قد تجعله مرشحاً يستحق" الرأفة من السلطة التنفيذية.
وينبغي على حاكم كاليفورنيا أرنولد شوارزينيغر أن يقر بالوقائع الاستثنائية في قضية ستانلي وليامز وأن يخفض حكم الإعدام الصادر عليه. وسيكون البديل توجيه رسالة إلى أعضاء العصابات حول العالم بأنه "ليست هناك فرص ثانية بنظر العدالة ... وأن القتل في بعض الحالات صحيح."29
الهوامش :
1. إفنـز ضد مانسي، 498 يو. إس 927، 931 (1990)، مارشال جيه، معترضاً على رفض وقف تنفيذ الإعدام.
2. وليامز ضد وودفورد، 384ف. 3د 567، 628 (الدورية التاسعة 2004)
3. وليامز ضد وودفورد، 384ف. 3د 567، 624 (الدورية التاسعة 2004)
4. تنص الضمانة الرابعة من الضمانات التي تكفل حماية حق الذين يواجهون عقوبة الإعدام على أنه : "لا يجوز فرض الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائماً على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالاً لأي تغيير بديل للوقائع". كذلك لاحظت منظمة العفو الدولية بقلق التأثير المحتمل للعرق في حالة ستانلي ويليامز، وتحديداً بأن رجلاً أمريكياً من أصل أفريقي حكمت عليه بالإعدام هيئة محلفين كلها من البيض. انظر الولايات المتحدة الأمريكية : الإعدام عن طريق التمييز – استمرار دور العرق في قضايا الإعدام، رقم الوثيقة : AMR 51/046/2003 ، إبريل/نيسان 2003، ص55.
5. متوافر في www.tookie.com/apology.html
6. انظر مثلاً فنيس واغنـر، ممارسة السلام في جيب شمال ريتشموند، الفتية المشاغبون يتعلمون عدم الاقتتال.سان فرانسيسكو كرونيكل، 11 ديسمبر/كانون الأول 2000.
7. السلام يعم الشوارع مع تفادي العصابات إراقة الدماء. ذي تايمز (لندن)، 1 يونيو/حزيران 2004.
8. انظر التماس الرأفة في الموقع: http: //www.cm-p.com/pdf/executiveclemency.pdf
9. انظر الموقع : http://www.usafreedomcorps.gov/content/council/pvsa/index.asp
10. بيان صحفي إقليمي صادر عن يو.بي.آي، 23 ديسمبر/كانون الأول 1988.
11. الافتتاحية، عندما تصبح الرحمة إلزامية، أطلانطا كونستيتيوشن، 16 أغسطس/آب 1990، في إيه 10.
12. تخفيف عقوبة الإعدام،واشنطون بوست، 16 سبتمبر/أيلول 1997، في بي 3.
13. منظمة العفو الدولية، تحرك عاجل، الولايات المتحدة الأمريكية (تكساس): عقوبة الإعدام، جيمس فرنون ألدريدج، AMR 51/125/2004 ، 12 أغسطس/آب 2004.
14. إفنـز ضد مانسي، 498 يو.إس. 927، 928-29 (1990) (مارشال جيه، معترضاً على رفض وقف التنفيذ).
15. المصدر ذاته في 930
16. المصدر ذاته في 931
17. المصدر ذاته
18. الأخت هلين بريجيان، الموت في تكساس، مراجعة نيويورك للكت76? (نيويورك ريفيو أوف بوكس)، المجلد 52، رقم 1، 13 يناير/كانون الثاني 2005.
19. انظر التحرك العاجل الخاص بألدريدج، فوق، AMR 51/125/2004 ("جيمس يستحق الرأفة لأنه النموذج الكامل للنـزيل المثالي. اعتقد أنه إذا أُعيد جيمس إلى المجتمع [العام للنزلاء] فسيواصل أداء دور السجين النموذجي") (حارس في سجن تكساس)؛ منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية: صغير جداً على التصويت، كبير بما يكفي لإعدامه، AMR 51/105/2001 ، 31 يوليو/تموز 2001 ("تم أيضاً التشكيك بالنتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين حول الخطورة المستقبلية بحقيقة أن نابيلون بيـزلي كان سجيناً نموذجياً. وقبل نقل مكان الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم مؤخراً من وحدة إليس في هانتسفيل إلى الموقع الجديد في وحدة تريل، في ليفينغستون، وحبس جميع السجناء في زنازينهم لمدة 23 ساعة في اليوم، كان نابليون بيـزلي من السجناء القلائل الذين أُسندت إليهم وظائف داخل السجن. وفي المحاكمة شهد خبراء الولاية أن بيـزلي يشكل تهديداً بالعنف داخل السجن. ويبدو أنهم كانوا مخطئين.")
20. استُشهد به في تقرير منظمة العفو الدولية، عندما ترتكب الدولة القتل ... عقوبة الإعدام مقابل حقوق الإنسان. رقم الوثيقة : ACT 51/07/89 (1989) ، ص9.
21. البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام.
22. ديدكوت، جيه، الدولة ضد ماكوينين، 1995(3) أس إيه أل آر 391 (سي سي).
23. محمد، جيه.، الدولة ضد ماكوينين، 1995(3) أس إيه أل آر 391 (سي سي).
24. منظمة العفو الدولية، الدول التي ألغت العقوبة وتلك التي تحتفظ بها www.amnesty.org
25. المصدر نفسه
26. شيغميتسو داندو، نحو إلغاء عقوبة الإعدام، 72 إند، أل. جيه. 7، 16، 19 (1996) ("إذا كان كل إنسان قادراً على تطوير شخصيته في أية مرحلة من حياته، فإن عقوبة الإعدام – التي تحرم بطبيعتها المرء من فرصة إعادة التأهيل هذه – تُعتبر متعارضة مع كرامة الإنسان".)
27. محمد، جيه.، الدولة ضد ماكوينين، 1995(3) أس إيه أل آر 391 (سي سي).
28. انظر برات ومورغان ضد جامايكا(الرقمان 210/1986 و225/1987)، UN Doc. A/44/40 222 (1989) ؛ سورينغ ضد المملكة المتحدة، 161 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الإشعار أ) الفقرة 81 (1989) (ذلك الحبس الطويل بانتظار تنفيذ حكم الإعدام يشكل عقوبة لا إنسانية).
29. التصريح الأخير لنابليون بيـزلي، منظمة العفو الدولية : الولايات المتحدة الأمريكية :كرامة الإنسان التي ترفض تكساس الاعتراف بها، AMR 51/087/2002 ، 31 مايو/أيار 2002.
Page