Documento - ???????: ????? ???? ???? ????? ????? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ??? ???? ?????? ???????? ?? ???????
رقم الوثيقة: MDE 38/009/2000 بيان صحفي رقم: 163
24 أغسطس/آب 2000
جامايكا:
إيضاح بشأن موقف منظمة العفو الدولية من إمدادات الأسلحة والمعدات
إلى قوات الشرطة العسكرية في جامايكا
أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أنها لم تتخذ موقفاً بشأن تزويد قوات الشرطة في جامايكا بأسلحة نارية بريطانية، ولم تطلب من السلطات البريطانية وقف إرسال شحنة البنادق التي طلبتها جامايكا. جاء ذلك رداً على التصريحات التي أدلى بها مؤخراً رئيس الهيئة الاتحادية للشرطة الجامايكية، وربط فيها بين منظمة العفو الدولية وما زُعم عن صدور قرارٍ من الحكومة البريطانية بوقف إرسال شحنة مؤلفة من 500 بندقية وسترات واقية من الرصاص إلى قوة الشرطة العسكرية الجامايكية.
وكان مايكل جيمس، رئيس الهيئة الاتحادية للشرطة الجامايكية، قد أكد في مقابلة مع المحطة الإذاعية الجامايكية "هوت 102" أن قرار الحكومة البريطانية له صلة مباشرة بمزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان صدرت عن منظمة العفو الدولية وعدد من الجماعات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها تسلِّم بحق ضباط الشرطة في حماية أنفسهم وحماية الجمهور من التعرض للعنف. إلا إن المنظمة تشعر بقلقٍ بالغٍ من إفراط ضباط الشرطة في استخدام القوة دون مبرر أو في استخدام القوة المفضية إلى الموت.
وقالت المنظمة إنه "يتعين على جميع أفراد المجتمع في جامايكا أن يسعوا إلى التصدي للجريمة بالتعاون مع قوات الشرطة."
وأردفت المنظمة تقول "وفي الوقت نفسه، يجب على جميع أفراد قوة الشرطة العسكرية في جامايكا أن يحترموا الحقوق الإنسانية للسكان الذين تخدمهم هذه القوة، وأن يؤدوا مهام عملهم بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تنظم استخدام القوة من جانب ضباط الشرطة."
خلفية
من المعروف أن استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون يجب أن يخضع للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك "المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" و"مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين." وتقضي هذه المعايير، ضمن ما تقضي به، بأنه يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا إلى أبعد حدٍ ممكن وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية. كما تنص على أن أنه لا يجوز اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية إلاَّ في الحالات التي لا مناص فيها من ذلك، وبطريقة تتناسب مع خطورة الجرم أو التهديد المحدق الذي يُراد دفعه، مع الحرص على تقليل الضرر والإصابة إلى أدنى حدٍ، وكذلك على احترام وصون حياة الإنسان.
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب الإعلام في منظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة، هاتف: 5566 413 171 44+، أو الاطلاع على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت وعنوانه:
http://www.amnesty.org/arabic/index.htm
Page