Rapport 2012
La situation des droits humains dans le monde

Document - YÉMEN. Les règles internationales s'appliquant au maintien de l'ordre doivent être respectées

اليمن: ينبغي احترام القواعد الدولية الخاصة بتنفيذ القوانين


يساور منظمة العفو الدولية القلق بشأن الأنباء الواردة حول مقتل عشرات الأشخاص خلال مظاهرات الاحتجاج العنيفة التي اندلعت على مدى اليومين الماضيين. وذُكر أنهقُبض على عشرات المتظاهرين، بينهم أطفال،وأنهم ربما يكونون عرضة للتعذيب.


وتناشد منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية ضمان المراعاة الصارمة للمعايير الدولية المتعلقة بتنفيذ القوانين واستخدام القوة.


وتأتي هذه المناشدة إثر مظاهرات الاحتجاج العنيفة التي اندلعت في مختلف مدن اليمن، ومنها صنعاء وعدن والحديدة، ضد القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخراً برفع أسعار الوقود. وورد أن الجماهير نزلت إلى الشوارع في صنعاء في مظاهرة سلمية مالبثت أن تصاعدت وتحولت إلى مصادمات عنيفة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، بينهم بعض أفراد قوات الأمن. وقيل إن ثمة أطفالاً بين القتلى في صفوف المدنيين.


وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية على إصدار تعليمات إلى جميع أفراد قواتها الأمنية بالتقيد بالمعايير الدولية لاستخدام القوة، ولا سيما المبادىء الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كما يجب توجيه الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بعدم استخدام الأسلحة النارية إلا كملجأ أخير دفاعاً عن النفس أو عن الآخرين لدرء خطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة، وعندما تكون الوسائل الأقل تطرفاً غير كافية.


وينبغي إجراء تحقيق عاجل وواف ومحايد في جميع حالات الوفاة وفي جميع الشكاوىالمتعلقةباستخدام القوة المفرطة على أيدي الموظفين الرسميين. كما ينبغي تقديم جميع المشتبه في أنهم أصدروا أوامر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو ارتكبوها بأنفسهم إلى محاكمات تفي بالمعايير الدولية للعدالة.


ويتعين على الحكومة أن تكفل حماية المقبوض عليهم من التعذيب وإساءة المعاملة. كما يجب السماح لأي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة جنائية معترف بها دولياً بالاتصال الفوري بمحام وبقاض، وتقديمه إلى محاكمة عاجلة وعادلة وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي إطلاق سراح جميع المعتقلين الآخرين.


تنص المادة 37(ب) من اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبح اليمن دولة طرفاً فيها على أن يكون "اعتقال أي طفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون،ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة". بينما تنص المادة 37(ج) على ضرورة أن"يُفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، مالم يُعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال بعائلته عن طريق المراسلات والزيارات إلا في الظروف الاستثنائية".

Page 1 of 1