Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Israel/Egypt: Fear for Safety

وثيقة للتداول العام رقم الوثيقة : MDE 15/038/2008


3 سبتمبر/أيلول 2008


التحرك العاجل UA 241/08 بواعث قلق بشأن السلامة


إسرائيل/مصر 91 طالب لجوء ومهاجراً على الأقل من جنوب الصحراء الأفريقية


منذ 23 أغسطس/آب، ما فتئ الجيش الإسرائيلي يعيد العشرات من طالبي اللجوء والمهاجرين المنتمين إلى دول مثل السودان وإريتريا والصومال إلى مصر بدون إتاحة الفرصة لهم للطعن في قرار طردهم. ويتعرض طالبو اللجوء والمهاجرون الذين يعادون قسراً من إسرائيل إلى مصر لخطر الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ومن ثم للإعادة قسراً إلى دول مثل إريتريا والسودان حيث يتعرضون لخطر المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.


وقد رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 2 سبتمبر/أيلول التماساً لإصدار أمر زجري يضع حداً للممارسة المعروفة باسم "عمليات الإعادة السريعة"، قائلة إنها ستنظر في القضية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني. ويسمح رفض إصدار أمر زجري باستمرار سياسة "عمليات الإعادة السريعة" ويجيز استمرار ارتكاب انتهاكات ضد طالبي اللجوء والمهاجرين بلا هوادة وذلك في انتهاك للقانون الدولي.


وتملي سياسة "عمليات الإعادة القسرية" على الجنود تسجيل أقوال طالبي اللجوء والمهاجرين ومن ثم ترحيلهم في غضون ثلاث أو ست ساعات من وصولهم إلى الحدود. ويستطيع الجنود إحالة الحالات إلى ضابط آمر. بيد أنه في إفادة مشفوعة بالقسم أدلى بها أحد قادة الجيش الإسرائيلي في 1 سبتمبر/أيلول 2008، أقر بأنه لم يتم حتى اتباع هذه الإجراءات التي لا توفر درجة كافية من الحماية لطالبي اللجوء. وتنص الإفادة على أن 91 شخصاً أعيدوا عبر تطبيق سياسة "عمليات الإعادة القسرية" بين 23 و29 أغسطس/آب.


وشدد رد الجيش أمام المحكمة على أن عمليات الإعادة نُفِّذت بالتنسيق مع الحكومة المصرية. ولا يأخذ الإجراء بعين الاعتبار حقيقة أن مصر ما برحت تنتهك بثبات الحقوق الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء. فقد قتلت القوات المصرية 26 طالب لجوء حاولوا العبور إلى إسرائيل منذ منتصف العام 2007. ويُحتجز معظم طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى الحدود المصرية مع إسرائيل، وقد حوكم أكثر من 1300 بإجراءات مقتضبة منذ منتصف العام 2007 أمام محاكم عسكرية وصدرت عليهم أحكام بالسجن "لأنهم حاولوا الخروج بصورة غير قانونية عبر الحدود الشرقية المصرية".


خلفية

تتعارض ممارسة "عمليات الإعادة القسرية" مع الواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) بعدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب. ويُلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدّقت عليها إسرائيل الدول بضمان احترام الضمانات الإجرائية كلما جرى النظر في قانونية وجود شخص أجنبي في البلاد، ومن ضمن ذلك الحق في قرار فردي ومراجعة القرار من جانب هيئة مختصة. ويلغي رد الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة العدل العليا القائل إن إسرائيل غير مسؤولة عن أفعال السلطات المصرية الواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم إبعاد شخص عندما توجد أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضده، إما في البلد الذي سيتم إبعاده إليه أو أي بلد آخر قد يُبعد إليه الشخص فيما بعد.


وعقب محاولة سابقة في العام الماضي من جانب الحكومة الإسرائيلية لانتهاج سياسية "عمليات الإعادة السريعة"، أعيد 48 طالب لجوء، معظمهم سودانيون، بإجراءات مقتضبة إلى مصر في 18 أغسطس/آب 2007. واختفوا فعلياً في الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي طوال عدة أشهر. وأُعيد اثنان وعشرون سودانياً إلى السودان، بعد أن زُعم أنهم وافقوا على العودة، بدون السماح لهم بالاتصال بمكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ولا تتوافر أية معلومات حول الـ 28 الآخرين الذين قد يظلون رهن الاعتقال السري في مصر ولا يُعرف بأنه تم السماح لأي من الذين أُعيدوا قسراً بالاتصال بمكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في القاهرة لتحديد ما إذا كان يحق لهم طلب اللجوء.


التحرك الموصى به :يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة الإنجليزية أو بلغتكم الأم :


إلى إسرائيل

  • تدعو السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لجميع عمليات الإعادة الفورية للأشخاص الذين يعبرون حدودها وضمان حصول كل شخص على إجراءات لجوء عادلة ومرضية لتقييم طلب لجوئه وضمان توفير حماية دولية للأشخاص الهاربين من الاضطهاد؛

  • تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التأكد من احترام الضمانات الإجرائية التي تنظم عملية طرد كل شخص يدخل أراضيها أو يكون موجوداً فيها وتحيط الشكوك بوضعه القانوني في البلاد، ومن ضمن ذلك الحق في منحه قراراً فردياً بشأن قضيته وسبيل انتصاف فعالاً ضد الطرد والسماح له بتقديم أسباب ضد طرده ومراجعة القرار من جانب هيئة مختصة؛

  • تدعو السلطات الإسرائيلية إلى احترام الواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء والمهاجرين إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو يتعرضوا لخطر الإعادة القسرية إلى دول ثالثة قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.


وترسل المناشدات إلى :

إيهود باراك

نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

وزارة الدفاع

37 شارع كابلان

حكيرية

تل أبيب 61909، إسرائيل

فاكس : +972 3 691 7915 أو+972 3 696 2757؛

بريد إلكتروني : minister@mod.gov.ilأو sar@mod.gov.il

طريقة المخاطبة : معالي الوزير


إلى مصر

  • تدعو السلطات المصرية إلى التأكد من السماح لجميع طالبي اللجوء بالاتصال بمكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتقييم طلبات لجوئهم وعدم اعتقال أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي؛

  • تدعو السلطات المصرية إلى احترام الواجبات المترتبة عليها بموجب اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب بعدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.


وترسل المناشدات إلى :

الوزير حبيب إبراهيم العدلي

وزير الداخلية

25 شارع الشيخ ريحان

باب اللوق، القاهرة، مصر

فاكس : +2022 279 0682

بريد إلكتروني : moi@idsc.gov.egأو center@iscmi.gov.eg

طريقة المخاطبة : معالي الوزير


وترسل نسخ إلى:الممثلين الدبلوماسيين لإسرائيل/مصر المعتمدين في بلدكم.


ويرجى إرسال المناشدات فوراً.برجاء مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 15 أكتوبر/تشرين الأول.


How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE