Documento - USA: Judge orders release of detainee held in Guantánamo as child ‘enemy combatant’
|
وثيقة للتداول العام |
|
منظمة العفو الدولية
الولاياتالمتحدةالأمريكية: قاضيأمربالإفراجعنمعتقلمحتجزفيغوانتناموكحدث"مقاتلمعادٍ"
|
|
في14 يناير/كانونالثاني2009،أمرالقاضيريتشاردليونفيمحكمةالمقاطعةالأمريكيةبمقاطعةكولومبيابالإفراجمنخليجغوانتناموعنمحمدالغرانيالمحتجزهناكتحتتسمية’مقاتلمعادٍ‘ منذأنكانعمره14 عاماًكماورد.1وقدتعرضلسوءالمعاملةفيغوانتنامو،حيثشكلتعملياتالاستجواببالإكراهوأوضاعالاعتقالالتيانتهكتالحظرالمفروضعلىالتعذيبوغيرهمنضروبالمعاملةأوالعقوبةالقاسيةأواللاإنسانيةأوالمهينةجزءاًلايتجزأمننظاماعتقالغيرقانوني.
وقداحتجزتالقواتالباكستانيةمحمدالغراني،وهومواطنتشاديالمولدوُلدوترعرعفيالسعودية،فيباكستانأواخرالعام2001،وسلمتهإلىالولاياتالمتحدةالأمريكيةونُقلإلىقاعدةقندهارالجويةفيأفغانستانقبلنقلهإلىغوانتناموفييناير/كانونالثاني2002. وأمضىقرابةثلثحياتهفيالحجزإلىأجلغيرمسمىلدىالولاياتالمتحدة.
وكانالسؤالالمطروحأمامالقاضيليونهوماإذاكانتالحكومةقدبيّنتعنطريقالمعيارالمنخفضنسبياً"لرجحانالأدلة" بأنالمعتقل"مقاتلمعادٍ". وتُشكلهذهالصفةالمعرَّفةبشكلعامعنصراًأساسياًفيمفهومالولاياتالمتحدةالأمريكيةلنـزاعمسلحعالمياستنجدتبهفيإطاررفضهااحترامالواجباتالمترتبةعليهابموجبالقانونالدوليلحقوقالإنسان.2وحتىبتطبيقاختبارسمحللحكومةبسوقأسبابمبالغبهاللاعتقال،تبينللقاضيليونأنالحكومةأخفقتفيتقديمحججكافيةلاحتجازمحمدالغراني.
وكشفالقاضيليونالحججالواهيةللحكومة. وقالإن"أدلةالحكومةعبارةعنفسيفساءمنالمزاعمالمؤلفةمنأقوالأدلىبهاالمستدعي،وأقوالعددمنزملائهالمعتقلين،وبعضالوثائقالسريةالتيزُعمأنهاتحددبدرجةأكبرمنالتفصيلالتفسيرالأكثراحتمالاًلسلوكالمستدعيومغزاه." وصرّحالقاضيأنهعلىعكسمعظمالقضاياالأخرىالتيأُحيلتإليه،فإنالأدلةالتيقدمتهاالحكومةضدمحمدالغراني"تتألفبصورةرئيسيةمنأقوالأدلىبهامعتقلانآخرانأثناءاحتجازهمافيخليجغوانتنامو. وفيالواقعتشكلهذهالأقوالبصورةحصريةأومشتركةالدليلالوحيدالذيقدمتهالحكومةلإثباتأغلبيةمزاعمها. وإضافةإلىذلك،فعلىعكسالقضاياالأخرىالتياستعرضتهاهذهالمحكمةحتىالآن،فإنالمصداقيةوالعولالمتعلقينبالمعتقلينواللذيناعتمدتعليهماالحكومةكاناأماموضعتشكيكمباشرمنجانبموظفيالحكومةأووصفهماهؤلاءالموظفونبأنهماغيرمعروفين". وصرّحالقاضيليونأنالحكومة"غيرقادرةسواءعلىإثباتمصداقيةشهودهاالمعتقلينبدرجةكافيةأوإبرازأدلةأخرىموثوقبهالإثباتذلك."
وخلصالقاضيليونإلىأنه"بعبارةبسيطة،فإنفسيفساءمنالبلاطالذييحملصوراًدامسةإلىهذاالحدلايكشفشيئاًحولالمستدعيبدرجةكافيةمنالوضوح،سواءأُخذتكلواحدةمنهاعلىحدةأومجتمعة،يمكنلهذهالمحكمةالاعتمادعليه. وتبعاًلذلك،ينبغيعلىالمحكمةلابلإنهاسوفتستجيبلالتماسالمعتقلبمنحهحقالمثولأمامالمحكمةللنظرفيقانونيةاعتقالهوإصدارأمر[للحكومة] باتخاذكافةالخطواتالدبلوماسيةالضروريةوالمناسبةلتسهيلالإفراجعنهفوراً".
وينبغيعلىالولاياتالمتحدةالأمريكيةأنتمتثللأمرالقاضيليون،وأنتُفرجفوراًعنمحمدالغرانيوترسلهإلىالسعوديةحيثكانيقيمولديهأقرباءأقربين. وإذاتعذرترتيبذلكبسرعةنزولاًعندرغبته،فيجبإرسالهإلىتشاد،البلدالذييحملجنسيتهوالذيتوجدفيهعائلتهالممتدة.
وينبغيعلىالولاياتالمتحدةالأمريكيةأنتكفلحصولهعلىسبيلانتصافعلىانتهاكاتحقوقهالإنسانيةالتيتعرضلهافيحجزالولاياتالمتحدة،بمافيذلكسوءالمعاملةوتقاعسالسلطاتالأمريكيةعنوضعسنّهفيالحسبانعقباعتقاله. وبموجبالقانونوالمعاييرالدولية،لايجوزاستخداماعتقالطفلوسجنهإلاكملاذأخيرولأقصرفترةزمنيةمناسبة. ويجبمعاملةكلطفلمحروممنحريتهمعاملةإنسانيةواحترامالكرامةالملازمةلشخصهالإنساني،وعلىنحويأخذبعينالاعتباراحتياجاتالأشخاصالذينهمفيسنّه.
وقدتمفيمايو/أيار2008 كشفبعضالتفاصيلحولمعاملةالمراهقفيغوانتنامووذلكفيتقريرأعدهالمفتشالعامفيوزارةالعدلالأمريكية. ووصفموظفومكتبالتحقيقاتالاتحادي(أفبيآي) كيفجرىتقييدمحمدالغرانيخلالاستجوابهفيسبتمبر/أيلول2003،عندماكانعمرهلايتجاوزستةعشرعاماً"بسلسلةقصيرة"،حيثلُفَّتحولخصرهوثُبِّتتبصمولةإلىالأرضية،مامنعهمنالقدرةعلىالوقوفبشكلمستقيم. وتُركعلىهذهالحاللعدةساعات. وذكرموظفآخرفيالـأفبيآيأنمستنطقاًعسكرياًأمرالحراسبوضعمحمدالغرانيفي"وضعجسدييسببالإجهاد"،وُصفبأنه"تقييداليدينوالقدمينثمتثبيتهبسلسلةإلىالأرضيةلإرغامهعلىالجلوسعلىالأرضيةأوالجثومبدونكرسي". وأُرغممحمدالغرانيالذيتُركعلىهذاالمنواللعدةساعاتعلىالتبولفيملابسه. وأبلغمحمدالغرانينفسهالمحققينعنمناسبةأخرىكبّلهفيهاالحراسالعسكريونبالسلاسلحتىاليومالتاليلمدةتراوحتبين12 و16 ساعة. كذلككشفالتقريرالنقابعنأنالمراهقأُخضع"لبرنامجالطيرانالمتكرر"،وهوبرنامجللتشويشالنفسيوالإيقاظالمتكررمنالنوموالحرمانمنهاستُخدمضدالعديدمنمعتقليغوانتنامو.3وزعممحمدالغرانيأنهخلالعملياتالاستجوابالتيجرتفيالعام2003،تعرّضلانتهاكاتعنصريةواعتداءاتجسديةوموسيقىصاخبةورُشبالماءالبارد. وعلىحدعلممنظمةالعفوالدوليةلميُحاسَبأحدعلىهذهالانتهاكات،كمايقتضيالقانونالدولي.
وزعمتالحكومةأنمحمدالغرانيكانمرتبطاًبالقاعدة،بمافيذلكأنه"قاتلضدالقواتالأمريكيةوالحليفةفيمعركةتورابورا" إبانالنـزاعالمسلحالدوليالذينشبفيأفغانستانفيديسمبر/كانونالأول2001. وقدنفىبشكلقاطعأنهزارأفغانستانأوأنهكانتلهأيةصلةبالقاعدة،لكنإذاكانتالولاياتالمتحدةالأمريكيةتعتقدأنالمزاعمالتيأطلقتهاضدهصحيحة(قالالقاضيليونالآنإنهلاأساسلهامنالصحة)،فكانعليهاالتأكدمنأنمعاملتهكمراهقتتقيدمنجملةأموربالبروتوكولالاختياريالملحقباتفاقيةحقوقالطفلوالخاصبمشاركةالأطفالفيالنـزاعاتالمسلحة(البروتوكولالاختياري) الذيوقّعتعليهالولاياتالمتحدةالأمريكيةفييوليو/تموز2000 وصدّقتعليهفيديسمبر/كانونالأول2002. وتحظرهذهالمعاهدةمنجملةأشياءتجنيدالأشخاصالذينتقلأعمارهمعن18 عاماًأواستخدامهمفيعملياتعدائيةمنجانبجماعاتمسلحةغيرتابعةللدولة،وتقتضيمنالدولتزويدأيطفلكهذايخضعلولايتهاالقضائية"بكلالمساعدةالمناسبةلاستردادعافيتهالبدنيةوالنفسيةوإعادةانخراطهالاجتماعي". وتعيدالدولالتيصدّقتعلىالبروتوكولالاختياريالتأكيدبأنهذاالصكالدولي"سيُسهمبشكلفعالفيتنفيذالمبدأالقائلإنالمصالحالفضلىللطفلهيالاعتبارالأولفيجميعالإجراءاتالمتعلقةبالأطفال". بيدأنمعاملةالولاياتالمتحدةالأمريكيةلمحمدالغرانيوالأطفالالآخرينجرتمنمنظورالمصالحالمتصورةلأمنهاالقوميوليسوفقاًللمصالحالفضلىللطفل.
ولميُسمحلمحمدالغرانيبتوكيلمحامإلىمابعدإصدارالمحكمةالعلياالأمريكيةحكماًفيقضيةرسولضدبوشفييونيو/حزيران2004 قضىأنالمحاكمالاتحاديةتتمتعبالولايةالقضائيةللنظرفيالالتماساتالتييقدمهامعتقلوغوانتنامو. وقدجرىتقديممثلهذاالالتماسفيقضيتهفي2 مارس/آذار2005،عندماكانلايتجاوزعمره17 عاماًوكانقدأمضىأكثرمنثلاثسنواتفيالحجزبالقاعدةالبحرية. لكنلميُنظرفيالتماسهإلابعدثلاثسنواتونصفالسنة. بيدأنالإدارةالأمريكيةاتبعتاستراتيجياتتقاضٍواستراتيجياتتشريعيةحالتدونإقامةالعدلوتوفيرسبلانتصافللمعتقلين،بلغتذروتهافيإصدارقانوناللجانالعسكريةللعام2006. وزُعمأنهذاالقانونيجردالمحاكممنالولايةالقضائيةللنظرفيالتماساتالمثولأمامالمحكمةالتييقدمهاأيشخصمحتجز"كمقاتلمعادٍ" لدىالولاياتالمتحدةالأمريكية. ولمتقضِالمحكمةالعليابعدمدستوريةهذاالنصالواردفيقانوناللجانالعسكريةإلافييونيو/حزيران2008،وذلكفيقضيةبومدينضدبوش. وفي17 و18 ديسمبر/كانونالأول2008،بعدمضيسبعسنواتعلىاعتقالهلأولمرة،اتُخذتفيقضيةمحمدالغرانيإجراءاتمثولالمتهمأمامالمحكمةفيمحكمةالمقاطعة،وفُضحتالمزاعمالواهيةللحكومة.4
ويحضمحامومحمدالغرانيالحكومةعلىعدمتقديماستئنافضدقرارالقاضيليون. وتنضممنظمةالعفوالدوليةإلىدعوتهم.
INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM
1 بحسب محاميه، وُلد في يوليو/تموز 1987. وكان البنتاغون قد ذكر سابقاً أنه وُلد في العام 1986. ويشير حكم القاضي ليون إلى أن محمد الغراني غادر السعودية في وقت ما "في العام 2001 تقريباً" عندما كان عمره 14 عاماً.
2 اعتمد القاضي ليون تعريف "المقاتل المعادي" الذي أعدته الإدارة الأمريكية للاستعمال في المراجعة الإدارية لاعتقالات غوانتنامو من جانب محاكم مراجعة وضع المقاتلين القائل إنه : "شخص كان منتسباً إلى قوات القاعدة أو طالبان أو القوات المرتبطة بهما التي شاركت في عمليات عدائية ضد الولايات المتحدة أو شركائها في التحالف، أو ساند هذه القوات. وهذا يشمل أي شخص ارتكب عملاً حربياً أو ساند بصورة مباشرة العمليات العدائية على نحو ساعد القوات المسلحة المعادية."
3 للمزيد حول هذا البرنامج، انظر الولايات المتحدة الأمريكية : من المعاملة السيئة إلى المحاكمة الجائرة. قضية محمد جواد، طفل ’مقاتل معادٍ‘، أغسطس/آب 2008، http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/091/2008/en.
4 حتى تاريخه، فإن القاضي ليون هو القاضي الوحيد الذي أصدر أحكاماً موضوعية حول طعون المعتقلين في قانونية اعتقالهم "كمقاتلين معادين" منذ الحكم الصادر في قضية بومدين. وفي قضيته الأولى، قضى في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 أنه ينبغي الإفراج عن خمسة معتقلين، أُطلق سراح ثلاثة منهم منذ ذلك الحين (انظر http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/141/2008/en). وفي الحكم ذاته، تبين له أن معتقلاً سادساً كان محتجزاً بصورة قانونية. وفي حكمين صدرا في 30 ديسمبر/كانون الأول 2008، تبين للقاضي ليون أن الحكومة أظهرت أن المواطن التونسي هشام سليتي والمواطن اليمني معاز حمزة أحمد العلوي كانا "مقاتلين معاديين" وبالتالي محتجزين بصورة قانونية.