Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Statute of Amnesty International, as amended by the 29th International Council Meeting in Antalya, Turkey, 9 to 14 August 2009

القـانون الأساسـي لمنظمـة العفـو الدوليـة

كما عدَّله اجتماع المجلس الدولي التاسع والعشرون

الذي عُقد في أنتاليا، تركيا في الفترة من 9 إلى 14 أغسطس/آب 2009


الرؤيـة والرسالـة

1. تتمثل رؤيـة منظمة العفو الدوليةفي عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وسعياً لتحقيق هذه الرؤية، فإن رسالة منظمة العفو الدوليةتتمثل في إجراء أبحاث والقيام بتحركات تتمحور حول منع وإنهاء الانتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق.

القيم الأساسيـة


2. تشكل منظمة العفو الدوليةمجتمعاً دولياً للمدافعين عن حقوق الإنسان، يعتنق مبادئ التضامن الأممي والتحركات الفعالة دفاعاً عن الضحايا الأفراد والتغطية العالمية وشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة والحيدة والاستقلال والديمقراطية والاحترام المتبادل؛

الـمـنـاهـج


3. تخاطب منظمة العفو الدوليةالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والجماعات السياسية المسلحة والشركات وغيرها من الفاعلين غير التابعين للدولة. وتسعى منظمة العفو الدوليةإلى إماطة اللثام عن انتهاكات حقوق الإنسان بدقة وسرعة وإصرار. وتُجري أبحاثاً بصورة منهجية وحيادية بشأن حقائق القضايا الفردية وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان. ويتم نشر النتائج التي تتمخض عنها هذه الأبحاث على الملأ، ويقوم الأعضاء والأنصار والموظفون بتعبئة الرأي العام للضغط على الحكومات وغيرها لوضع حد لهذه الانتهاكات.وبالإضافة إلى عملها بشأن انتهاكات محددة لحقوق الإنسان، تحث منظمة العفو الدوليةجميع الحكومات على مراعاة حكم القانون، والمصادقة على معايير حقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ؛ وتمارس طائفة واسعة من أنشطة التربية على حقوق الإنسان؛ وتشجع المنظمات الحكومية الدولية والأفراد وجميع هيئات المجتمع على دعم حقوق الإنسان واحترامها.

الخطـة الاستراتيجيـة المتكاملـة


4. تكون لمنظمة العفو الدوليةفي جميع الأوقات خطة استراتيجية متكاملة تغطي فترة ست سنوات.


التـنـظيـم


5. منظمة العفو الدوليةمنظمة تقوم على العضوية التطوعية في شـتـى أنحاء العالم، وتتألف من فروع وهياكل وشبكات دولية ومجموعات منتسبة وأعضاء دوليين.


6. السلطة النهائية لتسيير شؤون منظمة العفو الدوليةمخوَّلة للمجلس الدولي. أما الوظائف الرئيسية لاجتماع المجلس الدولي فهي:

(أ) التركيز على الاستراتيجية؛

(ب) وضع الرؤية والرسالة والقيم الأساسية لمنظمة العفو الدولية؛

(ج) تقرير الخطة الاستراتيجية المتكاملة بما فيها الاستراتيجية المالية ؛

(د) إنشاء أنظمة وهيئات لقيادة الحركة وتخويل الصلاحيات؛ وانتخاب أعضاء الهيئات، وإخضاع هذه الهيئات وأعضائها للمساءلة؛

(هـ) تقييم أداء الحركة قياساً باستراتيجياتها وخططها المتفق عليها؛

(و) محاسبة فروع المنظمة وهياكلها وهيئاتها الأخرى.


7. تكون هناك لجنة تنفيذية دولية، ويتمثل الدور الرئيسي لهذه اللجنة التنفيذية الدولية في قيادة منظمة العفو الدوليةبأسرها في شتى أنحاء العالم وإدارتها. أما وظائف اللجنة التنفيذية الدولية فهي:

(أ) اتخاذ القرارات الدولية باسم منظمة العفو الدولية؛

(ب) ضمان وجود سياسة مالية رشيدة لمنظمة العفو الدوليةوتنفيذ السياسة المالية بصورة متسقة في جميع هيئات المنظمة الدولية؛

(ج) ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية المتكاملة؛

(د) إجراء التعديلات الضرورية على الخطة الاستراتيجية المتكاملة وقرارات اجتماع المجلس الدولي الأخرى؛

(هـ)ضمان الالتزام بالقانون الأساسي؛

(و) ضمان تنمية الموارد البشرية؛

(ز) إخضاع الفروع والهياكل وغيرها من هيئاتمنظمة العفو الدوليةللمساءلة عن أعمالها بتقديم تقارير إلى اجتماع المجلس الدولي؛

(ح) تأدية الوظائف الأخرى المنوطة بها بموجب القانون الأساسي.


8. تتولى تسيير الشؤون اليومية لمنظمة العفو الدوليةالأمانة الدولية التي يرأسها أمين عام للمنظمة في إطار توجيهات اللجنة التنفيذية الدولية.

9. يكون مقر مكتب الأمانة الدولية في لندن، أو في أي مكان آخر تقرره اللجنة التنفيذية الدولية ويُصادق عليه نصف عدد الفروع على الأقل.


10. تقع المسؤولية عن عمل منظمة العفو الدوليةبشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أي بلد أو إقليم، بما في ذلك جمع المعلومات وتقييمها وإرسال الوفود، على عاتق الهيئات القيادية الدولية للمنظمة، وليس على عاتق الفرع أو الهيكل أو المجموعات أو الأعضاء في البلد أو الإقليم المعني.


الـفـروع


11. يجوز إنشاء فرع لمنظمة العفو الدوليةفي أي بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة، بموافقة اللجنة التنفيذية الدولية. وللاعتراف بالفرع يُـشْـتَـرط أنْ يكون:

(أ) قد أثبت، قبل الاعتراف به، قدرته على تنظيم الأنشطة الأساسية لمنظمة العفو الدولية، ومُـدَاومتها،

(ب) أنْ يرفع قانونه الأساسي إلى اللجنة التنفيذية الدولية للموافقة عليه،

(ج) أنْ يدفع الرسم السنوي الذي يحدده المجلس الدولي،

(د) أنْ يُسجِّـل نفسه بهذه الصفة لدى الأمانة الدولية بموجب قرار من اللجنة التنفيذية الدولية.


ولا يجوز للفروع أن تتخذ أي إجراءات بشأن المسائل التي لا تقع في إطار رؤية منظمة العفو الدوليةورسالتها. وتحتفظ الأمانة الدولية بسجل للفروع. وتلتزم الفروع في نشاطها بالقيم الأساسية ومناهج عمل منظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى أية خطط استراتيجية متكاملة وقواعد للعمل ومبادئ توجيهية يعتمدها المجلس الدولي من وقت لآخر.


الهيـاكـل


12. هيكل منظمة العفو الدولية هو هيئة وطنية أو إقليمية تابعة لمنظمة العفو الدولية تنشئها اللجنة التنفيذية الدولية لتعزيز وتنفيذ رؤية الحركة ورسالتها. وغرض الهيكل هو تنسيق برنامج مستدام لأنشطة حقوق الإنسان، وتوطيد تنظيمهالوطني أو الإقليمي. ويتكون الهيكل من مجلس إداري ومتطوعين نشطين على الأقل، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية الدولية خلاف ذلك، ويجب أن يفي بأي معايير أخرى تقررها اللجنة التنفيذية الدولية.


الشبكـات الدوليـة


13. يتم تشكيل "الشبكة الدولية" لمنظمة العفو الدولية من أجل تعزيز وتنفيذ رؤية الحركة ورسالتها، وبشكل رئيسي على أساس موضوع محدد أو هوية محددة. ويجب أن تفي الشبكة الدولية بالمتطلبات التالية:

(أ) أن تضم أعضاء في منظمة العفو الدولية من خمسة فروع و/ أو هياكل على الأقل؛

(ب) أن تضم أعضاء في منظمة العفو الدوليةمن برنامجين إقليميين على الأقل من برامج الأمانة الدولية؛

(ج) أن تقوم على أساس الموضوع أو الهوية؛

(د) أن يكون لها نطاق صلاحيات يفي بالقانون الأساسي والقيم الأساسية لمنظمة العفو الدولية؛

(هـ) أن يكون لها نطاق صلاحيات يحظىبموافقة اللجنة التنفيذية الدوليةعليه؛

(و) أن تعترف بهااللجنة التنفيذية الدولية وأن تُسجَّل لديها رسمياً.


المجموعات المنتسبة


14. يجوز للمجموعة التي لا يقل عدد أعضائها عن خمسة أنْ تنتسب إلى منظمة العفو الدولية، أو إلى أحد فروعها، بعد دفع الرسم السنوي الذي يحدده المجلس الدولي. وتقوم اللجنة التنفيذية الدولية بالبتِّ في أي نزاع حول إمكانية انتساب المجموعة أو استمرار انتسابها. أمَّـا مجموعة التبني المنتسبة فتقبل تبني السجناء الذين تقوم الأمانة الدولية بتحديد أسمائهم لها من وقتٍ لآخر، ولا تقبل تبني أي سجناء آخرين ما دامت منتسبة إلى منظمة العفو الدولية. ولا يجوز تكليف مجموعة ما بتبني سجين رأي معتقل في البلد الذي تنتمي إليه تلك المجموعة. وعلى كل فرع أنْ يحتفظ بسجل عن المجموعات المنتسبة إلى منظمة العفو الدولية، وأنْ يجعله في متناول الأمانة الدولية. أمَّـا المجموعات الموجودة في بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة ليس فيها فرع، فيتمُّ تسجيلها لدى الأمانة الدولية. ولا تتخذ المجموعات أي إجراءات بشأن أمور لا تقع في إطار رؤية منظمة العفو الدولية ورسالتها المقررتين. وتلتزم الفروع في نشاطها بالقيم الأساسية ومناهج العمل التي تعتمدها منظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى أي خطط استراتيجية وقواعد عمل ومبادئ توجيهية يعتمدها المجلس الدولي من وقتٍ لآخر.


عضويـة الأفـراد


15. العضو الفردي في منظمة العفو الدوليةهو أي شخص يُسهم في تعزيز رسالة منظمة العفو الدولية،ويعمل وفقاً للقيم الأساسية لمنظمة العفو الدولية وسياساتها، ويحظىبالاعتراف به وتسجيله كعضو من قبل أحد الفروع أو الهياكل أو المجموعات المنتسبة في المنظمة بموجب دفع رسومه السنوية أو إعفائه من تلك الرسوم. ويجوز للأفراد القاطنين في البلدان أو الدول أو المناطق أو الأقاليم التي لا يوجد فيها فرع أو هيكل، وممن ليسوا أعضاء في مجموعة منتسبة، أن يصبحوا أعضاء دوليين في منظمة العفو الدوليةبعد دفعهم رسم الاشتراك السنوي إلى الأمانة الدولية كما تقرره اللجنة التنفيذية الدولية.وفي البلدان التي يوجد فيها فرع أو هيكل، يجوز للأفراد أن يصبحوا أعضاء دوليين في منظمة العفو الدولية بموافقة الفرع أو الهيكل المعني واللجنة التنفيذية الدولية. وتحتفظ الأمانة الدولية بسجل لمثل هؤلاء الأعضاء الدوليين.


المجلس الدولـي


16. يتألف المجلس الدولي من أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية وممثلي الفروع والهياكل وممثلي العضوية الدولية لمنظمة العفو الدولية كما تحددها الفقرة15، ويجتمع من حين لآخر، على ألاَّ تزيد الفترة الفاصلة بين اجتماع وآخر عن عامين، في الموعد الذي تحدده اللجنة التنفيذية الدولية. ولا يتمتع بحق التصويت في اجتماع المجلس الدولي سوى ممثلو الفروع والهياكل والعضوية الدولية.


16 – أ. للعضوية الدولية الحق في تعيين ممثل واحد في اجتماع المجلس الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لها تعيين ممثلين لها على النحو لآتي:

أكثر من 250 عضواً دولياً ممثل واحد

أكثر من 2,500 عضو دولي ممثلان

أكثر من 15,000 عضو دولي ثلاثة ممثلين

أكثر من 40,000 عضو دولي أربعة ممثلين

أكثر من 80,000 عضو دولي خمسة ممثلين


17. لكل فرع وهيكل الحق في تعيين ممثل واحد له في اجتماع المجلس الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للفروع الحق في تعيين ممثليها على النحو التالي:

أكثر من 250 عضواً ممثل واحد

أكثر من 2,500 عضو ممثلان

أكثر من 15,000 عضو ثلاثة ممثلين

أكثر من 40,000 عضو أربعة ممثلين

أكثر من 80,000 عضو خمسة ممثلين


أو إذا رغب الفرع في ذلك:

49-10 مجموعة ممثل واحد

99-50 مجموعة ممثلان

199-100 مجموعة ثلاثة ممثلين

399-200 مجموعة أربعة ممثلين

400 مجموعة فما فوق خمسة ممثلين


ولا يُـسمح بالتصويت في اجتماع المجلس الدولي إلاَّ للفروع التي دفعت اشتراكها السنوي كاملاً، وبالقيمة التي حددها المجلس الدولي، عن السنتين الماليتين السابقتين. وللمجلس الدولي حق الإعفاء من هذا الشرط كلياً أو جزئياً. وإذا لم يقدم الفرع تقريره المالي الموحد إلى الأمانة الدولية في غضون ثلاثة أشهر من الموعد النهائي لتقديم ذلك التقرير، في كل من المرتين الأخيرتين اللتين طُلب منه فيهما تقديمه، فليس له حق التصويت في المجلس الدولي. وللمجلس الدولي حق الإعفاء من هذا الشرط كلياً أو جزئياً.


18. يجوز للجنة التنفيذية الدولية دعوة مندوبين من الهياكل أو الشبكات الدولية وغيرهم من الأفراد لحضور اجتماع المجلس الدولي بصفتهم مشاركين لا يملكون حق التصويت.


19. يجوز للفرع أو الهيكل الذي لا يستطيع المشاركة في اجتماع المجلس الدولي أن يعيِّن من ينوب عنه، أو من ينوبون عنه، للتصويت باسمه، وللفرع الممثَّل بعدد من الأشخاص يقل عن العدد المسموح به بموجب المادة (17) من هذا القانون الأساسي أن يخوِّل ممثله، أو ممثليه، الإدلاء بأصوات لا تزيد في مجموعها عن الحد الأقصى المسموح به بموجب المادة (17) المذكورة.


20. تُـخطَر الأمانة الدولية بعدد الممثلين الذين يعتزمون حضور اجتماع المجلس الدولي، كما تُـخطَر بتعيين النواب، قبل شهر على الأقل من موعد اجتماع المجلس الدولي. وللجنة التنفيذية الدولية حق الإعفاء من هذا الشرط.


21. يتكون النصاب القانوني من ممثلي، أو نواب ممثلي ما لا يقل عن ربع عدد الفروع والهياكل التي تتمتع بحق التمثيل.


22. يُـنتخب رئيس المجلس الدولي والرئيس المناوب في اجتماع المجلس الدولي السابق. ويقوم الرئيس، أو الرئيس المناوب في حالة غياب الأول، برئاسة اجتماع المجلس الدولي. وفي حالة غياب الرئيس والرئيس المناوب، يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية الدولية، أو لأي شخص آخر تعينه اللجنة التنفيذية الدولية، أنْ يفتتح أعمال المجلس الدولي، الذي يتولَّى حينئذٍ انتخاب رئيس له. وبعد ذلك يتولَّى الرئيس المنتخب، أو أي شخص آخر يعينه الرئيس، رئاسة اجتماع المجلس الدولي.


23. يتخذ اجتماع المجلس الدولي قراراته بالأغلبية البسيطة للأصوات، فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون الأساسي على خلاف ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون لرئيس المجلس الدولي الصوت المرجح.


24. تدعو الأمانة الدولية إلى عقد اجتماع المجلس الدولي بإخطار جميع الفروع والهياكل، قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن 90 يوماً.


25. يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية الدولية، بناءً على طلب اللجنة، أو ما لا يقل عن ثلث عدد الفروع والهياكل، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الدولي، بإبلاغ جميع الفروع والهياكل بذلك كتابةً قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن 21 يوماً.


26. ينتخب المجلس الدولي أميناً للصندوق يكون عضواً في اللجنة التنفيذية الدولية.


27. تتولَّى الأمانة الدولية إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس الدولي بموجب توجيهات رئيس اللجنة التنفيذية الدولية.


اللجنـة التنفيذيـة الدوليـة


28. تتألف اللجنة التنفيذية الدولية من أمين الصندوق وثمانية أعضاء عاديين يكونون من بين الأعضاء الفرديين أو الأعضاء الدوليين في منظمة العفو الدولية. ويقوم المجلس الدولي بانتخاب الأعضاء العاديين وأمين الصندوق. ولا يجوز انتخاب أكثر من عضو واحد من أي فرع أو هيكل أو مجموعة منتسبة أو من الأعضاء الدوليين في منظمة العفو الدوليةالمقيمين طواعية في أي بلد أو دولة أو منطقة، للعضوية العادية في اللجنة. وبمجرد حصول مثل ذلك العضو على الأصوات اللازمة لانتخابه، تُهمل جميع الأصوات التي أُدلـي بها لصالح الأعضاء الآخرين من ذلك الفرع أو الهيكل أو المجموعة المنتسبة أو العضوية الدولية في البلد أو الدولة أو المنطقة المشار إليها.


29. تجتمع اللجنة التنفيذية الدولية مرتين في السنة على الأقل في مكان تحدده بنفسها.

30. يشغل أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية، بمن فيهم أمين الصندوق، مناصبهم لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لدورة واحدة. ويبدأ إشغال مناصبهم وينتهي عند اختتام اجتماع المجلس الدولي1.


31. يجوز للجنة أن تنتخب عضوين إضافيين على الأكثر، بحيث يشغلان منصبيهما حتى موعد اختتام الاجتماع التالي للمجلس الدولي. ويجوز إعادة انتخابهما للعضوية الإضافية مرة واحدة. ولا يتمتع الأعضاء الإضافيون بحق التصويت.


32. إذا شغر منصب أحد أعضاء اللجنة، فإنه يجوز لها انتخاب عضو آخر ليشغل المنصب الخالي حتى موعد الاجتماع التالي للمجلس الدولي، الذي يقوم بانتخاب الأعضاء اللازمين لـيحلوا محل الأعضاء (أو الأعضاء المناوبين) الذين تنتهي فترة ولايتهم، ولشغل المناصب الشاغرة في السنتين المتبقيتين.

33. إذا تعذَّر على أحد أعضاء اللجنة حضور أحد الاجتماعات، فإنه يجوز لهذا العضو أن يعيِّن من يحل محله.


34. تقوم اللجنة في كل عام بتعيين أحد أعضائها رئيساً لها.


35. يجوز للرئيس دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعاتها، كما يدعوها إلى الاجتماع بناءً على طلب أغلبية الأعضاء.


36. يتكوَّن النصاب القانوني من خمسة على الأقل من أعضاء اللجنة، أو من ينوبون عنهم.


37. تتولَّى الأمانة الدولية، تحت إشراف الرئيس، إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.

38. للجنة أن تضع القواعد اللازمة لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية، والإجراءات الواجب اتِّـباعها في المجلس الدولي، ويجوز لها، دعماً لوظائفها، أن تتخذ الخطوات التي تراها ملائمة لإنشاء نظام للجان الفـعَّـالة، وبضمنها اللجان الدائمة والهياكل الوسيطة والمنتديات الأخرى، وللمحافظة على ذلك النظام.


الأمانـة الدوليـة


39. للجنة التنفيذية الدولية أن تعين أميناً عاماً يكون مسؤولاً، تحت إشرافها، عن تسيير شؤون منظمة العفو الدولية، وتنفيذ قرارات المجلس الدولي.

40. للأمين العام أن يعين كبار الموظفين التنفيذيين، بالتعاون الوثيق مع اللجنة التنفيذية الدولية، وله أن يعـين جميع العاملين الآخرين اللازمين لتسيير شؤون منظمة العفو الدوليةعلى الوجه الصحيح.


41. في حال غياب الأمين العام، أو مرضه، أو إذا خلا منصبه، يقوم رئيس اللجنة التنفيذية الدولية، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة، بتعيين أمين عام بالنيابة للنهوض بالعمل حتى موعد الاجتماع التالي للجنة.


42. يشارك الأمين العام، أو الأمين العام بالنيابة وأي أعضاء في الأمانة الدولية يبدو لرئيس اللجنة التنفيذية أنَّ مشاركتهم ضرورية، اجتماعات المجلس الدولي واللجنة التنفيذية الدولية، ولهم حق الكلام فيها دون أن يكون لهم حق التصويت.


43. تكون هناك لجنة ترشيحات دولية، وتكون مسؤولة أمام المجلس الدولي.


44. تعمل لجنة الترشيحات الدولية وفقاً لنطاق صلاحياتها وللوظائف والمسؤوليات التي يمنحها لها القانون الأساسي والأنظمة الدائمة للمجلس الدولي وقرارات المجلس الدولي.


إنهـاء العضويـة


45. يجوز، في أي وقت، إنهاء العضوية في منظمة العفو الدوليةأو الانتساب إليها، وذلك بتقديم استقالة كتابية.


46. يجوز للجنة التنفيذية الدولية فرض عقوبات (تتراوح بين الإنذار أو التدخل أو الحرمان المؤقت من العضوية أو الطرد الدائم أو الإغلاق) على أي فرع أو هيكل أو شبكة دولية أو مجموعة منتسبة أو عضو دولي إذا رأت أن ذلك الفرع أو الهيكل أو الشبكة الدولية أو المجموعة المنتسبة أو العضو الدولي لا يعمل بروح الرؤية والرسالة والقيم الأساسية والمناهج المنصوص عليها في المواد (1) و(2) و (3)، أو لا يقوم بتنظيم الأنشطة الأساسية لمنظمة العفو الدوليةومداومتها، أو لا يراعي أياً من أحكام هذا القانون الأساسي، ويشكل تهديداً مباشراً لسمعة منظمة العفو الدوليةأو سلامتها أو عملها. ولا يجوز فرض أي من هذه العقوبات حتى يتم تبليغ الفرع المعني أو الهيكل أو الشبكة الدولية أو المجموعة المنتسبة أو العضو الدولي كتابياً بأسباب العقوبات. وعندما يكون إغلاق الفرع هو العقوبة التي يتم النظر فيها، فإنه ينبغي إبلاغ جميع الفروع الأخرى أيضاً بالطريقة ذاتها قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء. وفي حالة الإغلاق أو الطرد الدائم يجب إتاحة الفرصة للفرع المعني أو الهيكل أو الشبكة الدولية أو المجموعة المنتسبة أو العضو الدولي لعرض قضيته على اللجنة التنفيذية الدولية خلال ستة أشهر قبل فرض عقوبة الإغلاق أو الطرد الدائم. وحالما تقرر اللجنة التنفيذية الدولية فرض أية عقوبة تتعلق بفرع أو هيكل أو شبكة دولية أو مجموعة منتسبة أو عضو دولي، يجوز للطرف المعني أن يقدم استئنافاً إلى لجنة استئناف العضوية. وتتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء عاديين وعضوين مناوبين ينتخبهم المجلس الدولي بالطريقة ذاتها ويخضعون للشروط ذاتها المنصوص عليها في المادة 28 والمتعلقة باللجنة التنفيذية الدولية. وخلال أي فترة حرمان مؤقت من العضوية أو حالما يتم الاتفاق على الطرد الدائم أو الإغلاق، لا يجوز للفرع أو الهيكل أو الشبكة الدولية أو المجموعة المنتسبة أو العضو الدولي تمثيل منظمة العفو الدوليةأو استخدام اسمها.


الشؤون الماليـة


47. يقوم مدقق حسابات يعينه المجلس الدولي بمراجعة سنوية لحسابات منظمة العفو الدولية التي تُعدهاالأمانة الدولية وتقدمها إلى اللجنة التنفيذية الدولية والمجلس الدولي.


48. لا يجوز دفع أي جزء من دخل منظمة العفو الدولية أو نقل ملكية أي جزء من ممتلكاتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أي عضو من أعضائها في صورة أرباح أو هبات أو أنصبة أو مكافآت أو بأي صورة أخرى من صور الربح، إلاَّ أن يكون ذلك مقابل عوض قـيِّـم ومُـجْـزٍ.


تعديـلات القانـون الأساسـي


49. يجوز للمجلس الدولي تعديل القانون الأساسي بأغلبية ثُـلثي الأصوات على الأقل. ويجوز للجنة التنفيذية الدولية أو لأي فرع أو هيكل اقتراح تعديلات. وتُـقدَّم التعديلات المقترحة إلى الأمانة الدولية قبل موعد اجتماع المجلس الدولي بسبعة أشهر على الأقل، ويجب أن يكون التعديل المقترح المقدم إلى المجلس الدولي مشفوعاً بتأييد كتابي من خمسة فروع أو هياكل على الأقل. وتتولى الأمانة الدولية إرسال التعديلات المقترحة إلى جميع الفروع والهياكل وإلى أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية.

________________________

1 يُنتخب أربعة أعضاء عاديين في اللجنة التنفيذية الدولية في عام 2011، وبعد ذلك يتم انتخابهم كل أربع سنوات؛ ويُنتخب أربعة أعضاء عاديين في اللجنة التنفيذية الدولية في عام 2013، وبعد ذلك يتم انتخابهم كل أربع سنوات. وكإجراء انتقالي، فإن الأعضاء العاديين الأربعة في اللجنة التنفيذية الدولية الذين انتخبوا في اجتماع المجلس الدولي 2009 الذين حصلوا على أعلى الأصوات، سيشغلون مناصبهم لمدة أربع سنوات. أما الأعضاء العاديون الأربعة الآخرون في اللجنة التنفيذية الدولية الذين انتخبوا في اجتماع المجلس الدولي 2009، فإنهم سيشغلون مناصبهم لمدة سنتين. ويشغل أمين الصندوق الذي انتُخب في اجتماع المجلس الدولي 2009 منصبه لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابه لولاية أخرى في اللجنة التنفيذية الدولية (إما كعضو عادي أو كأمين صندوق).

--------------------------

رقم الوثيقة: POL 20/001/2009

Amnesty International Publications, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW,

United Kingdom

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE