Documento - Egypt: Ongoing violations of the right to freedom of belief
4 مارس/آذار 2002
رقم الوثيقة : MDE 12/009/2002-
مصر : استمرار انتهاكات الحق في حرية المعتقد
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن " محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) ستنطق في 5 مارس/آذار 2002 بالحكم في الدعوى المقامة ضد أمين يوسف وسبعة آخرين في مثال آخر على أشخاص يتعرضون لخطر الزج بهم في السجن لمجرد ممارسة حقهم في المعتقد."
وكان أمين يوسف، يبلغ من العمر 51 عاماً ويعمل موظفاً في الخدمة المدنية، وزوجته أمل محمود وستة آخرون قد اعتُقلوا منذ نهاية سبتمبر/أيلول 2001 بتهمة "استغلال الدين في الترويجلأفكار متطرفة"، والتي يُعاقَب عليها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات. ونُسبت إلى المجموعة تهمة عقد اجتماعات دينية خاصة والدعوة إلى تعديل القواعد الإسلامية الأساسية، ومن ضمنها قواعد الصلاة والحج.
وتُحاكم المجموعة أمام محكمة غير عادية –محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) –في انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وهذه المحكمة التي أُنشئت بموجب قانون الطوارئ، تُجرد المتهمين من حقهم في تقديم استئناف كامل إلى محكمة أعلى.
وقالت منظمة العفو الدولية إن " هذه القضية ليست الوحيدة على الإطلاق. إذ يجري اعتقال عدد متزايد من الأشخاص ومحاكمتهم في مصر لمجرد ممارسة حقهم في حرية الدين والمعتقد التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان."
ومن جملة الأشخاص الآخرين الذين أصدرت عليهم محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) أحكاماً بالسجن بموجب تهم مماثلة، أم لخمسة أطفال تُدعى منال وحيد مناعي والكاتب صلاح الدين محسن. ففي سبتمبر/أيلول 2000 حُكم على منال وحيد مناعي بالسجن مدة خمس سنوات استناداً إلى اتهامها بترؤس جماعة دينية تنسب كما زُعم صفات الألوهية إلى شيخ صوفي راحل.
وفي يناير/كانون الثاني 2001، حُكم على صلاح الدين محسن، 44 عاماً، بالسجن مدة ثلاث سنوات بتهمة"الإساءة إلى الدين" في منشوراته. وأدت محاكمته الأصلية إلى صدور حكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ في يوليو/تموز 2000، لكن القضية أُعيدت إلى المحكمة بعدما رفضت السلطات المصادقة على الحكم، معتبرة إياه متساهلاً أكثر مما ينبغي.
وتعتبر منظمة العفو الدولية الأشخاص الذين يُعتقلون أو يُسجنون لمجرد ممارسة حقهم في حرية الدين من سجناء الرأي، وتدعو إلى الإفراج عنهم فوراً من دون قيد أو شرط.
" وينبغي على السلطات المصرية أن تعيد النظر في التشريع الذي ينص، في انتهاك للمعايير الدولية، على إصدار أحكام بالسجن على أفعال لا تعدو كونها ممارسة الحق في حرية التفكير والوجدان والدين، أو أن تلغيه."
خلفية
توجه التهم إلى أغلبية الأشخاص الذين يُحاكَمون بشأن ارتكاب جرائم ضد الدين بموجب المادة 98 (و) من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات لمن "استغل الدين في الترويج أو التحبيذ (...)لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية(...)أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي."
وفي نهاية العام 2001، زُج بأكثر من 50 سجين رأي بالسجن في مصر، ومن ضمنهم ما لا يقل عن 10 أشخاص حُكم عليهم استنادا إلى المادة 98 (و)، لمجرد ممارسة حقهم في حرية الدين والمعتقد.
وبين يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان 2001، أُلقي القبض على أكثر من اثني عشر شخصاً من الأعضاء المزعومين في الطائفة البهائية، معظمهم من محافظة سوهاج، واعتُقلوا طوال عدة أشهر . وفي فبراير/شباط 2001، لاحظ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتسامح الديني أن " البهائيين لا يُسمح لهم بأن يلتقوا في مجموعات، وبخاصة لممارسة شعائرهم الدينية، وأنه يتم إتلاف منشوراتهم."
ويرد الحق في حرية التعبير والدين في المعاهدات الدولية والإقليمية، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللذان تشكل مصر دولة طرفاً فيهما.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org
Page